Arabic source text

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

📘 القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (مرزوق بن هياس الزهراني)

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌58/ 162/ 1231 - باب ميراث السائبة (1)
1180/ 3179 - (1) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء (2).
قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري (3).
1181/ 3180 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة (4).
1182/ 3181 - (3) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - (5).
1183/ 3182 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه (6).--------------------------------------------
(1) المراد المملوك يقول له سيده: أنت حر سائبة، لا ولاء لي ولا لغيري عليك.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 369، رقم 11480) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 302) وهذا مرجوح.
(3) وهكذا عند البيهقي.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 368، رقم 11478).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 368، رقم 11465) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 27، رقم 16229) وليس عندهما شك، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 301) والمراد حفظ الثواب ليوم القيامة، على سبيل الفضل والاحتساب.
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 368، رقم 11477، 11467) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 26، رقم؟ ؟ ؟ ) وفيه جابر الجعفي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

1184/ 3183 - (5) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال (1).
1185/ 3184 - (6) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال (2).
1186/ 3185 - (7) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء (3).
1187/ 3186 - (8) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم (4)،
1188/ 3187 - (9) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته (5).
1189/ 3188 - (10) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي--------------------------------------------
(1) فيه أبو حاتم روح بن أسلم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة عن بشر به (المصنف 11/ 413، رقم 11637).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 413، 11638).
(3) فيه أبو سعيد خالد بن عمرو ضعيف، وكذلك ابن أبي مريم، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 84 رقم 228).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 124، رقم 519، 11/ 421، رقم 11666).
(5) انظر السابق، وهو قول ثان له في المسألة، انظر رقم (3183).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة (1).

‌‌59/ 163/ 1232 - باب ميراث الصبي
1190/ 3189 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (2).
1191/ 3190 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (3).
1192/ 3191 - (3) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم عليه السلام (4).
1193/ 3192 - (4) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن--------------------------------------------
(1) فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ، رقم 16169، 16222، 16223) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 367، رقم 11474، 11473) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 225) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 300).
(2) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 3/ 319، رقم؟ ؟ ؟ ، 11/ 482، رقم 11529) وقال الترمذي: وروى أشعثُ بنُ سوَّارٍ وغيرُ واحدٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ موقوفاً. وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديثِ المرفوعِ؟ ؟ ؟ ؟ حديث (1032).
(3) فيه شريك، وسماعه من أبي إسحاق الشيباني متأخر، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 384، رقم 11535).
(4) فيه سماك بن حرب روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 3/ 530) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 384، رقم 11539) وله شاهد حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (3286) وعند مسلم حديث (2366).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (1).
1194/ 3193 - (5) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (2).
1195/ 3194 - (6) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (3).
1196/ 3195 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (4).
1197/ 3196 - (8) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (5).

‌‌60/ 164/ 1233 - باب في ولاء المكاتب
1198/ 3197 - (1) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان،--------------------------------------------
(1) مرسل، مكحول من التابعين، وهو كثير الإرسال، ولم أقف على قوله في مصنف آخر، وانظر ما تقدم.
(2) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم برقم (3190) وعبد الرزاق (المصنف 3/ 529، رقم 6592، 10/ 57، رقم 18341، 10/ 63، رقم 18359).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11541).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه (المصنف 3/ 530، رقم 6595) وبنحوه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 383، رقم 11531) وكمّلت الدية: أي لا تكون غرة: عبد أو أمة، بل تكون دية كاملة كالرجل.
(5) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي (المصنف 3/ 530، رقم 6598) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف 3/ 318).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (1).
قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.

‌‌61/ 165/ 1234 - باب في الحر يتزوج الأمة
1199/ 3198 - (1) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (2).
قال أبو محمد: يعني الولد.

‌‌62/ 166/ 1235 - باب ميراث الولاء
1200/ 3199 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (3).
1201/ 3200 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (4) [ح]
1202/ 3201 - (3) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 431، رقم 15810).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 268، رقم 1303) وابن أبي شيبة.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 135).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 522، رقم 1903).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (1).

‌‌63/ 167/ 1236 - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
1203/ 3202 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (2)، [ح]
1204/ 3203 - (2) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (3).
1205/ 3204 - (3) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (4).
1206/ 3205 - (4) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات: وانظر السابق.
(2) رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1900).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 152، رقم 16720، 16739).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1901) وانظر السابق والذي قبله.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 280).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

1207/ 3206 - (5) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (1).
1208/ 3207 - (6) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (2).

