Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(58) (باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه)
1032/ 5465 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عُروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء.

هذا مُضمن بشرطٍ، وهو أن يكون صائمًا قد خوى. أو بعيد العهد بوجود الطعام قد تاقت نفسه إليه حتى يعوقه ذلك عن إيفاء الصلاة حقها.
فقيل له: خُذ حاجتك من الطعام لتطمئن نفسك وتسكن إلى الصلاة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2057)

‌‌كتاب العقيقة
‌‌(1) (باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه)
1033/ 5467 - قال أبو عبدالله: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بُريد، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلامٌ فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم وحنكه بتمره، ودعا له بالبركة ورفعه/ إلىَّ وكان أكبر ولد أبي موسى.
فيه بيان أنه سمَّى المولود حين حنَّكه ولم يؤخِّره إلى مضيِّ الأسبوع على ما يذهب إليه كثير من الناس.
وقد روى من طريق الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المولود، يخلق يوم سابعه ويُسمى.
وممن ذهب من الفقهاء إليه واستحب أن تكون أن تكون التسمية يوم السَّابع: مالك بن أنس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2058)

‌‌(2) (باب إماطة الأذى عن الصَّبي في العقيقة)
1034/ 5471 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقته.
1035/ 5472 - وقال أصبغُ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبيِّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقُوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى.
العقيقة: اسم الشاةِ التي تذبح عن المولود ويقال: سُميت عقيقة لأنها تُعقُّ مذابحها، أي تُشقّ وتقطع. ويقال بل أصُل العقيقة الشَّعر الذي يحلق، وقد يستدل بقوله: فأهريقُوا عنه دمًا، من يرى الشاة الواحدة مجزية في الغلام. وإليه ذهب مالك بن أنس

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2059)

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى حديث أم كُرْز: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
وأما قوله: وأميطوا عنه الأذى، فَفِيه أقاويل: قال محمد بن سيرين: لمَّا سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف معناه فلم نجد.
أخبرنا محمد بن هاشم، عن الدَّبَريِّ، عن عبدالرزاق، عن معمر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2060)

وقيل: إن المراد بالأذى شعره الذي عَلِق به دم الرحم، فيُماط عنه بالحلق.
وقيل إنهم كانوا يُلَطِّخون رأس الصبي بدَم العقيقة وهو أذى، فنهى عن لطخه بالدم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2061)

‌‌(3) (باب الفَرَع)
1036/ 5473 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبدالله قال: أخبرنا معمر، أخبرنا الزُّهريّ، عن ابن المسَيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عَتِيرة.
والفرَع: أول النِّتاج كانوا يَذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب.
قد جاء تفسير العتيرة: النسيكة التي تُعتَر، أي: تُذبح وكان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب ويسمونها الرَّجيبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكان ابن سيرين من أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2062)

وأما الفَرَع: فهو أول ما تلِده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2063)

كتاب الذبائح والصيد

‌‌(2) (باب صيد المِعْرَاض)
1037/ 5476 - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شُعبة، عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: سمعت عَدِيَّ بن حاتِم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عم المعراض فقال: إذا أصاب بحَدّه فَكْل، وإذا أصاب بعَرضِه فقَتَل، فإذا وَقِيد، فلا تأكل. فقلت: أُرسِل كَلبي.
قال: (إذا) أَرسلتَ كلبَكَ وسمَّيت فكُل. قلت: أُرسِلُ كلبي. قال: فلا تأكل، فإنه لم يُمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي، فأجد معه كلبًا آخر قال: لا تأكل، فإنك (إنما) سمَّيت على كلبك ولم تسمِّ على آخر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2064)

‌‌(3) (باب ما أصاب المِعْراض بعَرضِه)
1038/ 5477 - قال أبو عبدالله: وحدثنا قَبيصة قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عَدِي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله: إنا نُرسل الكلاب المُعلَّمة. قال: كل ما أمسَكْن عليك. قلت: وإن قَتلن؟ قال: وإن قتلن. قلت: إنا نرمي المعراض قال: كُلُّ ما خَرَق، وما أصاب بعَرضه فلا تأكل.
المِعْراض: نَصْل عريض له ثِقَل ورزانة، إذا (وقع) بالصيد من قِبَل حَدّه، فجَرَحَه أو قطع شيئًا من جلده ذكَّاه، وهو معنى قوله: فخرق -وإن أصاب بعرضه فقتل الصيد فهو وقيذ؛ لأن عَرضه لا يخرق ولا يسلك إلى داخله وإنما قتله بثقله ورزانته، كما إذا أصابه بحَجَر أو مَدَر أو نحوهما.
وقوله: وإذا أصاب بعرضه/ فقتل، فإنه وَقيذ، إنما اشترط القتل في كونه وَقيذًا، لأنه إذا كان قد أثبته ولم يقتله، فأدرك ذكاته، حلَّ له أكاه، فلم يكن وقيذًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2065)

