Arabic source text

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

📘 القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (مرزوق بن هياس الزهراني)

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ديني حتى تمضي أربعون ليلة (1).
710/ 1014 - (10) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما (2).
712/ 1015 - (11) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه (3).
713/ 1016 - (12) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي (4).
714/ 1017 - (13) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة (5).
715/ 1018 - (14) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء (6).--------------------------------------------
(1) فيه الجلد بن أيوب: أحد الضعفاء. انظر: (رقم 844).
(2) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1011).
(3) رجاله ثقات، انظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات، ومن طريق معتمر بن سليمان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 367 - 368) وانظر: سابقه.
(5) موصول بالسند السابق، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي أخرجه عبد الرزاق بلقظ (قال الشعبي: تنتظر كأقصى ما ينتظر، قال: حسبته قال: شهرين) انظر: (المصنف 1/ 312 - 313، رقم 1199) وجابر الجعفي راقضي ضعيف، ومن طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 342).
(6) سنده حسن، وقد ذكر المنذري أنه شاذ عن أهل الشام، والمراد الأوزاعي وشيخه مكحول فهما شاميان (الأوسط 2/ 251).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (1).
717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (2).
718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (3).
719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (4).

‌‌20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض
720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم.
(2) أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
(3) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق).
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (1).
721/ 1024 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (2).
722/ 1025 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (3).
723/ 1026 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (4).
724/ 1027 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (5).
725/ 1028 - (6) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (6).
726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شية من طريق مغيرة (المصنف 1/ 77) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1059) قلت: الاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية.
(2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1060) وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن: كان أنس يحب لها أن تغتسل (المصنف 1/ 77) وانظر: سابقه.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1058) ومن طريق أخرى عن عطاء، وفيه: الحيض أشد (المصنف 1/ 275، رقم 1057) ومن طريق أخرى عن العلاء أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه: الحيض أشد من الجنابة (المصنف 1/ 77) أي: فيدخل الأصغر في الأكبر.
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1023).
(5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بمتابعة ابن جريج أخرجها عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، 1057) وهي إحدى روايتين عن عطاء، ثانيتها: أنه لا غسل عليها وجوبا، لأن الحيض أشد من الجنابة، فيدخل الأصغر في الأكبر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض. انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 1/ 77).
(6) هو موصول بسند الذي قبله، وتقدم برقم (1023).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

عن الحسن: مثل ذلك (1).
727/ 1030 - (8) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل (2).
728/ 1031 - (9) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل (3).

‌‌21/ 71/ 157 - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة
729/ 1032 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة (4).
730/ 1033 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا (5).
731/ 1034 - (3) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وانظر: سابقه.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن العلاء (المصنف 1/ 77) وانظر: ما سبقه.
(3) فيه محمد بن سالم ضعيف، يقويه ما سبق.
(4) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة خلافه من طريق شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عنه فكرهاه (المصنف 2/ 243).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 342).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح (1).
732/ 1035 - (4) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله (2).
733/ 1036 - (5) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله (3).

‌‌22/ 72/ 158 - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
734/ 1046 - (1) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (4).
735/ 1048 - (2) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -:--------------------------------------------
(1) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، ومن طريق عبد الله بن يزيد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 343).
(2) رجاله ثقات: ومن طريق أخرى عن عبد الملك أخرج ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 342).
(3) رجاله ثقات، وبالأمر فيه قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، انظر (المصنف 2/ 343 لابن أبي شيبة) وكرهه آخرون منهم إبراهيم النخعي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 342).
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (1).

