23/ 137/ 1206 - باب قول ابن مسعود في الجدات
1007/ 2996 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (1).
1008 - (2) أخبرنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ترث الجدة وابنها حي (2).
34/ 138/ 1207 - باب قول مسروق في الجدات (*)
1009/ 2998 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى، أم أب الأب، وورث ثلاثا: جدتي أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه (3)، .
35/ 139/ 1208 - باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد
1010/ 3000 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في إخوة--------------------------------------------
(1) فيه أشعث، وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 226) وابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن سيرين (المصنف 11/ 326، رقم 11337).
(2) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 331، رقم 11348) وابن منصور (السنن 1/ 59، 109) وتابع الشعبي إبراهيم، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 226).
(3) فيه أشعث: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 274، رقم 19081) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 326، رقم 11335) وابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 87) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب واستمر الخطأ بعد، والصواب 24
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (1).
1011/ 3001 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله (2).
1012/ 3002 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (3).
1013/ 3003 - (5) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (4).
وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، رقم 11213) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 117).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19130) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 276، رقم 11218، 11219).
(3) فيه محمد بن سالم: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (10/ 286، رقم 19128) وابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 116) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 244).
(4) فيه محمد بن سالم، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19132) وبن منصور (السنن 1/ 60، رقم 113) والبيهقي (الكبير 6/ 244).
(5) جعله من قول خارجة، أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 114).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)
36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة
1014/ 3004 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (1).
1015/ 3005 - (2) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (2).
1016/ 3006 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (3).
وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (4).
1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (5).--------------------------------------------
(1) فيه انقطاع، وأخرجه ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 341) وعبد الرزاق من طريق قتادة وهو منقطع (المصنف رقم 12479) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، 11368) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(2) رجاله ثقات، والسائل ابن جريج أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 12483).
(3) فيه أبو سهل محمد بن سالم: ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11383) وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(4) انظر: السابق.
(5) فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، أخرجه عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11382).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)
1018/ 3008 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال (1).
1019/ 3009 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه (2).
1023/ 3010 - (7) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه (3).
1020/ 3011 - (8) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان (4).
وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال (5).
1021/ 1012 - (9) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد،--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق منقطعا من طريق قتادة (المصنف رقم 12485) ومن طريق قتاد أيضا أن عليا وزيد، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(2) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، 337، رقم 11365، 11369) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والحاكم وقال: رواته كلهم ثقات، هو مرسل، وله شاهد، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 341) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(3) موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11383) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(4) منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258) ومن طريق الشعبي بسند ضعيف أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119).
(5) موصول بالسابق، وانظر: (رقم 3009).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)
عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (1).
1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (2).
1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (3).
1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (4).
1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 3011).
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف 11/ 348، رقم 11365، 11/ 348، رقم 11405) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11367، 11378) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر: (المصنف 11/ 338، رقم 11373) وأخرجه عبد الرزاق (7/ 125، رقم 12486).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 123، رقم 12377، 7/ 123، رقم 12476) وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 170، رقم 9132، 11/ 339، رقم 11374) والبيهقي (6/ 259).
(4) موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477، 12478).
(5) رجالته ثقات، تقدم برقم (30011).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)
1027/ 3017 - (14) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه (1).
1028/ 3018 - (15) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس (2).
1029/ 3019 - (16) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال (3).
1030/ 3020 - (17) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد (4).
1031/ 3021 - (18) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، وأخرجه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 125، رقم 12482) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 339، رقم 11375، 11/ 348، رقم 11404) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 120) ومن طريق أخرى عن علي مثله، أخرجه عبد الرزاق (7/ 124، رقم 12481).
(2) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3013، 3018).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، رقم 11370) وعبد الرزاق (المصنف 7/ 125، 12484) وعن الزهري: ولد الملاعنة، وولد الزنا يتوارثان، أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 348، رقم 11406).
(4) فيه موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12478) وابن أبي شيبة (9/ 561، رقم 8519، 11/ 339، رقم 11376) ومعناه عند عبد الرزق برق (12493).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)
عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (1).
1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (2).
1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (3).
1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، رقم 11367) وانظر: رقم (3014).
(2) رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف 7/ 125، رقم 12485) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 561، رقم 8522) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير 7/ 402).
(3) رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (2907) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 335، رقم 11364) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (1).
37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى
1038/ 3025 - (1) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال (2).
1039/ 3026 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (3).
1040/ 3027 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(2) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي رضي الله عنه، وأخرجه من وجه آخر ضعيف ومجهول، ابن منصور، وفيه قول علي رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، كتب إلي معاوية يسألني … ، (السنن 1/ 63، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 261).
