7/ 121/ 1187 - باب من ادعى إلى غير أبيه
936/ 2914 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (1).
937/ 2915 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (2).
938/ 2916 - (4) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (3).
8/ 122/ 1188 - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
939/ 2918 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 51، رقم 16215، 16316) والطبراني (الأوسط رقم 8570).
(2) فيه زكريا بن أبي يحيى: لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وقد أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود رضي الله عنه (المعجم الكبير 17/ 261، رقم 719).
(3) فيه السري متروك، السابقين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)
الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (1)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (2): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (3).
940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (4).
941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (5).
942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي--------------------------------------------
(1) يعني في العلم.
(2) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(3) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11100) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19015) وسعيد بن منصور (السنن رقم 807) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11103، 11104، 11108) وابن منصور (السنن رقم 6) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 227 - 228) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 227) وهو سند صحيح، .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19021) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238 رقم 11098) البيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11097) وابن منصور (السنن رقم 9، 10، 11) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)
سهم، وللأب سهمان (1).
943/ 2922 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (2).
944/ 2923 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (3).
945/ 2924 - (7) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (4).
946/ 2925 - (8) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (5).
947/ 2926 - (9) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، والحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11098) وابن منصور (السنن 1/ 39 رقم 17) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 288) وانظر: السابق.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11098، 10/ 254، رقم 19021).
(4) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي: لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، 239، رقم 11099، 11102) وابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 15).
(5) فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم برقم (2920).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)
عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (1).
948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (2).
949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (3)، وأنا رجل أقول برأيي (4).
950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (5).
951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923).
(2) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107).
(3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114).
(5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)
الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (1).
952/ 2931 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (2).
9/ 123/ 1190 - باب في المشرّكة
953/ 2935 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (3)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (4).
954/ 2936 - (2) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (5).--------------------------------------------
(1) فيه عدم سماع إبراهيم من علي رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 228) وابن جزم (المحلى 9/ 260) وعند ابن أبي شيبة عن علي وزيد، لكنه منكر (المصنف 11/ 242، رقم 11113).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19018) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 240، رقم 11105) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(3) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
(4) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 19009) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، 11145، 11146) وابن منصور (السنن 1/ 40، 20، 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256).
(5) فيه الحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 258، رقم 11152، 11154، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)
955/ 2937 - (3) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (1).
956 - (4) محمد، ثنا سفيان، عن ابن ذكوان، أن زيدا كان يشرك (2).
959/ 2939 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شريح، أنه كان يشرّك (3).
957/ 2940 - (6) محمد بن الصلت، ثنا ابو، شهاب، عن الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه، أن عمر قال في المشرّكة: لم يزدهم الأب إلا قربا (4).
10/ 124/ 1191 - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم
958/ 2941 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب - أو بمنزلة - الأخ من الأب والأم، فلما قدم علي سألته عنها؟ ،--------------------------------------------
(1) فيه لا حق بن حميد: لم يسمع من عثمان رضي الله عنه، عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 119011) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 258، 259، رقم 11152، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 255).
(2) رجاله ثقات، وهو القول الأصح عن زيد رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19063) ابن منصور (السنن 1/ 42، رقم 27).
(3) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عمّر، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 257، رقم 11148) وابن منصور (السنن 1/ 41، رقم 25).
(4) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 250، رقم 19006، 19008) وابن منصور (السنن 1/ 41، رقم 23) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256) وانظر: رقم (2935).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)
وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (1)، كرجل منهم (2).
959/ 2942 - (3) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي رضي الله عنه: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (3)
11/ 125/ 1193 - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد
960/ 2944 - (1) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ ، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك--------------------------------------------
(1) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(2) فيه الحارث: متكلم فيه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19133) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 250، رقم 11134) وابن منصور، وسقط من السند الحارث (السنن 1/ 63، رقم 128) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) والدارقطني (السنن 4/ 87).
(3) لم أقف عليه عند غير المصنف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)
بينهم (1).
961/ 2945 - (2) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (2).
962/ 2946 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (3).
963/ 2947 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 18) ومن طريق أخرى عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 227، رقم 11128) ومن طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19013) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 248، رقم 11129) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، 248، رقم 11127، 11128، 11130) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 19).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، رقم 11126) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)
السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (1).
964/ 2948 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (2).
965/ 2949 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (3).
12/ 126/ 1194 - باب في المملوكين وأهل الكتاب
966/ 2950 - (1) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله--------------------------------------------
(1) فيه أبو سهل محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19033) وليس عنده (كان ابن مسعود يقول) ولعله سقط، وابن أبي شيبة، وصح سنده (المصنف 11/ 249، رقم 11132).
