Arabic source text

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

📘 القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (مرزوق بن هياس الزهراني)

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز (1).
1261/ 3263 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (2).
1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (3).
1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (4).
قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 11/ 152، رقم 10777) وابن منصور (السنن رقم 1/ 119، 391).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 86، رقم 16449) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 388) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 153، رقم 10780).
(3) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ووصله ابن أبي شيبة رقم (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 152، رقم 10779) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 390).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 151، رقم 10775) وابن منصور (السنن 1/ 119، رقم 392، 393) وأخرجه الطبراني (الكبير 9/ 271، رقم 9161).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

‌‌7/ 179/ 1249 - باب الوصية بأقل من الثلث
1264/ 3268 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (1).
1265/ 3269 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (2)، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر (3).
1266/ 3270 - (3) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح (4).
قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح (5).
1267/ 3271 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 336) وابن سعد (الطبقات 7/ 154).
(2) هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِداً ولا وَلَداً يَرِثانه (النهاية).
(3) فيه العلاء بن زياد لم يدرك عمر رضي الله عنه، ورويته عن أبيه عن عمر، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 335) وفيه بيان أنه كلالة.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه (المصنف 11/ 202، رقم 10971) وابن منصور (السنن 1/ 109، رقم 340).
(5) شبهه بالجامح، لأنه لا يقف إلا عند المنهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

بالثلث (1).
1268/ 3272 - (5) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد (2)، وهو جائز (3).
1269/ 3273 - (6) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث (4).

‌‌8/ 180/ 1250 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
1270/ 3274 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به (5).
1271/ 3275 - (2) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل (6).
وهو رأي يحيى بن حمزة.
1272/ 3276 - (3) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10967).
(2) بفتح الجيم، المراد به هنا المبالغة، ودونه أولى في الوصية، وانظر (النهاية).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10968) وابن منصور (1/ 109، رقم 341) وعبد الرزاق (9/ 68، رقم 16369).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 203، رقم 10975) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 67، رقم 16365) وابن منصور (السنن 1/ 108، رقم 337) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير 6/ 270).
(5) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (المصنف 11/ 213، رقم 11013، 11/ 214، رقم 11014، 11017).
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبن أبي شيبة (11/ 214، 11015).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (1).
1273/ 3277 - (4) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (2).
1274/ 3278 - (5) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (3).
1275/ 3279 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (4)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (5).

‌‌9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
1276/ 3280 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا--------------------------------------------
(1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم 790).
(3) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) أي لم يوفه وقصّر عن الصواب.
(5) فيه ابن عكرمة مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأنظر قول ابن مسعود (مصنف عبد الرزاق 9/ 94، رقم 16479) وابن منصور (السنن 1/ 105، رقم 329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

بالنصف وهذا بالثلث (1).

‌‌10/ 182/ 1252 - باب الرجوع عن الوصية
1277/ 3281 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة (2).
1278/ 3282 - (2) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث. بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (3).
1279/ 3283 - (3) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام قال: حدثني قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار: أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان، فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين (4).
1280/ 3284 - (4) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام، عن عمرو--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، رقم 16386) وابن منصور (السنن 1/ 116، رقم 376) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 173، رقم 10856).
(3) سنده حسن، وأخرجه ابن حزم (المحلى 9/ 341) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 172، رقم 10853) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 71، رقم 16379) وفيه انقطاع.
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج معناه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، رقم 16384).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (1) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (2).
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
1281/ 3285 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله (3).
1282/ 3286 - (6) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (4).

‌‌11/ 183/ 1253 - باب في الوصي المتهم
1283/ 3287 - 1) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (5).

‌‌12/ 184/ 125 - باب وصية المريض
1284/ 3288 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون--------------------------------------------
(1) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر.
(2) سنده حسن، وتقدم برقم (3282).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، 18388، 16389) وابن منصور (السنن رقم 370).
(4) موصول بالحديث رقم (3282).
(5) رجاله ثقات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11/ 190، رقم 10922) وعبد الرزاق (المصنف 8/ 184، رقم 14810، 14811).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

من الثلث (1).
3285/ 3289 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل (2).
1286/ 3290 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث (3).
1287/ 3291 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ ، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال (4).