وقوله: إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكُل، فإن ظاهره يُوجب أنه إذا لم يكن سمَّى لم يَحلَّ أكله. وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: إن لم يكن تَركُه التسمية عَمدًا جاز أكله، وتأوله من لا يرى التسمية باللسان إرساله للكلب على قصد الاصطياد لا يكون في ذلك لاهيًا أو لاعبًا لا قصد له في ذلك.
وقوله: فإن أكل فلا تأكل، فيه البيان أن الكلب إذا أكل من الصيد حَرُم أكله لأنه إنما أمسكه على نفسه. وإنما قال الله عز وجل: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)
وكذلك الحكْم في الفهد (وما) كان معناهُما من جوارح السِّباع واختلفوا في جوارح الطير فقال بعضهم: حكمها حكم الكلاب في أن لا تُؤكل.
وذهب آخرون: إلى أنه يُؤكل وإن كانت منه لأنه البازي يُعلم بالطعم، والكلب يعلَّم بترك الطعم.
فأما إذا خالط الكلب المعلم، الذي أرسله صاحبه كلاب أُخر فشاركته في قتل الصيد، فإنه لا يُؤكل لأن أصل المصيد على الحظر فلا يُؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة، فهما تيقَّن (وقوعها) على الشرط الذي أباحته الشريعة، وإلا فهو على أصله في الحظر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2066)

‌‌(8) (باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة)
1039/ 5484 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسمَّيتَ فأمسَك وقتل فكُل، فإن أَكَل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلابًا لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن، فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قَتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أَثرُ/ سَهمِك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2067)

‌‌(8) (الباب نفسه)
1040/ 5485 - وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عَدِي أنه قال للنبي صلى عليه وسلم: يَرمي الصيد، فيقتفِر أثرهُ اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه. قال: يأكل إن شاء.
قلت: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه، فيكون خروج نفسه به لا بالسهم الذي هو آلة الذكاة، وكذلك إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه لأنه لا يدري من الذي رماه من مُسلم أو مجوسي أو غيرهما، ولعلَّ المسلم الذي رمى إنما قصد بالرمي غيره، فضاف السهم إليه فأصابه.
فأما إذا رَمَياه وهما مسلِمان، فانتَظمه السهمان، فإنهما شريكان فيه وكذلك إذا أرسلا كلبين معلَّمين فأصاباه معًا، فهما شريكان فيه، كما إذا أصاباه بالسهمين سواء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2068)

وقوله: يُقتَفر، معناه يتبع. يقال: اقتفرت الشيء إذا اتبعت أثره. وفيه دليل على أنه أغفل تتبعه وأتى عليه شيءٌ من الوقت، ثم وُجِد مَيتا، فإنه لا يأكله وإن كان فيه سهمه، وذلك إذا تتبَّعه فلم يلحقه إلا بعد اليوم واليومين فهو معذور والذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كونه ممتنعًا غير مقدور عليه، فأما إذا لم يتبعه لأدركه قبل أن يموت، فذكاه ذكاة المقدور عليه في الحَلْق واللَّبَّة، فإذا أغْفَل ذلك مع القدرة عليه وصار في حكم الميتة المقدور على ذكاتها تُحرج في بعض أعضائها وتترك حتى تهلك بألم الجراحة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2069)

‌‌(14) (باب آنية المجوس والميتة)
1041/ 5496 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شُريح قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم. قال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدًا، فإن تجدوا بدا فاغسلوه وكلوا.

