البراري من الطير والعصافير المذبوحة ونحوها، هذا مما لم يعلم سبب يعرض من أجله الشَّك في شيء منها، فإذا كان شيءٌ من ذلك فالورع أن يُجتنب حتى يستبرأ أمره (فيُعلم من أين مخرجه)
وكذلك الأمر في طعام البلدان التي حاز ضياعها بعض الولاة على سبيل الغصب تستبرأ ويتفقد الأمر فيها. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثت/ إليه أم عبدالله أخت شداد بن أوس بقدح لبن عند فِطره وذلك في طول النهار وشدّة الحر، فردّ إليها الرسول: أني لك هذا اللبن؟ قالت: من شاةٍ لي، فردَّ إليها الرسول: أني لك هذه الشاة؟ ألا ترى لما ارتاب سأل وبحث عن الطعام وأصله حتى استبان الأمر فيه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2077)
(25) (باب ما يُكره من المُثلةِ والمصبُورة والمُجثَّمة)
1045/ 5513 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شُعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحَكَم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجةً يرمونها. فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَر البهائم.
قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل. وأصل الصَّبر الحبس. ومنه يمين الصّبر ويدخل ذلك في باب المثلة. وقد روى أنه نهى عن المجثمة وهي الصبورة بعينها، وبين المُجثَّة والجاثمة فرق، فالجاثمة هي التي جثمت بنفسها، فإذا صِيدت على تلك الحال لم تُحرَّم، والمُجثمة: هي التي رُبطت وحُبست قهرًا، فإذا رميت حتى تهلك حَرُمت.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2078)
(26) (باب لحم الدجاج)
1046/ 5517 - قال أبو عبدالله: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عم أيوب، عن أبي قِلابة، عن زَهْدَم الجرمي، عن أبي موسى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجًا.
فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الطّير وهي من رقيق الطّعام وناعمه على خلاف من أنكر من أهل التقشف تناول الأطعمة الرَّقيقة.
وفيه أنه لم يتنزه من أكلها مع إحاطة العلم بها وقد تتناول من العَذرة ونحوها من الأشياء التي هي غير نظيفة ومع نهيه عن لحوم الجلَاّلةِ إلا أنًّ الجَلَاّلة هي التي غالب علفها الجلة وهي العذرة،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2079)
فأما إذا لم تكن غالب العَلَف فليس من جُملة الجلالة المنهي عنها. وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم/ من الدجاج محبوسًا في بيت يَعلِف الحَبَّ ونحوه من طِيبِ العلَف ولم يكن مُرسلًا أماكن النجاسات.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2080)
(30) (باب جُلود الميتة)
1047/ 5531 - قال أبو عبدالله: حدثنا زُهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال إنما حَرُمَ أكلها.
الإهاب: الجِلد. وظاهر الحديث على أن ما عدا اللحم والمأكول من أجزائها غير محرَّم وإلى (هذا) ذهب ابن عباس، وقد يحتجُّ بهذا الحديث من لا يرى الدِّباغ عامِلًا في تطهير جِلدِ غير المأكول من أجل أنه زعم أن الإباحة إنما جاءت في إهاب الشاء وهي مأكولة، وزعموا أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة، لكنه يَخْلُفُها، والذكاة لا تطهر غير الحيوان المأكول اللحم، فالدِّباغ الذي يخلُفها أولى بأن لا يطهِّره.
ومن أطلق الحُكم فيه نوع الحيوان الطاهر الذات مُشْفَعًا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2081)
به قبل الموت كان الدباغ شاملًا بالتطهير مقام الحياة فيه.
وقوله: هلَاّ استمتعتم بإهابها، دليل على جواز الانتفاع بها في جميع أنواع المتع على اختلاف أحوالها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2082)
(31) (باب المِسْك)
1048/ 5534 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثَّل الجليس الصالح والسَّوء كحامل المِسْكِ ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحْذِيَك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة.
قوله: يُحذيك/، يعني يَهَبُ لك الشيء منه يقال: أحذيت الرجل أُحذيه: إذا أعطيته الشيء وأتحفته به. ويقال: للهدية على البشارة الحُذيَّا. تقول: ما الحذيا إن أخبرتك بما يسرُّك؟ فيقول: كذا وكذا.
