26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده
1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (1).
27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث
1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (2).
1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (3)،
1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (4).
1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (5).
1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4) موصول بالسابق.
(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (1).
27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث
1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (2).
1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (3)،
1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (4).
1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (5).
1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4) موصول بالسابق.
(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)