‌‌64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء
1209/ 3208 - (1) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (3).
1210/ 3209 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (4).
1211/ 3210 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 395، رقم 15672).
(2) موصول الذي قبله، فنظره.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341).
(4) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 37، رقم 16266، 16267، 8/ 422، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (1).
1212/ 3211 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (2)،
1213/ 3212 - (5) وعلي (3)،
1214/ 3213 - (6) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (4).
1215/ 3214 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (5)، [ح]
1216/ 3215 - (8) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (6)، [ح]
1217/ 3216 - (9) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (7).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 420، رقم 15769) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور (السنن 1/ 134، رقم 478).
(2) فيه إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والمتن ظاهر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، 11550) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وهو عند عبد الرزاق برقم (16263) وفيه الحسن بن عمارة متروك، وانظر الباب رقم (1034) الولاء للكبر.
(3) انظر السابق
(4) انظر السابق.
(5) رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، رقم 11554).
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11555) وفيه عمر بن هارون متروك.
(7) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 480).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

1218/ 3217 - (10) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (1).
1219/ 3218 - (11) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (2).
1220/ 3219 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (3).
1221/ 3220 - (13) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (4).
1222/ 3221 - (14) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (5).
1223/ 3221 - (15) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 388، رقم 11552) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (11/ 388، رقم 11557).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 421، رقم 15771) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341)
(5) رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 34، رقم 16254).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

أعتقت هي نفسها (1).
1224/ 3223 - (16) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (2).
1225/ 3224 - (17) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (3).
1226/ 3225 - (18) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (4).

‌‌65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء
1227/ 3226 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 36، رقم 16261).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 422، رقم 15776).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 124، رقم 518) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 226).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)

هبته (1).
1228/ 3227 - (2) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2).
1229/ 3228 - (3) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (3).
1230/ 3229 - (4) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (4).
1231/ 3230 - (5) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (5).
1232/ 3231 - (6) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (2628).
(2) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16145) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 506، 11/ 418، رقم 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294).
(4) رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 4، رقم 16142) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 507، 11/ 418، رقم 11656) وابن منصور (السنن 1/ 95، رقم 278) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294) وفيه انقطاع.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 510، 6/ 123، رقم 513) وابن منصور (السنن 1/ 96، رقم 284) وفيه: فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس.
(6) رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16144) وتقدم برقم (3229).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)

‌‌66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض
1233/ 3232 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (1).
1234/ 3233 - (2) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (2)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (3)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (4).--------------------------------------------
(1) فيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 282، رقم 11236) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 19033، 10/ 259، رقم 19035) وابن منصور بسند صحيح (السنن 1/ 44، رقم 35) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب.
(2) جده شريح بن الحارث، ومعاوية من أفراد الدارمي، له عنده هذا فقط.
(3) هذه المسألة تعرف بالشريحية، لقضاء شريح فيها.
(4) فيه معاوية سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وجده شريح بن الحارث لم أقف على ترجمته، وأخرجه وكيع بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين (أخبار القضاة 2/ 364).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)

‌‌67/ 171/ 1240 - باب حق جَرِّ الولاء
1235/ 3234 - (1) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي (1)،
1236/ 3235 - (2) وعمر (2)،
1237/ 3236 - (3) وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (3).
1238/ 3237 - (4) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء (4).
1239/ 3238 - (5) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده (5).
1240 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ ،--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، والشعبي لم يسمع من علي ورآه فقط، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11583) وفي هذا روايات عن علي رضي الله عنه، أنظر ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 398، رقم 11584) وفيه الحارث الأعور، وعبد الرزاق (المصنف 9/ 41، رقم 16281) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307).
(2) أنظر السابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 40، رقم 16276، 16277) وإبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11581، 11584) وفي الثاني الحارث الأعور، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307).
(3) أنظر السابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11583).
(4) فيه أشعث ضعيف، وانظر السابق، وكذلك ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 400، رقم 11594) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 42، رقم 16286) ورجاله ثقات.
(5) فيه أشعث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 398، رقم 11587) وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 40، رقم 16279) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)

قال: لموالي الجد (1).
1241/ 3240 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ ، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده (2).
1242/ 3241 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح (3).
1243/ 3242 - (9) حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء (4).
1244/ 3243 - (10) حدثنا مسلم، ثنا عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، في الحرة تحت العبد؟ ، قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته (5).
1245/ 3244 - (11) حدثنا جعفر بن عون، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وانظر رقم (3238).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16287)
(3) رحاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وعبد الرزاق من طريق الشعبي (المصنف 9/ 40، رقم 16278) وفيه حابر الجعفي ضعيف، وانظر رقم (3240).
(4) رجاله ثقات، وإبراهيم لم يدرك رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11581) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وانظر رقم (3236).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11597) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16290).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه (1).
1246/ 3245 - (12) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي (2).

