Arabic source text

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

📘 القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (مرزوق بن هياس الزهراني)

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) قال: حتى ينقطع الدم، قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} إذا اغتسلن (2).
810/ 1142 - (8) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {حَتَّى يَطْهُرْنَ} قال: إذا انقطع الدم: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} قال: اغتسلن (3).
811/ 1143 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (4).
812/ 1144 - (10) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء … .
(م) وميمون بن مهران … .
(م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (5).
813/ 1145 - (11) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما--------------------------------------------
(1) من الآية (222) من سورة البقرة.
(2) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 385، 386) ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 330، رقم 1272) وفيه عمر بن حبيب لم يسمع من مجاهد.
(3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96) وتقدم.
(5) الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

لم تغتسل (1).
814/ 1146 - (12) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (2).
815/ 1147 - (13) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (3).
816/ 1148 - (14) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (4).
817/ 1149 - (15) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (5) غسلت فرجها ثم يأتيها (6).
818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات.
(2) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير 2/ 386) وانظر: سابقه.
(3) رجاله ثقات.
(4) رجاله ثقات، وتقدم.
(5) الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر: (لسان العرب 10/ 171، والقاموس 1/ 1157، وتاج العروس 1/ 4268).
(6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

ذلك للشبق (1).
قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك.
قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.

‌‌30/ 80/ 166 - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب
819/ 1151 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى قال: زعم لنا هشيم، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن قال: رأيت نساءا من نساء المدينة يصلين في الخضاب (2).
820/ 1152 - (2) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة: سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب؟ فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك (3).
821/ 1153 - (3) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن أبي سعيد: أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه ورغما (4).
قال أبو محمد: أبو سعيد هو: ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس--------------------------------------------
(1) فيه شريك صدوق يخطئ كثيرا، لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ.
(2) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة متكلم في روايته عنه.
(3) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين عن عائشة بمناه (المصنف 1/ 120) وانظر: (السنن الكبير للبيهقي 1/ 177).
(4) فيه أبو سعيد ابن أبي العنبس كثير بن عبيد: ذكره ابن جبان (الثقات 5/ 330) ومن طريق ابن عون أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 119) البيهقي (السنن الكبير 1/ 177) وقولها: رغما أصله من الرغام وهو التراب، أي أميطيه وألقي به في التراب، وانظر: (غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 326).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

سعيد بن كثير بن عبيد.
822/ 1154 - (4) أخبرنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا يخضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يخضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، يخضبن بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة (1).
823/ 1155 - (5) حدثنا حجاج ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض (2).
824/ 1156 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا إذا صلين العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحن أطلقنه وتوضأن وصلين، وإذا صلين الظهر اختضبن، فإذا أردن أن يصلين العصر أطلقنه، يخضبن بأحسن خضاب ولا يحبسن عن الصلاة (3).

‌‌31/ 81/ 176 - باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض
825/ 1157 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم (4)، (ح)
(م) وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر: فيمن أتى أهله وهي--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن قتادة (المصنف 1/ 120) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 177) ومن طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (المصنف 4/ 318، رقم 7930).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

حائض، قال: ذنب أتاه يستغفر الله، ويتوب إليه ولا يعود (1).
826/ 1158 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المثنى، عن عطاء: مثله (2).
827/ 1159 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، وأبو النعمان قالا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة (3).
828/ 1160 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر إلى الله، ويتوب إلى الله (4).
829/ 1161 - (5) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: تستغفر الله، وليس عليك شيء - يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض (5).
830/ / 1162 - (6) أخبرنا عثمان بن محمد، ثنا بشر بن المفضل، عن مالك بن الخطاب العنبري، عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: يستغفر--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الداراني 1/ 716، والغمري 5/ 297) ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 329، رقم 1268).
(2) فيه المثنى بن الصباح: ضعيف، يقوى بما تقدم.
(3) فيه محمد بن زيد: مقبول، يقويه ما تقدم، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1200)
(4) رجاله ثقات، ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1201).
(5) فيه عنعنة ابن جريج، وتقدم برقم (1157) وما بعده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

الله (1).
831/ 1163 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما، قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال اتق الله ولا تعد (2).
832/ 1164 - (8) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (3).