وفيه دليل على طهارة المِسك وجواز بيعه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2083)
(33) (باب الضَّبِّ)
1049/ 5537 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن مسْلَمَة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبدالله بن عباس، عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضَبٍّ محنوذ.
المحنوذ: المشويُّ على رَضْفِ الحجارة. ومنه قول الله عز وجل: (جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2084)
كتاب الأضاحي
(4) (باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر)
1050/ 5549 - قال أبو عبدالله: حدثنا صَدَقة قال: حدثنا، يعني ابن (عليَّة)، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: كم كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد. فقام رجل فقال يا رسول الله: إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم -وذكر جيرانه- وعندي جذعَة خير من شاتَيْ لحم، فرخص له، فلا أدري الرخصة من سواه أم لا؟، ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو يقال: فتجزعوها.
قوله: تجزَّعوها، يعني اقْتسموها قِطَعًا وحصَصًا.
والجزعة: القطعة من الشيء ويقال البقية منه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2085)
كتاب الأشْرِبَة
(2) (باب الخمر من العِنَب وغيره)
1051/ 5579 - قال أبو عبدالله: حدثنا الحسن بن صَبَّاح قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مِغْول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.
يُريد: خمر العنب، وكانت الأعناب بها قليلة، إنما كان خمرهم الفَضِيخ وهو البُسْر يُفضَخ والتمر، فإذا نشَّ شُرِبَ، وإنما أراد أن الحكم في التحريم لم يتعلق بغير الخمر المعروفة عندهم، فكلُّ ما أسكر من شراب فهو حرام.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمر إنما هي من عصير العنب/ فقط.
وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى إنما هي من العنب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2086)
والرطب.
وقد رُوِي عن عمر أنه قال: إنما الخمر من هاتين الشجرتين، يعني الكَرمَة والنخلة، والمعنى الذي أراده بهذا القول: أن معظم الخمر إنما هو من عصير هاتين الشجرتين ولم يدفع أن تكون الخمر من غيرهما.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2087)
(5) (باب ما جاء في أن الخمر ما خامَر العقل من الشراب)
1052/ 5588 - قال أبو عبدالله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء؛ العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر: ما خامر العقل. قال: قلت: يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرزّ. قال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر.
قلت: هذا يدل على أن قول عمر: الخمر من هاتين الشجرتين، معناه معظم الخمر من هاتين الشجرتين، كما تأولناه، وإنما عَدَّ عمر هذه الأنواع الخمسة من الخمور لاشتهار أسمائها في زمان عمر، ولم تكن جماعتها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، والعسل مثلها أو أعزُّ منها، إنما كان يتخذ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2088)
شراب العسل باليَمن، وكانوا يسمُّونه البتع، فعدَّ عمر ما عرف منها وجعل ما في معناها مما يُتَّخذ من الأرز أو غيره خمرًا بمثابتها، إذ كان يُخامر العقل فيُسْكِرُ كإسكارها.
وفي قوله: الخمر ما خامر العقل، دليل على جواز الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق. وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المُتخذ من التمر خمرًا. فيقال: إن الصحابة الذين سمَّوا الفَضِيخَ خمرًا عرب فُصحاء، فلو لم يصلح هذا الاسم لها لم يُطِلقُوه عليها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2089)
(4) (باب الخمر من العسل، وهو البِتْع)
1053/ 5586 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت:/ سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع- وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حَرام.
قلت: أشار صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذي هو جِنس المشروب وجعله حراما، فدخل فيه قليله وكثيره بأي اسم سُمي وبأية صفة حُدَّ وهو معنى قول عمر: والخَمْر ما خامر العقل.
وفيه إبطال قول من زعم أن الإشارة بالمسكر في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، إنما وقعت إلى الشَّربة الآخرة أو إلى الجُزء الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه.
قُلت: ومعلومٌ من طريق العادة والمعقول أنَّ الإسكار لا يختص بجزء من الشَّراب دون جزء، وإنما تُوجد أجزاء السُّكر في
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2090)
أجزاء المشروب، على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول والريّ بالماء المشروب، وكل أمر يؤدي إلى نقض المعارف فهو منقوض وليس في المعارف أن يكون فعل الجُزء من الشيء أكثر من فعل كُلَّه، وهذا مُحالٌ وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء من أن يكون حلالاً أو حرامًا، فإن كان حراما لم يجز أن يشرب منه قليلٌ وإن كان حلالاً لم يجز أن يحرم منه شيءٌ.