(2) رجاله ثقات، وتقدم.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 1934) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 283، رقم 11238).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)
يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (1).
967/ 2951 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (2).
13/ 127/ 1195 - باب الجد
968/ 2952 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (3).
969/ 2953 - (2) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين (4)،--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليكى: وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، رقم 11193) وأبو سهل محمد بن سالم وهو ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19103) وبنحوه المغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 223) وهذه الآثار يقوي بعضها بعضها.
(2) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد رضي الله عنهما، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19102) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، 271، رقم 11201، 11200) وابن منصور (السنن 1/ 67، رقم 148).
(3) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ؟ ، رقم 19182) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 320، رقم 11317) ومن طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 245).
(4) وفي رواية أيوب، عن ابن سيرين: مئة، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضا، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال عمر رضي الله عنه: كلها لا آلو فيها عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية، تقضي به المرأة وهي على ذيلها.
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح غريب جدا (تغليق التعليق 5/ 220).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)
قضية مختلفة (1).
970/ 2954 - (3) أخبرنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (2).
971/ 2955 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (3).
972/ 2956 - (5) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (4).
14/ 128/ 1196 - باب قول أبي بكر في الجد
973/ 2957 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري (5).--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، 262، رقم 19043، 19044، 19045) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 318، رقم 11311، 11312) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 245).
(2) فيه عبيد الخارفي: ذكره ابن حبان (الثقات 5/ 410) وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 319، رقم 11303، 11313).
(3) مكرر السابق.
(4) في سنده مجهول، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 262، رقم 19048) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 319، رقم 11314) وابن منصور (السنن 1/ 48، رقم 57، وعنده مرسل من طريق ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على قسم الجد، أجرأكم على النار) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 245).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 288، رقم 11250) وابن منصور (السنن 1/ 45، رقم 40) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
974/ 2958 - (2) وعن عكرمة، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (1).
975/ 2959 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن كردوس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (2).
976/ 2960 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن كردوس، عن أبي موسى، أن أبا بكر جعل الجد أبا (3).
977/ 2961 - (5) أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان، أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (4).
978/ 2962 - (6) حدثنا عبيد الله، ومحمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت لا تنكر؟ ، قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر؟ ، قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد--------------------------------------------
(1) موصول بالسند السابق.
(2) فيه كردوس الثعلبي: مقبول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 288، رقم 11251) وابن منصور (السنن رقم 43) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وقال ابن حجر: سنده صحيح، وخالف حكمه على كردوس في التقريب (الفتح 12/ 20).
(3) مكرر السابق.
(4) مروان هو ابن الحكم الخليفة، وتقدم من طريق أخرى عن مروان به أنظر: (رقم 509، 981).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
على أبي بكر، أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب (1).
979/ 2963 - (7) حدثنا الأسود بن عامر، أنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان، يجعل الجد أبا (2).
980/ 2966 - (11) حدثنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا (3).
15/ 129/ 1197 - باب في قول عمر في الجد
981/ 2967 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر (4).
982/ 2968 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن، أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله، فأتاه علي، وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وابن منصور، وفيه: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعله أبا (السنن 1/ 46، 43، 44).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 45، رقم 41، 42) في المحلى (9/ 288) تعداد من جعل الجد أبا من الصحابة وغيرهم.
(3) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، ويقوى بما تقدم، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 46، رقم 45).
(4) فيه محمد بن عيينة: مقبول، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، رقم 19041) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 215) وقد ورّث عمر رضي الله عنه أحد أبناء بنيه، ونشأ الخلاف بينه وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم، لما أراد أن يأخذ كل المال، ويحرم الإخوة، ورجع عن رأيه.
(5) رجاله ثقات، وهو مرسل يقوى بما تقدم، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 247)
وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 296، رقم 11277).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)
983/ 2969 - (3) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ، والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس (1).
984/ 2970 - (4) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان (2).
16/ 130/ 1198 - باب قول علي في الجد
985/ 2971 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة، إني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي أن اعط الجد سبعا، ولا تعطه أحدا بعده (3).
986/ 2972 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن إسماعيل، عن--------------------------------------------
(1) فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط: متروك، وقد صحت الرواية في طريقة القسمة بين الجد والإخوة عند الكثرة والعلة، أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 49) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 292، 294، 295، رقم 11265، 11273) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249).
(2) فيه مروان، وتقدم.
