المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (1).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (2).
617/ 890 - (13) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (3).
618/ 891 - (14) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (4) بثلاثة أيام (5).
16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
619/ 892 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،--------------------------------------------
(1) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171).
(2) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة.
(3) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار 1/ 346، والتمهيد في مواضع كثيرة من 16/ 58 وما بعدها).
(5) رجاله ثقات، وانظر: (التمهيد 3/ 283، 285).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (1).
620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (2).
621/ 894 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (3).
قال (4):
622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (5).
623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (6)، عن الحسن (7).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(2) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف 2/ 339).
(3) رجاله ثقات.
(4) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.
(5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1288، 1290).
(6) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.
(7) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف 2/ 339) وتقدم برقم (8893).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)
624/ 897 - (6) ومغيرة، عن عامر (1).
625/ 898 - (7) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (2).
626/ 899 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (3)، عن حماد بن أبي سليمان (4).
627/ 900 - (9) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (5).
628/ 901 - (10) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (6).
629/ 902 - (11) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (7).
630/ 903 - (12) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أهرى عن عامر الشعبي (المصنف 1/ 333، رقم 1289) وكذلك ابن أبي شيبة أيضا من طريق ثالثة عن عامر (المصنف 2/ 339) وعن مغيرة مقرونا بإبراهيم (المصنف 2/ 340).
(2) فيه عبيدة بن معتب الضبي: ضعيف يقويه سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن إبراهيم (المصنف 2/ 339).
(3) هو ابن سلمة.
(4) سنده حسن.
(5) رجاله ثقات، موصول بالذي قبله: حماد بن سلمة يرويه عن حماد بن أبي سليمان، وعن يونس، فله فيه شيخان.
(6) سنده حسن، انظر: سابقه.
(7) سنده حسن موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر: سابقه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)
الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (1).
631/ 904 - (13) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (2).
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
632/ 905 - (14) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (3).
633/ 906 - (15) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (4).
634/ 907 - (16) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (5).
635/ 908 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1289).
(2) فيه يعقوب وشيخه، لم يذكر الشيخان: البخاري، وابن أبي حاتم فيهما جرحا ولا تعديلا، وذكرهما ابن حبان في الثقات، والأثر صحيح.
(3) رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة، ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، ومن طريق أخرى عن عطاء (المصنف 2/ 336 - 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن طاء (المصنف 1/ 332، رقم 1281) وله طرق عندهما.
(4) فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم.
(5) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)
عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (1).
636/ 909 - (18) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (2).
637/ 910 - (19) وطاووس (3).
638/ 911 - (20) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (4).
639/ 912 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (5).
640/ 913 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (6).
641/ 914 - (23) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن يونس (المصنف 1/ 333، رقم 1286).
(2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(3) موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ.
(4) موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 332، رقم 1282).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن سفيان (المصنق 1/ 332، رقم 1282) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سفيان أيضا (المصنف 2/ 337).
(6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)
الظهر والعصر (1).
642/ 915 - (24) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (2).
643/ 916 - (25) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (3).
644/ 917 - (26) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (4).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (2/ 336 - 337) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف 2/ 337).
(2) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 245).
(3) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (24) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال 7/ 360).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)
17/ 67/ 152 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
645/ 918 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (1).
646/ 919 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (2).
647/ 920 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري (المصنف 1/ 308، رقم 1178) ومن طريق أخرى عن سعيد بن جبير (المصنف 1/ 308، رقم 1179) ومن طريق ثالثة عن ابن جبير أيضا (المصنف 305، رقم 1173) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أيضا (المصنف 1/ 127).
(2) رجاله ثقات، وقد صرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بالسماع من زينب عند أبي داود، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة (سنن أبي داود حديث 293) أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 351)
(3) فيه انقطاع يحيى لم يدرك الصحابيين، وأخرجه ابن أبي شيبة بسنده من طريق قتادة: أن عليا وابن عباس، وهو منقطع أيضا (المصنف 1/ 127) وانظر: ما روى المصنف عن علي برقم (884).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)
648/ 921 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا (1).
قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
649/ 922 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي (2).
650/ 923 - (6) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (3).
651/ 924 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) رجاله ثفات، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 101 - 102).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)
652/ 925 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي (1).
653/ 926 - (9) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة (2).
قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك (3).
654/ 927 - (10) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة (4).
655/ 928 - (11) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك (5).
656/ 929 - (12) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثفات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن هشام (المصنف 1/ 128 - 12).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه انقطاع، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6) فيه محمد بن دينار الطلحي، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وبالنظر في أقوال النقاد فإنه أجلّ من ذلك، ولا يقل حديثه عن رتبة الحسن إلا ما ندر مما انفرد به، وأخرجه عبد الرزاق من قول ابن مسعود رضي الله عنه (المصنف 6/ 339، رقم 11098).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)
657/ 930 - (13) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (1).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
658/ 931 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (2).
659/ 932 - (15) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (3).
660/ 933 - (16) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (4).
661/ 934 - (17) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ 2/ 583، رقم 71) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 158) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف 6/ 345، رقم 11124).
(2) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف 6/ 340، رقم 11118).
(3) أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف 6/ 345، رقم 11121، 11122).
(4) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 339، رقم 11098) وانظر: (6/ 345، رقم 11124) والطبري (التفسير 28/ 140 - 141).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)
أشهر (1).
662/ 935 - (18) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء (2).
663/ 936 - (19) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة (3).
664/ 937 - (20) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (4).
665/ 938 - (21) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء (5).
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
666/ 939 - (22) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (6).
667/ 940 - (23) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن قتادة (المصنف 6/ 345، رقم 11123) وابن أبي شيبة أخرجه من طريق أخرى عن قتادة أيضا (المصنف 5/ 158 - 159).