‌‌23/ 73/ 159 - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن
736/ 1050 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان (2).
737/ 1051 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف (3).
738/ 1052 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن (4).
739/ 1053 - (4) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب (5).
قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض.
740/ 1054 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها--------------------------------------------
(1) فيه كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي: ضعيف، وشريك يخطئ كثيرا، ويقوى بما تقدم، ومن طريق أخرى عن شريك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 340).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (1 المصنف/336، رقم 1305).
(3) فيه انقطاع بين سفيان وإبراهيم، ومن طريق آخر عن إبراهيم، فيه حجاج بن أرطاة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102).
(4) فيه شريك كثير الخطأ، ويقوى بما تقدم، ومن طريق شريك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102، 103).
(5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 337، رقم 1307).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

للجنب والحائض (1).
741/ 1055 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها (2).
742/ 1056 - (7) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن (3).
743/ 1057 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك (4).
744/ 1058 - (9) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله (5).
745/ 1059 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق هشام الدستوائي أخرجه ابن أبي شيبة، إلا أنه قال: (أو يجامع) بدل (الحمّام) انظر: (المصنف 1/ 114).
(2) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ومن طريق أبي خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102) وانظر: سابقه والتعليق عليه
(3) رجاله ثقات، ومن طريق عاصم أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 103).
(4) رجاله ثقات، والعارك: هي الحائض (النهاية 3/ 447).
(5) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق بلفظ: كان الحسن وقتادة يقولان: لا يقرآن سيئا من القرآن (المصنف 1/ 336، رقم 1302).
(6) رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه مختصرا ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

746/ 1060 - (11) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية (1).
747/ 1061 - (12) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (2).
سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى.

‌‌24/ 74/ 160 - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد
[748/ 1037138 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي (3).
749 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحائض تسمع السجدة قال: لا تقضي (4).
م/1039 - (m) أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ليس عليها شيء (5).
750/ 1043 - (3) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1035).
(2) فيه أبو عطاف الأزدي: ذكره ابن حبان (الثقات 5/ 588).
(3) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 321، رقم 1232) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 340).
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)

تسجد (1).
751/ 1044 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة (2).
752/ 1045 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] (3).
753/ 1062 - (6) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة (4).
754/ 1063 - (7) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد (5).
755/ 1064 - (8) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، ومن طريق الحسن بن عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 14) ومابين المعقوفين آثار ذكرها الدارمي رحمه الله في باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكان حقها أن تكون في هذا الباب.
(4) رجاله ثقات، ومن طريق حفص أخرجه ابن أبي شيبة موقفا على أبي الضحى مسلم بن صبيح (المصنف 2/ 14).
(5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

ذاك، الصلاة أكبر من ذلك (1).
756/ 1065 - (9) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة (2).
757/ 1066 - (10) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد (3).
758/ 1067 - (11) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل (4).

‌‌25/ 75/ 155 - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت
759/ 1071 - (1) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها (5).
760/ 1073 - (2) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة:--------------------------------------------
(1) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ومن طريق عبد الله بن نمير أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 13).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق، وقد صرح عنده ابن جريج بالتحديث (المصنف 1/ 320، رقم 1230) ومن طريق ابن جريج أيضا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 14).
(3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق مقرونا بقتادة (المصنف 1/ 321، رقم 1231).
(5) فيه أبو بكر الهذلي: متروك، أخرج نحوه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، فيه أم الحسن مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم عن عائشة برقم (1069، 1070).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (1).
761/ 1075 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (2).
762/ 1076 - (4) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (3).
763/ 1078 - (5) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (4).
764/ 1079 - (6) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (5).
765/ 1081 - (7) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريقين أخريين عن شعبة أخرجه البيهقي (النسنن الكبير 2/ 408) ومن طريق أخرى عن معاذة أيضا (السنن الكبير 2/ 408) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنها أيضا (المصنف 1/ 95).
(2) رجاله ثقات، ومن طريقين بن أبي سليمان (المصنف 1/ 95).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(5) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وتقدم برقم (783، 1076).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور (1).
766/ 1082 - (8) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه (2).

