716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (1).
717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (2).
718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (3).
719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (4).
20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض
720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم.
(2) أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
(3) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق).
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (2).
718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (3).
719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (4).
20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض
720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم.
(2) أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
(3) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق).
(4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)