‌‌68/ 172/ 1241 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة
1247/ 3246 - (1) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته (3).--------------------------------------------
(1) فيه إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وتقدم برقم (3243).
(2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظر: عبد الرزاق (المصنف 9/ 12، رقم 16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

‌‌15 - ومن كتاب الوصايا
‌‌1/ 173/ 1242 - باب من استحب الوصية
1248/ 3248 - (2) حدثنا عفان، ثنا أبوالأشهب، حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا يزال وصيته تحت جنبه (1).

‌‌2/ 174/ 1243 - باب فضل الوصية
1249/ 3249 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ ، قلت: مات، قال: فهل أوصى؟ ، فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته (2).
قال أبو محمد: وقال غيره: القاسم بن عمرو (3).
1250/ 3250 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) فيه القاسم بن عمر، أو ابن عمرو، سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 337، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 205، 10982) وابن منصور (السنن 1/ 110، رقم 346) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 57، رقم 16330) وعنده تصحف (حزن) إلى (حري) وانظر ابن ماجه حديث (2705) وفيه عنعنة بقية، وأبو حلبس مجهول.
(3) هو كذلك عند الإمامين: البخاري وأبو حاتم.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 203، رقم 10979) وابن منصور (السنن 1/ 109، رقم 245، 345) وعبد الرزاق (9/ 57، رقم 16329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

‌‌3/ 175/ 1244 - باب من لم يوص
1251/ 3253 - (5) أخبرنا يزيد، أنا همام، عن قتادة: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1) قال: الخير المال، كان يقال: ألفا فما فوق ذلك (2).

‌‌4/ 176/ 1245 - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
1252/ 3254 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين: أنه أوصى: ذكر ما أوصى به - أو هذا ذكر ما أوصى به - محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته، أن {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (3) اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ--------------------------------------------
(1) من الآية (180) من سورة البقرة.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 121) وابن أبي شيبة (11/ 208، 10991).
(3) من الآية (1) من سورة الأنفال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

مُسْلِمُونَ} (1) وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب، إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته (2).
1253/ 3255 - (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم، بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب سنعود {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (3) وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا (4).
1254/ 3256 - (3) حدثنا الحكم بن المبارك، أخبرنا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا،--------------------------------------------
(1) من الآية (132) من سورة البقرة.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 232، رقم 11078) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287)
(3) من الآية (132) من سورة البقرة.
(4) فيه أبو بكر بن عياش، وقد توبع، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 104، رقم 326) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287) والدارقطني (السنن 4/ 154، رقم) وانظر السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

فاشهد به، نشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك، إن حدث به حدث، وهو: كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية (1).
1255/ 3257 - (4) حدثنا الحكم، ثنا الوليد، قال: أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء (2).
1256/ 3258 - (5) حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: كتب الربيع بن خشيم وصية:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به الربيع بن خشيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني، أن نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين (3).

‌‌5/ 177/ 1246 - باب من لم ير الوصية في المال القليل
1257/ 3259 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن--------------------------------------------
(1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) فيه عبد الرحمن بن ثوبان صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وانظر (وصايا العلماء لابن زبر 70) قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ .
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 287) وابن منصور (السنن 1/ 104، رقم 327) وفيه انقطاع، وعبد الرزاق (المصنف 9/ 54، رقم 16320) وفيه انقطاع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

هشام، عن أبيه: أن عليا دخل على مريض، فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1) ولا أراه ترك خيرا.
قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة (2).
1258/ 3260 - (2) حدثنا محمد بن كناسة، حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ ، قال: لا لم تدع مالا، فدع مالك لولدك (3).

‌‌6/ 178/ 1247 - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث
1259/ 3260 - (1) حدثنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون؟ ، فقال: لا يجوز (4).
قال أبو محمد: يعني إذا أنكروا بعد.
1260/ 3262 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم--------------------------------------------
(1) من الآية (180) من سورة البقرة.
(2) فيه عروة لم يسمع من علي رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 62، رقم 16351، 9/ 63، رقم 16352) وعند ابن منصور من طريق عبد الرزاق (السنن 2/ 659، رقم 251) والبيهقي من طريق ابن منصور (السنن الكبير 6/ 270).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 62، رقم 16351، 16352) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 208، رقم 10998) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 270).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة أطول (المصنف 11/ 150، رقم 10771) وفيه تصحفت كلمة (ثم رجع الورثة) ابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 389).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)