Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(46) (باب الكهانة)
1081/ 5759 - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر) ، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو وليدة.
1082/ 5760 - وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2137)

وقوله: ولا استهل، فمعنى الاستهلال: رفع الصوت: يقال: أهل الرجل واستهل، إذا رفع صوته
وقوله: ومثل ذلك بطل، فقد يُروى: ومثل ذلك يُطل، أي: يهدر. من قولك: طلَّ دم الرجل يُطل طلاً
ولم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما هذا من إخوان الكهان لأجل السجع نفسه وقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجع مالا يخفى ولكنه إنما عاب منه رده الحُكم وتزيينه القول فيه بالسجع على مذهب الكهان في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يُولعون بها فيروجون بها الباطل ويوهمون الناس أن تحتها طائلاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2138)

‌‌(54) (باب لا عدوى)
1083/ 5774 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يُورد الممرض على المصح.
قوله: لا يورد الممرض على المصح، ظاهره مخالف لقوله: لا عدوى، وقد يجمع بينهما فيوفق بين الخبرين على الوجه الذي ذكرته قبل وهو أن ذلك إنما جاء في الأدواء التي تشتد سهك رائحتها وينضج منها نظف، فإذا بركت الإبل في مبارك المرضى منها وتحاكت أجسادها، علق بها ذلك النظف/ وسرت روائح المجربين فيمن يُساكنهم ويؤاكلهم ويطول مقامه معهم، فيكون منها ظهور تلك الأدواء، فإنما نهى أن يورد الممرض وهو الذي إبله مراض على المُصح الذي إبله صحاح، فيتضرر بمجاورته على الوجه الذي بيناه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2139)

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون إنما نهى عن ذلك لكي إن كان في علم الله وقدره أن الصِّحاح تَجْرَب، لم يظن أن جَرَب المرضى هو الذي أعداها. والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2140)

‌‌(58) (باب إذا وقع الذباب في الإناء)
1084/ 5782 - قال أبو عبد الله: حدثنا قُتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جَعفر، عن عتبة بن مسلم -مولى بني التَّيم- عن عُبيد بن حنين -مولى بني زريق- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
قلت: وهذا مما يُنكره من لا يثبِتُ من الأمور إلا ما أدركه بحسه ومشاهدته ومن لا يعرف منها إلا ما صح عنده بالعُرف الجاري والتجربة القائمة، فأما من شَرَح الله قلبه بنور معرفته وأثلج صدره بثبوت نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستنكر ذلك ولا يَدْفعه إذا ثبتت به الرواية وليس لا يصح الشيء إلا بوجود نظيره

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2141)

إنما يصح الشيء بوجود دليله وقيام الدلالة من طريق العقل، وصحة الرواية في أخباره من طريق النقل يوجبان التسليم ويقطعان مادة الأشاغيب؛ وكيف لا يتعجَّب صاحب هذه المقالة من النَّحلة!! قد جمع الله في جِرمِها الشفاء والسم معًا، فتعسّل من أعلاها وتَسم من أسفلها بحُمَتِها.
والحية وهي حَتْف الإنسان وسمها قاتله، ثم صار لحمها مما يستشفى به في التِّرياق الأكبر من سُمها وفي كثير من الأدواء الفادحة معروف ذلك عند الأطباء؛ بل عند كثير من أوساط العوام، وقد يدخل الذباب في أدوية العين ويُسحَق مع الإثمد/ فيجلوا البصر ويقَويه وقد يؤمر من عضّه الكلب أن يستر وجهه عن الذباب، فإنه إن وقع عليه أسرع في هلاكه، فهذا يدلك من أقاويل الأطباء اجتماع الشفاء والسم معًا وليس بنا حاجة مع قول

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2142)

الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي يأتيه الوحي بأسرار الغيب إلى الاستشهاد بأقاويل الطب الذين إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علْمه بمقدمات التجارب والامتحان ومن قول أستاذهم بْقراط في أول كتابه: التجربة خطر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2143)

‌‌كتاب اللباس
‌‌(4) (باب ما أسفل الكعبين فهو في النار)
1085/ 5787 - قال أبو عبد الله: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقْبُري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
يُريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رِجله في النار، كنَّى بالثوب عن بدَن لابسه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2144)

‌‌(5) (باب من جرَّ ثوبه من الخُيلاء)
1086/ 5790 - قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بنت عُفَيْر قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بَيْنَا رجل يجرّ إزاره خُسِف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
يريد بالتجليل السُؤوخ في الأرض والهوِيَّ فيها مع تدافع واضطراب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2145)

‌‌(28) (باب لبس القسيِّ)
1087/ 5838 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن نقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحُمر (وعن) القَسِّيُّ.
المياثر الحُمْر: مراكب تتخذ من الحرير وقد تكون المياثر من الخز والنمور ونحوها، وسميت مياثر لوثارتها وهي مراكب العجم نهى عنها كراهية لزيّهم، ولما فيها من السرف والخيلاء وإنما كانت مراكبهم اللبود ونحوها/ أمر بأن يقتصر عليها ويتجاوز إلى ما عداها.
والقَسِّيُّ: ثياب منسوبة إلى بلاء يقال لها: القسُّ وهي مضلعة من حرير ويقال عي القزّية، أي: المتخذة من القزّ. وفيه كراهية الحمرة في لباس الرجال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2146)