(3) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11410) وابن منصور، ولم يذكر شباكا (السنن 1/ 63، رقم 126) ومن طريق مغيرة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19204) والمراد إلحاقه في الميراث بمن يشبهه في مخرج البول، ذكرا أو أنثى.
(4) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 350، رقم 11413) والدرقطني (السنن 11/ 350).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)
38/ 142/ 1211 - باب الكلالة
1041/ 3028 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة (1)، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله، أن أرد شيئا قاله أبو بكر (2).
1042/ 3029 - (2) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة (3).
1043/ 3030 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد (4).--------------------------------------------
(1) نقل ابن حجر قول السهيلي: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس، لأن الكلالة ورثة تكللت العصبة، أي أحاطت بالمين من الطرفين، وهي مصدر كالقرابة، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر، كما يقال: هم قرابة، أي: ذووا قرابة، وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا، ولا يصح قول من قال: الكلالة المال، ولا الميت، إلا على إرادة معنى من غير نظر إلى حقيقة (الفتح 12/ 26).
(2) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 304، رقم 19191) وابن أبيشيبة (المصنف 11/ 415، 11646) وابن منصور (السنن رقم 591) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 224) وابن جرير (التفسير 4/ 284).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه وابن أبي شيبة بزيادة (المصنف 11/ 416، رقم 11648) وابن جرير (التفسير 6/ 44).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 303، رقم 19189، 19187، 19188) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 416، رقم 11647، 11/ 415، رقم 11645، 11/ 417، رقم 11651) وابن منصور (السنن 11/ 1180، رقم 588، 3/ 1182، رقم 589) وابن جرير (التفسير 4/ 284) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 224).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)
1044/ 3031 - (4) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) (1).
39/ 143/ 1212 - باب في ميراث ذوي الأرحام
1045/ 3032 - (1) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة (2).
1046/ 3034 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 416، رقم 11650) وابن جرير، وذكر الآية ثم قال: قال سعد: لأم (التفسير 4/ 287) وابن منصور (السنن 3/ 1187، رقم 592) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 231).
(2) منقطع عاصم لم يدرك عمر، ولم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر منقطع أيضا (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، 266، رقم 11179، 11181) وابن منصور (السنن 1/ 70، رقم 164) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 215).
(3) فيه زياد بن عياض، هو ابن بنت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكره ابن حبان في الثقات (4، 258)، ومن طرق عن داود بن أبي هند، عن الشهبي به وأتم لفظا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 260، رقم 11161) وابن منصور (السنن رقم 154) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 316) وعندهم (العمة) بدل العم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)
1047/ 3035 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين (1).
1048/ 3036 - (5) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن غالب بن عباد، عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة، وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ ! (2).
1049/ 3037 - (6) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي، رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة (3).
40/ 144/ 1213 - باب العصبة
1050/ 3038 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، حدثني الضحاك بن قيس، أن عمر--------------------------------------------
(1) منقطع، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 282، رقم 19113، 19114) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 260، 261، رقم 11162 - 11168) وابن منصور (السنن 1/ 68، رقم 153) وروى توريث الخالة عن عمر رضي الله عنه جمع العلماء، انظر (ابن أبي شيبة رقم 11160، 11165، 11175، وابن منصور رقم 165، 167، ومعاني الآثار 4/ 400).
(2) فيه غالب بن عباد، لم أقف عليه، وجهالة من شهد عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 282، رقم 10112) وانظر السابق.
(3) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 261، رقم 11165) واختصره ابن منصور (السنن 1/ 71، رقم 65).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)
قضى في أهل طاعون عمواس (1)، - أول طاعون في الإسلام، - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم، أحق بالمال (2).
1051/ 3039 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه، حتى تأتي على آخرها (3).
1052/ 3041 - (4) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ ، قال: لا (4).
1053/ 3042 - (5) حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له (5).--------------------------------------------
(1) من قرى فلسطين قريبة من الرملة على طريق القدس، منها بدأ الطاعون في عهد عمر رضي الله عنه (معجم البلدان 4/ 157).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 260، رقم 19039) والبيهقي وفيه قصة (السنن الكبير 6/ 239) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11604) وابن منصور (السنن 1/ 64، رقم 132).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 30، رقم 11237) وانظر (9/ 28 منه) وابن أبي شيبة (11/ 370) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 300).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة أقلّ (المصنف 11/ 286، رقم 11245).
(5) منقطع إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 166) وانظر رقم (3001).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
41/ 145/ 1214 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام
1054/ 3045 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها (1).
1055/ 3046 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (2).
1056/ 3047 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين (3).
1057/ 3048 - (6) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته (4).