‌‌32/ 82/ 168 - باب من قال عليه الكفارة
833/ 1165 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا (4)، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض: مثل ذلك (5).
834/ 1173 - (2) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق--------------------------------------------
(1) فيه مالك بن الخطاب: سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 7/ 309).
(2) فيه انقطاع بين أبي قلابة وعمر بن الخطاب، ومن طريق معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 330، رقم 1270) وابن أبي شيبة، عزاه الغمري، وقال: وتصحف عنده إلى معتمر (فتح المنان رقم 1204).
(3) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم.
(4) فيه مسلم بن إبراهيم التستري مقبول، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 329، رقم 1267) وابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1206).
(5) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

بدينار، أو بنصف دينار (1).
(3) وقال إبراهيم: يستغفر الله (2).
835/ 1174 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (3).
836/ 1175 - (5) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (4).
837/ 1176 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (5).
838/ 1177 - (7) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (6).
839/ 1178 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) موصول بالذي قبله.
(3) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 4/32) وانظر الدارمي: رقم (1170).
(4) سنده ضعيف، وانظر: سابقه.
(5) انظر: الدارمي (1174).
(6) رجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

استطعتم (1).
840/ 1176، 1179 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (2).

‌‌33/ 83/ 169 - باب إتيان النساء في أدبارهن
841/ 1182 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (3) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا (4).
842/ 1183 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي رزين {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (5) قال: من قبل الطهر (6).
843/ 1184 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك،--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، يقوى بما تقدم، وانظر رقم (833).
(2) سنده ضعيف، وتقدم قريبا.
(3) سورة البقرة.
(4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة، وعنده أيضا من طرق أخرى عن مجاهد (المصنف 4/ 232) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 388، 19/ 105).
(5) سورة البقرة.
(6) رحاله ثقات، ومن طرق أخرى عن سفيان أخرجه الطبري (التفسير 2/ 388) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين أخريين عن أبي رزين مسعود بن مالك (المصنف 4/ 230، 233) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 389).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: {مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} (1) قال: هو والله القبل (2).
844/ 1185 - (4) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا خالد بن رباح، عن عكرمة {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) قال: إنما هو الفرج (4).
845/ 1186 - (5) أخبرنا أبو نعيم، ثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (5) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (6).
846/ 1187 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد--------------------------------------------
(1) من الآية (166) من سورة الشعراء.
(2) فيه إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحديث، وشريك: صدوق كثير الخطأ، ويقويهما ما تقدم، وانظر: سابقه.
(3) من الآية (223) من سورة البقرة.
(4) رجاله ثقات، خالد بن رباح وثقه أئمة، ومن طريق أخرى عن خالد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 229، 232).
(5) الآية (23) من سورة البقرة.
(6) سنده حسن، ومن طريق أخري عن علي بن علي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى (1).
847/ 1188 - (7) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (2) فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة (3).
848/ 1189 - (8) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {قُلْ هُوَ أَذًى} قال: هو الدم (4).
849/ 1190 - (9) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك،--------------------------------------------
(1) فيه خالد بن عبد الله: سماعه من عطاء بعد الاختلاط، وتابعه شريك وهو صدوق كثير الخطأ (تفسير الطبري 2/ 392) ويقويهما ما تقدم، وانظر: (السنن الكبير للبيهقي 7/ 196، ومساوئ الأخلاق للخرائطي).
(2) الآية (222) من سورة البقرة.
(3) سند حسن، وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (المصنف 4/ 229) وانظر: (الدر المنثور للسيوطي 1/ 262) فقد نسبه إلى عبد بن حميد.
(4) فيه مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، ومن طريقه أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

عن معمر، عن قتادة {قُلْ هُوَ أَذًى} قال قذر (1).
850/ 1191 - (10) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (2) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (3).
851/ 1192 - (11) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج (4).
852/ 1194 - (12) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق معمر أخرجه عبد الرزاق (التفسير 1/ 89) ومن طريقه أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381).
(2) الآية (23) من سورة البقرة.
(3) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وعيسى: مجهول، كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 6/ 284) ومن طريق ليث أخرجه الطبري، لكنه قال: عيسى بن سنان (التفسير 2/ 395) فإن لم يهم، وكان هو القسملي فهو ضعيف، ونسبه ابن أبي شيبة، عيسى بن يسار (المصنف 4/ 232) ومن طريق أخرى عن ابن المسيب فيها ليث أيضا أخرجه الواحدي (أسباب النزول 69).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن خالد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 229).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

853/ 1195 - (13) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) قال في الفرج (2).

