بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (1) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (2).
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
1281/ 3285 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله (3).
1282/ 3286 - (6) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (4).

‌‌11/ 183/ 1253 - باب في الوصي المتهم
1283/ 3287 - 1) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (5).

‌‌12/ 184/ 125 - باب وصية المريض
1284/ 3288 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون--------------------------------------------
(1) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر.
(2) سنده حسن، وتقدم برقم (3282).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، 18388، 16389) وابن منصور (السنن رقم 370).
(4) موصول بالحديث رقم (3282).
(5) رجاله ثقات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11/ 190، رقم 10922) وعبد الرزاق (المصنف 8/ 184، رقم 14810، 14811).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)