1058/ 3049 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نرث أهل--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 17، رقم 9860) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 370، رقم 11484) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 219) وفي رواية أنها أخته عند عبد الرزاق (6/ 17، رقم 9862) وانظر السابق.
(2) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 16، رقم 9856، 10/ 338، رقم 19294) وابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 141) وانظر ما بعده.
(3) منقطع الشعبى لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9864) وانظر السابق.
(4) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر، ومن وجه آخر عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9865) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11495) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 218).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (1).
1059/ 3050 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (2).
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
1060/ 3051 - (9) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (3).
1061/ 3052 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (4).
1062/ 3054 - (12) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،--------------------------------------------
(1) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر (السنن الكبير للبيهقي 6/ 218).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 145) ومن وجه آخر عن الشعبي (السنن 1/ 67، رقم 147) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 374، رقم 11497) وعن الزهري (11/ 373، رقم 11494) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 144) وانظر: رقم (3046).
(4) منقطع أنس لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 65، رقم 138) وانظر السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)
ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (1).
1063/ 3055 - (14) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (2).
42/ 146/ 1215 - باب المكاتب
1064/ 3057 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (3).
1065/ 3058 - (2) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (4).
1066/ 3059 - (3) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (5).
1067/ 3060 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (6).--------------------------------------------
(1) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 24، رقم 9889) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 424، رقم 11675).
(2) رجاله ثقات، مكرر السابق.
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(5) رجاله ثقات، وأخرج نحوه عبد الرزاق (المصنف 9/ 95، رقم 16485) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 177، رقم 11872).
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 148، رقم 612) وأخرج له شاهدا عن ابن عباس (رقم 611) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 325).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)
43/ 147/ 1216 - باب الولاء
1068/ 3061 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (1).
1069/ 3062 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (2).
1070/ 3063 - (3) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (3).
1071/ 3064 - (4) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (4).
1072/ 3065 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ميراثه لابن المرأة)--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 94، رقم 272) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 304).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 262) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11568).
(3) فيه محمد بن سالم ضعيف، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11569) وابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 263).
(4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: الولاء للابن (المصنف 9/ 45، رقم 16298) بلاغا، وابن أبي شيبة بلفظ: المال للابن (المصنف 11/ 393، رقم 11566).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)
فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (1).
1073/ 3066 - (6) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (2).
1074/ 3067 - (7) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (3).
1075/ 3068 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (4).
1076/ 3070 - (10) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن--------------------------------------------
(1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 303، وعبد الرزاق رقم 16256، وابن أبي شيبة رقم 11561، وإرواء الغليل رقم 1697).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور، مبينا نصيب الأب السدس (السنن 1/ 91، رقم 261) وعبد الرزاق (9 المصنف/35، رقم 11257، 11297).
(3) فيه هشيم مدلس، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق (9/ 35، رقم 16257، 16298) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11570، 11571، 11574 (3)، ).
(4) مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 23، رقم 16214).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)
مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (1).
1077/ 3071 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (2).
1078/ 3072 - (12) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (3).
1079/ 73 - (13) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (4).
1080/ 3074 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (5).
1081/ 3075 - (15) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 286، رقم 11176) وابن منصور (السنن 1/ 73، رقم 176).
(2) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 268، رقم 11188).
(3) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 241).
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3071).
(5) فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 290، رقم 11560).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)
الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (1).
44/ 148/ 1217 - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
1082/ 3076 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (2).
1083/ 3077 - (2) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (3).
45/ 149/ 1218 - باب الولاء للكبر
1084/ 3078 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب--------------------------------------------
(1) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق 9/ 23، رقم 16213.
(2) فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11208) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 242).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 18، رقم 16196) وابن منصور (السنن 1/ 74، رقم 172) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، ر قم 11212).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)
بأب أو أم (1).
1085/ 3079 - (2) حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيد الله بن عتبة قال: كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر (2).
1086/ 3080 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا قالا: الولاء للكبر، وقال عبد الله، وشريح: للورثة (3).
1087/ 3081 - (4) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد للكبر بالولاء (4).
1088/ 3082 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان، وتركت ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها، وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها (5).
1089/ 3083 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد: أنهم--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 303) وابن منصور (السنن 1/ 93، رقم 267) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 404، رقم 11607) وسيأتي برقم (3082).
(2) فيه أشعث، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 239) وانظر (مصنف عبد الرزاق 933، رقم 16248) وسيأتي برقم (3083، 3084).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 93، رقم 268) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 404، رقم 11607).
(4) فيه أشعث ضعيف، وتقدم برقم (3079) وانظر رقم (3084).
(5) فيه أشعث، وتقدم برقم (3080) وانظر رقم (3084).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)