‌‌34/ 84/ 170 - باب من أتى امرأته في دبرها
854/ 1196 - (1) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (3) أن تعتزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)} (4) قائمة، وقاعدة،--------------------------------------------
(1) الآية (222) من سورة البقرة.
(2) فيه يزيد بن الوليد: ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 627)، ومن طريق عبد الله بن إدريس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 388) وانظر: سابقه.
(3) الآية (222) من سورة البقرة.
(4) سورة البقرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

ومقبلة، ومدبرة في الفرج (1).
855/ 1198 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له جل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا محاش (2) النساء عليكم حرام (3).
سئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم.
856/ 1199 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها، ويعيبه عيبا شديدا (4).
857/ 1200 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232، 233) وعزاه السيوطي لعبد بن حميد (الدر المنثور).
(2) كناية عن الدبر.
(3) فيه محمد بن سليم الراسبي: صدوق فيه لين، وسماع أبي القعقاع عبد الله بن خالد الجرمي من ابن مسعود ممكن إذا صح أنه شهد القادسية، وحضر القصة وهو غلام يافع، وقد ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 29) ومن طريق أخرى عن الشقري أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 252) وأخرجه مختصرا الطحاوي من طريق أخرى عن أبي القعقاع فيها ضعف (شرح معاني الآثار 3/ 46) ورفعه الدولابي من طريق أخرى عن أبي القعقاع، وفيها بسر بن إبراهيم: مجهول (الكنى 2/ 85) وانظر: (الميزان 4/ 444، واللسان 6/ 297).
(4) فيه داود بن الحصين: في روايته عن عكرمة اضطراب، وليس هو ابن أبي هند كما ذكر الغمري (فتح المنان 5/ 340) ومن طريق وهيب بن خالد أخرجه البيهقي (السنن الكبير 7/ 199) ومن طريق أخرى عن داود أخرجه الطبري (التفسير 2/ 393).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (1) قال: ما نزى (2) ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط (3).
858/ 1205 - (11) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا خصيف، عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (4) في الفرج ولا تعدوه (5).
859/ 1206 - (12) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن طاوس (6).
(13) وسعيد (7).
(14) ومجاهد (8).--------------------------------------------
(1) من الآية (28) من سورة العنكبوت.
(2) وثب تشبيها بنزو الفحل على الأنثى (النهاية 3/ 169).
(3) رجاله ثقات، ومن طريق إسماعيل بن علية أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 359، رقم 5400) وكذلك أخرجه الطبري (التفسير 20/ 144) ولآجري (ذم اللواط 210).
(4) الآية (222) من سورة البقرة.
(5) فيه خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، يقوى بما تقدم من اروايات، ومن طريق أخرى عن عبد الواحد أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381).
(6) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث.
(7) موصول بالسند السابق.
(8) موصول بالسند السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

(15) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (1).

‌‌35/ 85/ 171 - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
860/ - 1207 (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (2).
(2) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (3).
861/ 1208 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (4).
862/ 1210 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (5).
863/ 1210 (5) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن--------------------------------------------
(1) موصول بالسند السابق، وهو سند حسن، ومن طريق أخرى عن عطاء والزهري أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) موصول بالسند السابق، ومن طريق أخرى عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74).
(4) فيه انقطاع بين إبراهيم وحذيفة، ومن طريق أخرى عن الأعمش أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ووصله ابن المنذر بذكر همام بن الحارث بين إبراهيم وحذيفة (الأوسط 2/ 133، رقم 684).
(5) رجاله ثقات، يزيد بن زاذي وثقه ابن معين (الجرح والتعديل 9/ 263) ومن طريق أخرى عن يزيد أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 132، رقم 1048)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها (1).
864/ 1211 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما (2).
865/ 1212 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله (3).
866/ 1213 - (8) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه (4).
867/ 1214 - (9) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن (5) من حيض ولا من جنابة (6).
868/ 1215 - (10) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة (7).--------------------------------------------
(1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد أخرجه ابن أبي شيبة، وتصحفت الكنية عنده إلى: أبن خالد (المصنف 1/ 74).
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق أخرى عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 263، رقم 1049).
(3) انظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) جمع عقاص وهو الضفيرة من شعر الرأس، انظر: (النهاية 3/ 530).
(6) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق، ولا أظنه إلا عبيد الله، وقع فيه التصحيف (المصنف 1/ 272/رقم 1047).
(7) فيه أم محمد أمية، أو أمينة بنت عبد الله لم توصف بجرح ولا تعديل (التقريب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