فإن قيل: إنَّ الشراب حلالٌ في نفسه ولكن الله تعالى نهى أن يُشرب منه ما يُزيل العُقول.
قيل: فينبغي أن تكون الشربة التي تزيل العقل وتُسكر معلومةً يعرفها كل شارب، إذ غير جائز أن يحرم الله على خلقه شيئًا ويتعبدهم به ولا يجعل لهم السبيل إلى معرفة ما حرَّم، ومعلوم أن طباع الناس مختلفة، فقد يسكر الواحد بالمقدار الذي لا يسكر صاحبه بشرب مثله، وإذا قِيس هذا بطبائع الناس لم يضبط ولم يعلم، والتعبد لا يقع إلا بالأمر/ المعلوم وإلا لم تقم له الحُجَّة وما أدى إلى هذا كان بادي العوار ظاهر الفساد.
وقال قائل: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه، لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر، وقد ثبت عن رسول الله صلى
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2091)
الله عليه وسلم قوله: كُلُّ شراب أسكر فهو حرام، فأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علة الحُكم، فكان ذلك حجّةً على المختلفين، ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها.
فلو قال قائل: كان الرِّبا مباحًا قبل أن يحرم، فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه، فحرمناه وأبحنا ما اختلفوا فيه، فلا بأس بالدرهم والدرهمين يدًا بيد، وإنما يحرم منه ما يكون غائبًا بناجز، وكذلك الأمر في المتعة، فلما لم يلزم هذا وكان الحُكم لما ورد به التحريم في الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل، يدًا بيد، ولما ثبت من تحريم المتعة ولم يلتفت إلى ما سوى ذلك كان الأمر كذلك في اختلافهم في الأشربة لما قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر في عدَّة أحاديث لانشك في ثبوتها لم يلتفت إلى الاختلاف ولم يُعتد به، وليس الاختلاف حُجّةً. وبيان السُّنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2092)
(23) (باب اختِناثِ الأسقية)
1054/ 5625 - قال أبو عبدالله: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن/ الزهري، عن عُبيد الله عن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
والتفسير: أحسبه عن الزَّهري.
قلت: ومن هذا اشتق اسم المخنث وذلك لتكسره وتثنيه.
ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنه قد يغير ريح السّقاء ويكون ذلك أيضًا من أجل ما عساه يكون في السّقاء من أذى ينزل إلى جوفه وهو لا يشعر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2093)
(28) (باب آنية الفضة)
1055/ 5634 - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عُمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجرُ في بطنه نار جهنم.
أصل الجرجرة: هدير الفحل إذا اهتاج. ويقال: جَرْجَر الفحل إذا هدر في شقشقته، ومثله جرجرة الرَّحا.
وفي إعرابه وجهان:
أحدهما: أن ترفع النار، أي كأنه يصوت في بطنه نار جهنم.
والوجه الآخر: أن ينصبها، أي كأنه يجرع في شربه نار جهنم لقوله عز وجل: (إنَّما يَأكلون في بُطونهم نَارًا).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2094)
وقال الشّافعي -رحمة الله-: أكره أن يُشربَ في الإناء المُضبب بالفضة لئلا يكون شاربًا على فضَّة ولم يكره علم الحرير في الثوب وإن كان النهي قد جاء عن لُبسه للرجال، فأباح قليله ولم يبح قليل الفضة في الإناء، وقد يجوز أن يكون الفرق بينهما أن لباس الحرير قد أبيح لجنس الإناث وأبيح لبعض الذُّكران عند الضرورة لمن به حكة ولمن كان بإزاء جرب، فيكون واقيةً له، فرخَّص في قليله إذا كان علمًا في ثوب
وأما الشرب في الفضة، فإنما حرم من أجل/ المخيلة والسَّرَفِ وهو محرم على الرجال والنساء جميعًا، فلم يرخص في قليله وجعل حكمه حُكم كثيره.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2095)
(30) (باب الشُّربُ من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته)
1056/ 5637 - قال أبو عبدالله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أُسيد الساعدي أن يُرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أُجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلّمها صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت: كنت أنا أشقى من ذلك.
الأُجُم والأطم واحد الآجام والآطام وهي أبنيةٌ عاليةٌ شبه القصور.
وفيه دليل جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة إذا أراد أن يتزوجها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2096)