‌‌(37) (باب النعال السبتية وغيرها)
1088/ 5851 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج قال: قلت لعبدالله بن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها.
النعال السبتية: هي التي دبغت بالقرظ. ويقال: إنما قيل لها السبتية لأنها قد سُبت ما عليها من الشعر. يقال: سَبَت الرجل رأسه، إذا حَلقه، وقد يُمكن أن يستدل بلباسه صلى الله عليه وسلم السبتية من الحذاء، على أن الدباغ لا تأثير له في شعر الميتة وأن الشعر ينجُس بموت الحيوان، فلذلك اختار أن يلبس من النعال ما لا شعر عليه؛ إذ كانت من النعال قد تكون من جلود الميتات المدبوغة والمُذَكَّياتِ المذبوحة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2147)

‌‌(40) (باب ينزع نعله اليسرى)
1089/ 5856 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تنزع.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2148)

‌‌(39) (باب لا يمشي في نعل واحدة)
1090/ 5855 - وقال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لِيُحْفِهما جميعًا أو لينعلهما جميعا.
قلت: أمرُه صلى الله عليه وسلم بلبس النعل في رجله اليمنى أولا إنما هو لاستحبابه التيامن في كل شيء من أمره وتفضيله اليمنى على اليسرى، والحذاء كرامة للرجل ووقاية لها من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحقت التبدية في لُبس النعل بها والتأخير في نزعها ليتوفر بدوام لُبسها حظها من الكرامة.
وأما نهيه عن المشي في النعل الواحدة، فإن معلومًا أن المشي قد يشق على هذه الحال لأن وقع إحدى الرجلين من الماشي على الحَفاء إنما يكون مع التوقي لأذى يصيبه وحجر يُنَكِّبه ويكون في وضعه الرِّجل الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد بها الوضع لها من غير محاشاة وتقية، فيختلف من أجل ذلك مشيه ويحتاج لذلك أن ينتقل عن سجية المشي المعتاد، فلا يأمن عند ذلك من العثار مع سماجته في الشكل وقُبح منظره في العيون، إذ كان يُتصور فاعل ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2149)

قلت: وقد يدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين ولبس الرداء على المنكبين لا يرسل الرداء على أحد الشقين ويخلى الآخر وهو فعل الأغثار من عوام الناس.
وقد أبدع عوام الناس في أواخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين وليس ذلك من جملة هذا الباب، ولا هو بحميد في مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم زوجين زوجين وكل ذلك مكروه ومستهجن في حميد العادات ورضي الشمائل، ولبس العلية من الناس. وفي الجملة فليس يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحدٍ منقوش، فيلبس للحاجة إلى نقشه، لا لحسنه وبهجة لونه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2150)

‌‌(45) (باب خواتيم الذهب)
1091/ 5865 - قال أبو عبدالله: حدثنا مسدد قال؛ حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتمًا من ورقٍ أو فضة.
قلت: لم تكن الخواتم من لباس العرب وإنما هي من زي العجم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله.
فقيل له: إنهم لا/ يقرءون إلا كتابًا مختومًا، فاتخذ خاتمًا واستصنعه من الذهب وذلك أنه أشرف جواهر الأرض وأبقاها على مر الزمان، فلما رأى الناس تتابعوا في اتخاذ الخواتيم منه، رمى به، وحرَّم على الذكور لباس الذهب لما في ذلك من الفتنة وزيادة المؤونة واتخذ خاتما من فضة وكان يجعل فصه مما يلي كفه وذلك أبعد من التزين به وكان له صلى الله عليه وسلم خاتمان من فضة، كان فص أحدهما منها وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض الأصباغ الرائعة المناظر التي تميل إليها النفوس وكان فص الآخر حبشيا، وذلك ما لا بهجة له ولا زينة فيه، ويستحب أن لا يبلغ بوزن الخاتم مثقال من فضة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2151)

‌‌(50) (باب نقش الخاتم)
1092/ 5872 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زُريع قال: حدثنا سعيد، عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهطٍ أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا عليه خاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كفه.
يقال: وبص الشيء وبيصًا وبصَّ بصيصا، إذا برق وتلألأ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2152)

‌‌(64) (باب تقليم الأظافر)
1093/ 5891 - قال أبو عبدالله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفِطرة خمس: الخِتانُ والاستحدادُ، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2153)

‌‌(65) (باب إعفاء اللِّحى)
1094/ 5893 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدةُ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى.
معنى الفِطرة هاهنا السنة وقد عدَّ الختان منها وذهب بعض الناس إلى أن الختان فرض. قال: وذلك/ لأنه شعار للدّين، ولولا أنه فرض لازم لم يجز كشف العورة له والنظر إليها بسببه، فدل ذلك على وجوبه وافتراضه.
وأما الاستحداد: فالاحتلاق بالحديدة وكان عادة السلف حلق العانة وقل ما كانوا يتناءرون
وقوله: أنهكوا الشوارب، يعني مبالغة القص.
والنهك: المبالغة في كل ما تعالجه من شيء وقد يستعمل ذلك في القتال والضرب، كما يستعمل في الأكل والشرب والطعام.
وقوله: أعفوا اللحى، يريد وفروها من قولك: عفا النبت إذا طر وكثر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2154)

‌‌(68) (باب الجعد)
1095/ 5900 - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط أ. هـ
الأمهق: هو الأبيض الذي يضرب بياضه إلى زرقة ومثله الأمقه.
والجعد القطط هو الذي تجعد شعره وتفلفل كشعور الزنج والحبش (والسبط) الذي يسترسل شعرهم فلا ينكسر منه شيء لغلظه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2155)

(الباب نفسه)
1096/ 5908 - قال أبو عبدالله: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا معاذ بن هانيء قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك أو عن رجل، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين.
1097/ 5910 - وقال هشام، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين.
الشثن: الغليظ الكفين وأوسعهما.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2156)