869/ 1217 - (11) أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (1).
قال منصور: يعني الجنابة.
870/ 1218 - (12) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (2).
871/ 1219 - (13) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبلّه (3).
872/ 1220 - (14) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر (4).
873/ 1221 - (15) أخبرنا محمد بن المنهال، حدثتني حبيبة--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم فيها جهالة، وانقطاع بين إبراهيم وحذيفة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 274، رقم 1053) ومن طريق أخرى عن إبراهيم أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (المصنف 1/ 74) ومن طريق أخرى عن منصور أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 180).
(2) فيه جعفر بن الحارث: صدوق كثير الخطأ، وانظر سابقه، وقد ورد في مطبوعة عبد الله هاشم في موقع هذا (أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور بإسناده نحوه).
(3) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.
(4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 274، رقم 1055، 1056).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

بنت حماد، حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن شيئا من قسط (1)، فإن لم تجد فشيئا من آس (2) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح؟ (3).
874/ 1222 - (16) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب (4).
875/ 1223 - (17) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها (5).

‌‌36/ 86/ 172 - باب دخول الحائض المسجد
876/ 1224 - (1) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء (6).
877/ 1225 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن--------------------------------------------
(1) عقّار يجلب من الهند، انظر: (النهاية 4/ 310).
(2) شجر الضال، انظر: (لسان العرب 1/ 467).
(3) فيه حبيبة بنت حماد المازنية ذكرت في شيوخ محمد بن منهال (تهذيب الكمال 26/ 510) ويؤيده ما روى مسلم حديث (331).
(4) رواته ثقات، وانظر سابقه.
(5) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، ويقويه ما تقدم، ومن طريق علي بن مسهر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) وتقدم.
(6) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله (1).
878/ 1226 - (3) أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه (2).
879 - (4) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: نعم إلا المصحف (3).

‌‌37/ 87/ 173 - باب الجنب في المسجد
880/ 1228 - (5) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: في قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (4) قال: هو المسافر (5).
881/ 1229 - (6) أخبرنا مسلم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا--------------------------------------------
(1) فيه جعفر بن الحارث الحارث: صدوق كثير الخطأ، ويقويه سابقه.
(2) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن هشام أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360).
(3) رجاله ثقات، وبه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360).
(4) من الآية (43) من سورة النساء.
(5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن قتادة أخرجه الطبري (التفسير 5/ 97).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

سلم العلوي، عن أنس {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: الجنب يجتاز المسجد، ولا يجلس فيه (1).
882/ 1230 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، وأبو نعيم، عن شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
883/ 1231 - (8) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة (2).
(9) وسالم، عن سعيد قالا: يمر ولا يقعد فيه (3).
884/ 1232 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نمشي في المسجد ونحن جنب، لا نرى بذلك بأسا (4).--------------------------------------------
(1) فيه الحسن بن أبي جعفر البصري: ضعيف، وكذلك سلم بن قيس العلوي، وبه أخرجه البيهقي (السنن الكبير 2/ 443).
(2) فيه سماك بن حرب: روايته عن عكرمة مضطربة، ومن طريق أخرى عن شريك أخرجه الطبري (التفسير 5/ 99).
(3) موصول بالسند الذي قبله، وبه يزول اضطراب سماك، ويبقى أمر شريك.
(4) فيه محمد بن أبي ليلى: ضعيف، ومن طريق أخرى عن أبي الزبير أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 146) وكذلك البيهقي (السنن الكبير 2/ 443) وهو سند جيد يقوى به ما تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)