(3) فيه محمد بن عيينة: مقبول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11269) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)
الشعبي، في ستة اخوة وجد، قال: اعط الجد السدس (1).
قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي.
987/ 2973 - (3) حدثنا بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا (2).
988/ 2974 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس (3).
989/ 2975 - (5) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرّك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا (4).
990/ 2976 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس (5).--------------------------------------------
(1) الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11268) والبيهقي (السنن الكبير 6، 249).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11267) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249).
(3) فيه عدم سماع الحسن من علي، وأخرجه ابن جزم (المحلى 9/ 284) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220).
(4) سنده حسن، وتقدم.
(5) رجاله ثقات، والوسطة بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه هو عبيد بن نضلة، وهو ثقة، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 268، رقم 19064) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 298، رقم 11264، 11272، 11275، 11282) وابن منصور (السنن 1/ 53، رقم 76) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)
17/ 131/ 1199 - باب قول ابن عباس في الجد
991/ 2977 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن العبسى - هو عبد الله بن خالد - عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ ، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم (1).
992/ 2978 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن رجل، عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفونني في الجد، تلاعنا أينا أسوأ قولا (2).
993/ 2979 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه جعل الجد أبا (3).
18/ 132/ 1200 - باب قول ابن مسعود في الجد
994/ 2980 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله، في فريضة امرأة منا، تسمى: العالية، تركت--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، والواسطة بين عبد الله بن خالد، وابن عباس رضي الله عنه هو الضحاك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 289، رقم 11254) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وبنحوه ابن منصور (السنن 1/ 47، رقم 51).
(2) فيه مجهول، ولعله طاووس، أو عطاء، أخرجه من طريق طاووس عبد الرزاق (المصنف 10/ 255، رقم 19024) ومن طريق عطاء أخرجه سعيد بن منصور (السنن 1/ 47، رقم 37، 50).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 264، 19053، 19054) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 289، رقم 11255، 11256) وابن منصور (السنن 1/ 46، 47، رقم 46، 49، 50) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)
زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (1).
19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد
995/ 2981 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (2).
996/ 2982 - (2) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، عبد الرزاق (المصنف 10/ 270، رقم 19071) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 308، رقم 11303) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 295، رقم 11274) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220).
(3) إبراهيم لم يسمع من زيد رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 267، رقم 19063) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 317، رقم 11309) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 250).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)
997/ 2983 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه (1).
قال أبو محمد: يعني قول زيد.
20/ 134/ 1202 - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم
998/ 2984 - (1) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (2).
21/ 135/ 1203 - باب في الجدات
999/ 2987 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها (3).
1000/ 2988 - (4) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، رقم 19042) وفيه الخطأ المذكور، وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 319، رقم 11316).
(2) قتادة لم يسمع من زيد رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 271، رقم 19074) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 300، رقم 11287) وابن منصور (السنن 1/ 50، رقم 65) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 251) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 222).
(3) رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 277، رقم 19094) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 331، رقم 11347) وابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 90) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)
- صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك (1).
1001/ 2989 - (5) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي (2).
1002/ 2990 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي (3).
1003/ 2991 - (7) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي (4).--------------------------------------------
(1) هذا سند معضل، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 273، رقم 19079) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 322، 325، رقم 11323، 11332) وابن منصور (السنن 1/ 54، رقم 79) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 332، رقم 11353) وابن منصور (السنن 1/ 57، رقم 97، 1/ 59، رقم 106) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 3 السنن الكبير 6/ 336) والذهبي (السير 7/ 293).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 89) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 331، رقم 11349) وابن منصور، وقال: عن حميد بن هلال، عن رجل (السنن 1/ 58، رقم 102) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)
22/ 136/ 1205 - باب قول علي وزيد في الجدات
1004/ 2993 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (1).
1005/ 2994 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب (2).
1006/ 2995 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي (3).--------------------------------------------
(1) فيه أشعث: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 276، رقم 19090) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 329، رقم 11343) وابن منصور (السنن 1/ 55، 84، 1/ 57، رقم 92) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236، 237) وعندهم روايات لا تخلو من ضعف، ويقوي بعضها بعضا.
(2) فيه أشعث بن سوار، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 334، 335، رقم 1161، 11362) وابن منصور (السنن 1/ 58، رقم 100) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 225) وعن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 334، رقم 11359) وابن منصور (السنن 1/ 58، رقم 101) والبيهقي، وانظر السابق لتمام التخريج.
(3) رجاله ثقات، ولم يدرك الزهري عثمان رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 277، 19091) وابن أبي شيبة (11/ 334، رقم 11358) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 225).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)