(2) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 5/ 158).
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أحرى عن يونس، ومن طريق أخرى عن الحسن (المصنف 5/ 158).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى (المصنف 5/ 158).
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (1).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (2).
668/ 941 - (24) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (3).
669/ 942 - (25) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (4).
670/ 943 - (26) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (5).
671/ 943 - (27) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (6).
672/ 944 - (28) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام--------------------------------------------
(1) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات 9/ 161) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (660).
(2) انظر: سابقه.
(3) انظر: سابقه.
(4) انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر.
(5) رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).
(6) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (1).
673/ 945 - (29) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (2).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.
18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم
674/ 946 - (1) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (3).
675/ 947 - (2) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي رضي الله عنهما، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (797، 899، 807، 810، 811).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (814، 924).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (918، 923).
(2) موصول بسند الذي قبله.
(3) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف 1/ 316 رقم 1209) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) وانظر: (الاستذكار 3/ 197 - 199، رقم 3393، 3394).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
الأرحام الحمل (1).
676/ 948 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} (2) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (3) إلا زادته طاهرا في حبلها (4).
677/ 949 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (5).
678/ 950 - (5) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحبل {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود بلفظ أكمل (تفسير الطبري 13/ 110) وله عنده أيضا طرق عن مجاهد، وانظر: للبيان رقم (678، 681) والتالي.
(2) الآية (8) من سورة الرعد.
(3) المراد أن الحامل إذا نابها دم أثناء حملها استوفت مدته طهرا، فتريد فترة الحمل بمقدار ما نابها من الدم.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريقين آخرين عن عكرمة (تفسير الطبري 13/ 111).
(5) فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (959، 960) وعلقه ابن عبد البر عن حماد (الاستذكار 1/ 328، رقم 3387) وانظر: (سنن البيهقي 7/ 423).
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي زيد ثابث بن زيد (تقسير الطبري 13/ 111).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)
679/ 951 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (1).
680/ 952 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (2).
681/ 953 - (8) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} هي حبلى (3).
682/ 954 - (9) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (4).
682 م/955 - (10) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (5).
683/ 956 - (11) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي بشر (تفسير الطبري 13/ 109، 110) وتقدم برقم (948، 950).
(2) رجاله ثقات، وانظر: (الأؤسط لابن المنذر 2/ 240).
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) فيه عدم سماع يحي من عائشة، وتقدم برقم (677).
(5) فيه عدم سماع مالك من عائشة.
(6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)
684/ 957 - (12) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (1).
685/ 958 - (13) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (2).
686/ 959 - (14) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (3).
687/ 960 - (15) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (4).
قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
688/ 961 - (16) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر: (الأوسط 2/ 238، والاستذكار 3/ 198).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عباد بن العوام (المصنف 2/ 212).
(3) فيه مطر بن طهمان: صدوق كثير الخطأ، سيما في حديث عطاء، لكن يقويه ما صح عنها في هذا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 423).
(4) مطر: متكلم في روايته عن عطاء، ومن طريق مطر أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 219، رقم 63، والبيهقي (السنن الكبير 7/ 23، 423) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 316، رقم 1210) وتقدم عن عائشة ما يعارضه برقم (949).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (1/ 316 رقم 1210) وتقدم برقم (949) وانظر: (رقم 821، 822).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)
689/ 962 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (1).
690/ 963 - (18) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (2).
691/ 964 - (19) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (3).
692/ 965 - (20) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (4).
693/ 966 - (21) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (5).
694/ 967 - (22) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (6).
695/ 968 - (23) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212).
(2) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، ومن طريق أخرى عن الحكم أخرجه ابن أبي الجعد (المسند 1/ 345، رقم 312).
(3) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 12).
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (961).
(5) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 962).
(6) رجاله ثقات، وتقدم برقم (961، 965).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (1).
696/ 999 - (24) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (2).
697/ 1000 - (25) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (3).
698/ 1001 - (26) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (4).
699/ 1002 - (27) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (5)، قال: هو حيض تترك الصلاة (6).
700/ 1003 - (28) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (7).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (966).
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (963).
(3) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه.
(4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 317، رقم 1214) وانظر: (رقم 954، 959، 960).
(5) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة.
(6) رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213).
(7) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.
19/ 69/ 154 - باب وقت النفساء وما قيل فيه
701/ 1004 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (1).
702/ 1005 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (2).
703/ 1006 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (3).
704/ 1007 - (4) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (4).
705/ 1008 - (5) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1200).
(2) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 841).
(3) فيه عدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1201) ومن طريق سفيان أخرجه ابن الجارود (المنتقى رقم 118).
(4) رجاله ثقات، موصول بالسند السابق، وأخرجه عبد الرزاق قال: قال يونس: وقال الحسن (المصنف 1/ 313، رقم 1201) وانظر: (رقم 1005).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي (1).
706/ 1009 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة (2).
707/ 1010 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض (3).
708/ 1011 - (8) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها (4).
709/ 1013 - (9) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن--------------------------------------------
(1) فيه ضعف إسماعيل بن مسلم، وعدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريق أبي وحرة واصل بن عبد الرحمن، وفيه انقطاع بينه وبين الحسن، بالإضافة إلى عدم سماع الحسن من عثمان أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 341) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1202) وصح فيما تقدم عند المصنف.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث (المصنف 4/ 368).
(3) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وأخرجه أبو نعيم من طريق سفيان (كتاب الصلاة رقم 131).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 283) والدارقطني (السنن 1/ 221) ومن طريق أخرى عن أبي عوانة ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 368) ومن طريق أخرى عنه، في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (1/ 172، رقم 219) وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 341) وأخرجه من طريق أخرى عن أبي بشر ابن الجارود (المنتقى رقم 119) وأبو نعيم (الصلاة رقم 129).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)