‌‌13/ 185/ 1255 - باب في من رد على الورثة من الثلث
1288/ 3292 - (1) حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه (5).--------------------------------------------
(1) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 362) وأنظر ما يعارضه (مصنف عبد الرزاق 9/ 93، رقم 16476) والمراد المرض الذي لا يخشى منه الموت، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 211، رقم 11005) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 387).
(4) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية إلى بدعته، وكان عابدا، ولا يقدح فالمسألة فقهية، وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 6/ 495، رقم 1810، 1813).
(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)

‌‌14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة
1289/ 3293 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (1). [ح]
1290/ 3294 - (2) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (2).
1291/ 3295 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (3).

‌‌15/ 187/ 1257 - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
1292/ 3296 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (4)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (5) حتى يبلغ الثلث (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 292، رقم 19143، 19144) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 223، رقم 11050، 11055، 11058).
(2) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3) رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (3124، 3126، 3129، 3132).
(4) أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه.
(5) العاجل من ماله.
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 158، رقم 10799) وابن منصور (1/ 111، رقم 352، 353).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)

‌‌16/ 188/ 1258 - باب من أحب الوصية ومن كره
1293/ 3297 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال، شاء) (1).

‌‌17/ 189/ 1259 - باب ما يبدأ به من الوصايا
1294/ 3299 - (1) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء، ومنها: العتق فيجاوز الثلث؟ ، قال: يبدأ بالعتق (2).
1295/ 3300 - (2) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد قال: بالحصص (3).
1296/ 3301 - (3) حدثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق، فكان في--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وهو مرسل ابن قسيط لم يدرك النبي؟ ؟ ، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شواهد لا تخلو من مقال، ويقوي بعضها بعضا، انظر (ابن ماجه رقم 27011، ومجمع الزوائد 4/ 212، والدرقطني 4/ 150).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 191، رقم 10927) وابن منصور (1/ 121، رقم 405) والبيهقي (6/ 277).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 191، رقم 110928) وابن منصور (1/ 121، رقم 403) والبيهقي (6/ 277).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)

وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية (1).
1297/ 3302 - (4) قال: وقال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدؤن بالعتاقة قبل (2).
1298/ 3303 - (5) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد قال: قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره، فيزيد على الثلث قال: بالحصص (3).
1299/ 3304 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وفيه عتق؟ ، قال: يبدأ بالعتق (4).
1300/ 3305 - (7) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية (5).

‌‌18/ 190/ 1260 - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله
1301/ 3306 - (1) أخبرنا المعلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج نحوه عبد الرزاق (9/ 159، رقم 16748) وابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10935) والبيهقي (6/ 277) وفيه عنهما ابن أرطاة ضعيف.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعنه رواية عند عبد الرزاق (9/ 159) وابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10934) والبيهقي (6/ 277).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 159، رقم 16748) وانظر رقم (3301).
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3300).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10931) وعبد الرزاق (9/ 157، رقم 16741) والبيهقي (6/ 277) وابن منصور (1/ 120، رقم 400، 402).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)

يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (1).
1302/ 3307 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (2).
1303/ 3308 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (3).

‌‌19/ 191/ 1261 - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
1304/ 3309 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 159، رقم 10803، 11/ 158، رقم 10801) ابن منصور (1/ 114، رقم 366).
(2) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (1/ 114، رقم 365).
(3) فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10846) وابن منصور (1/ 114، رقم 364).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق (9/ 70، رقم 16398).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)

‌‌20/ 192/ 1262 - باب من قال الكفن من جميع المال
1305/ 3310 - (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (1).
1306/ 3311 - (2) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (2).
1307/ 3312 - (3) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (3).
1308/ 3313 - (4) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (4).
1309/ 3314 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (5).
1310/ 3315 - (6) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 256، رقم 1920، وبرقم 1928 ضعيف، وبرقم 1931).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1922، 1925).
(3) فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، … وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق (3/ 435، رقم 6224).
(4) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1930)
(5) فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: دين (3/ 435، رقم 6222) يعني من رأس المال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)

على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (1).

‌‌21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
1311/ 3316 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك (2).
1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل (3).
1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده (4).
1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع (5).--------------------------------------------
(1) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 210، رقم 10998).
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) فيه محمد بن أسعد التغلبي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998)
(5) فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌22/ 194/ 1264 - باب الوصية للميت
1315/ 3420 - (1) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (1).

‌‌23/ 195/ 1265 - باب الوصية للعبد
1316/ 3421 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (2).