هذا إنما جاء في أواني المجوس ومن يذهب مذهبهم في مسَّ بعض النجاسات واستعماله في طُهورهم كأبوال البقر ونحوها وكذلك فيمن يعتاد أكل لحوم الخنازير، فإنه لا تستعمل أوانيهم إلا بعد إعواز غيرها وعند الضرورة المؤدية إليها وبعد الغُسل والتنظيف لها. فأما من كان مذهبه توقى النجاسات والتنزه منها، فإن أصل آنيتهم وثيابهم على الطهارة حتى يظهر خلافها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2070)

وكان مالك بن أنس فيمن استعار منهم قِدرًا قد نصبوها مرارا وتداخلها ودك الخنزير: يُغلى الماء على النار وتغسل به في الاحتياط.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2071)

(الباب نفسه)
1042/ 5497 - قال أبو عبدالله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام أوقدتم النيران؟ قالوا: لحوم الحُمُر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها وتغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذاك.
قوله: كسروا قدورها. فيه دليل على أن بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسمًا لموادِّه وقطعًا لدواعيه وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشقّ المشاعل والزقاق عند تحريم الخمر، وهي أموال وظروف قد يصلح أن تستعمل وينتفع بها في غير باطل ولكن ذلك لما اتصل بالمصلحة العامة لم يُراع فيه المعنى الخاص الذي هو حق الملك لأعيان معدودين وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى العقوبة في/ الأموال كَهِي في الأبدان إذا رأى ذلك في الرَّدع أبلغ، وعن المنكرات

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2072)

أزجر، وسلك مالك بن أنس هذا الطريق في بعض مذاهبه.
ورأى الأوزاعي وأحمد بن حنبل أن يُحرق رحل الغال ومتاعه في المغانم وهذا إنما يستعمله الأئمة ومن يقيمونه مقامهم وليس لآحاد الناس وإن بلغوا في الصلاح كل مبلغ أن يتعاطوا شيئًا من ذلك لما يتوقع من فتنته ويتخوف من وقوع الفساد بسببه ولا للأئمة أم يفعلوا شيئًا من ذلك مع وقوع الغُنية عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: نُهريق ما فيها وتغسلها. قال: أو ذاك. وذلك أنه لما رآهم قد سلّموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر الذي أراد أن يُلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحدود أولى والانتهاء إليها أوجب. قال الله تعالى (تِلْكَ حُدودُ الله فلا تَعْتَدُهَا ومَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ الله فأولئك هم الظالمون)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2073)

‌‌(13) (باب أكل الجراد)
1043/ 5495 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شُعبة، عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستًّا- كنا تأكل معه الجراد.
قلت: أكل الجراد مباح على عُموم الأحوال عند أكثر العلماء لا يفرقون بين ما مات منه بعد أن يؤخذ وبين ما وجد منه ميتًا، وسكوت الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية فيه على اختلاف أحواله.
وذهب مالك بن أنس في الجراد إلى أن ما وُجد منه حيًا ثم قطع أو شوى شيًّا فلا بأس بأكله، وما أخذ حيًّا فغفل عنه حتى يموت فلا يؤكل وإنما هو بمنزلة ما وجد ميتَا قبل أن يُصاد لأنه من صيد البر وأنَّ ذكاته قَتله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2074)

وقال اللَّيث بن سعد: أكره الجراد ميتًا/، فأما ما أُخذ وهو حيُّ فمات، فلا يرى بأكله بأسًا. وقال مالك في المجوسي: يصطاد الجراد لا يؤكل. وأكثر أهل العلم على إباحته والمسلم والمجوسي في صيده سواء لأن ميتته بمنزلة الذّكي.
قلت: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُحلت لنا ميتتان ودمان إلا أن أصحاب الحديث لا يرتضون طريقه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2075)

‌‌(21) (باب ذبيحة الأعراب ونحوهم)
1044/ 5507 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا أسامة بن حفص المديني، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنَّ قومًا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه وكُلُوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر
فيه من العلم: أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم في أسواق بلدان المسلمين وما يحمل إليها على أيدي الأعراب والأكراد وما كان من بلادهم من أهل الإسلام متاخمةً لبلاد أهل الكفر وكان عهدهم حديثًا بالإسلام، فإن الظاهر من أمره الإباحة، وكذلك الألبان والأجبان التي تعقد بالأنافخ، وقد يحتمل أن تكون ميتةً أو من ذكاة المجوس، لأن غالب الظن بمن كان من أهل دين الإسلام أنه لا يُطعم المسلمين اليته، وكذلك هذا فيما يحمل من

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2076)