‌‌26/ 76/ 162 - باب في عرق الجنب والحائض
767/ 1083 - (1) أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به (3).
768/ 1084 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا (4).
769/ 1085 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا (5).
770/ 1086 - (4) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين، فقال:--------------------------------------------
(1) فيه كريمة: مقبولة، ومن طريق علي بن المبارك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 198) ويقويه ما تقدم برقم (1073).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (1/ 320، 1228)
(3) رجاله ثقات، ومن طريق عبد الوهاب أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191).
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(5) سنده حسن، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، ومن طريق حماد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (1).
771/ 1087 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (2).
772/ 1088 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (3).
773/ 1089 - (7) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (4).
774/ 1090 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (5).
775/ 1091 - (9) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرج ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض (المصنف 1/ 191).
(2) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 466، رقم 1431) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق أخرى عن القاسم أخرجه البيهقي (السنن الكبير 2/ 409).
(3) فيه يحي بن سليم صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وأخرجه عبد الرزق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (المصنف 1/ 366، رقم 1431) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (1/ 191).
(4) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم.
(5) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

يصلي فيه (1).
776/ 1092 - (10) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (2).

‌‌27/ 77/ 163 - باب مباشرة الحائض
777/ 1095 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (3)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (4).
778/ 1096 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (5).
779/ 1097 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1428)، وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191).
(2) فيه عنعنة هشيم، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق هشام بن حسان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1430).
(3) المراد ما أسفل البطن، وقد يفسره ما بعد.
(4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق بمعناه (المصنف 1/ 243، 971).
(5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.
(6) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعرضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

780/ 1099 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (1).
781/ 1100 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (2).
782/ 1101 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (3).
783/ 1102 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (4).
784/ 1103 - (8) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (5).--------------------------------------------
(1) فيه انقطاع بين ميمون، وعائشة، ومن طريق الأوزاعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255).
(2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، ومن طريق أخرى عن عائشة بنحوه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، 1240، 1241) ومن طريق أخرى عنها أخرج الطبري بلفظ: كل شيء إلا الفرج (تفسير الطبري 3/ 383).
(4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة (المصنف 4/ 255) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 384).
(5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشريك كثير الغلط، وعن الحسن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن قوله: لا بأس إن بلغت على بطنها، وبين فخذيها (المصنف 4/ 256) ومن طريق أخرى عن شريك أخرج الطبري: اطعن بذكرك حيثما شئت، فيما بين الفخذين، والإليتين، والسرة، ما لم يكن في الدبر والحيض (تفسير الطبري 2/ 384).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

785/ 1104 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (1).
786/ 1108 - (10) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (2).
787/ 1109 - (11) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه (3).
788/ 1110 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (4).
789/ 1111 - (13) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (5).--------------------------------------------
(1) فيه ليث ضعيف، وانظر: سابقه.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 314) وانظر: سابقه.
(4) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ومن طريقه أخرج ابن أبي شيبة بزيادة: ولا تطلع على ما تحته (المصنف 4/ 254) ومن طريقه أيضا وصله الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه (تفسير الطبري 2/ 383).
(5) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون مقرونا بأيوب السختياني أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 382).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

790/ 1112 - (14) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (1).
791/ 1115 - (15) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (2).
792/ 1116 - (16) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (3).
793/ 1117 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (4).

‌‌28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها
794/ 1121 - (1) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 384) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، رقم 1239).
(2) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات 6/ 445)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا.
(3) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف 1/ 33) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 109، رقم 394).
(4) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف 4/ 255) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة 14).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (1).
795/ 1123 - (2) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (2).
796/ 1124 - (3) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (3) الحي (4).
797/ 1125 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (5).
798/ 1128 - (5) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (6).
799/ 1131 - (6) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 327 رقم 1255).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) أي جزء من الشيء، فيعطى حكمه.
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(5) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 124، رقم 455).
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(7) فيه انقطاع بين أبي ظبيان وإبراهيم، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 327، رقم 1259) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 202).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (1).
801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (2).
802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (4).
803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (5).

‌‌29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
804/ 1138 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف 1/ 108، رقم 391، 393) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف 1/ 34).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف 2/ 360) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 327، رقم 1257) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض.
(3) وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية 9/ 51)
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) سنده حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

مغيرة، عن إبراهيم .. (1).
(2) ويونس، عن الحسن … (2).
(3) وعبد الملك، عن عطاء … (3).
(4) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (4).
805/ 1139 - (5) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (5).
806/ 1140 - (6) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (6).
807/ 1141 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير 1/ 310).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل).
(3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق 1/ 324، رقم 1245، 1246، 1273) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96).
(5) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)