‌‌24/ 196/ 1266 - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
1317/ 3322 - (1) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (3).
1318/ 3323 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 156، 10786) وابن منصور (1/ 114، رقم 368).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (11/ 189، رقم 10918).
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: (بفجره) أي بجوده وكرمه وعطائه، والفجر بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر أبو ذؤيب:
مطاعيم للضيف حين الشتا ** شم الأنوف كثيرو الفجر (لسان العرب 5/ 45).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 108، رقم 339، 338، 337).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)

قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.

‌‌25/ 197/ 1267 - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
1319/ 3324 - (1) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (1).
1320/ 3325 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس (2).
1321/ 3326 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع (3).
1322/ 3327 - (4) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (4).
قال أبو محمد: هو حسن.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10844) والبيهقي (6/ 272).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. وانظر التالي.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 168، رقم 10838، 10840) وابن منصور (1/ 110، رقم 349).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، 10844) وابن منصور … (1/ 110، رقم 348).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)

‌‌26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده
1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (1).

‌‌27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث
1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (2).
1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (3)،
1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (4).
1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (5).
1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4) موصول بالسابق.
(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)

زيد، عن حميد: أن رجلا يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن (1).
1329/ 3334 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بحرتها، ولعابها ينوص بين كتفيّ، سمعته يقول: (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث) (2).
1330/ 3335 - (7) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن قتادة: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (3) فأمر أن يوصى لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.
(2) سنده حسن، وتقدم برقم (2583).
(3) الآية (180) من سورة البقرة.
(4) رجاله ثقات، ذكره ابن الجوزي معزوا إلى عبد بن حميد، وانظر (نواسخ القرآن 193) والمسألة خلافية بين أهل العلم، انظر (تفسير الطبري 3/ 124) والمرجح النسخ بآية الميراث، ومن السنة (لا وصية لوارث).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌28/ 200/ 1270 - باب الوصية للغني
1332/ 3338 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن، الحسن: سئل عن رجل أوصى، وله أخ موسر، أيوصى له? ، قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفا، ثم قال: وإن كان رب مائة ألف، فإن غناءه لا يمنعه الحق (1).

‌‌29/ 201/ 1271 - باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان
1332/ 3339 - (1) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قالا: هو للأول (2).
1333/ 3340 - (2) قال: وقال حميد بن عبدالرحمن: يمضي كما قال (3).
1334/ 3341 - (3) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة: أن عروة قال: في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قال: يمضي كما قال، ولو كانوا مائة (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 116، رقم 378)
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 160، رقم 10807، 10808).
(3) موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 160، رقم 10809).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 161، رقم 10810).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)

‌‌30/ 202/ 1272 - باب في الرجل يوصي لغير قرابته
1335/ 3342 - (1) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟ ، فقال سالم: هي حيث جعلها (1)، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين (2)، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا.
1336/ 3343 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء (3).

‌‌31/ 203/ 1273 - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين
1337/ 3344 - (1) حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟ ، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (11/ 165، رقم 10827).
(2) أنظر بيانه عند عبد الرزاق (9/ 82، رقم 1431 - 9/ 83، رقم 16433) وابن أبي شيبة (11/ 165، رقم 10831 - 11/ 167، رقم 10834) وابن منصور (1/ 111، رقم 355، 1/ 112، رقم 358).
(3) فيه عمرو بن عبيد ضعيف، وتقدم برقم (3307).
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويؤيده ما عند ابن أبي شيبة (11/ 214، رقم 11014، 11017) وعبد الرزاق (9/ 164، رقم 16766).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌32/ 204/ 1274 - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ
1338/ 3345 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا، ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: أن حدث بي حدث، فبر؟ ، أقال: هو مملوك (1).

‌‌33/ 205/ 1275 - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
1339/ 3346 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ ، قال: يسعى للغرماء في ثمنه (2).
1340/ 3347 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن: أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة. درهم، فأعتقه ولم يقض ثمن العبد، ولم يترك شيئا فقال علي: يسعى العبد في ثمنه (3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 115، رقم 375) وانظر عبد الرزاق (9/ 162، رقم 16760).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (1/ 123، رقم 414، 416) وعبد الرزاق (9/ 164، رقم 16764) وابن منصور (1/ 122، رقم 413).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 164، رقم 16766) وابن منصور (1/ 121، رقم 415).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)