‌‌43/ 147/ 1216 - باب الولاء
1068/ 3061 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (1).
1069/ 3062 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (2).
1070/ 3063 - (3) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (3).
1071/ 3064 - (4) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (4).
1072/ 3065 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ميراثه لابن المرأة)--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 94، رقم 272) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 304).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 262) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11568).
(3) فيه محمد بن سالم ضعيف، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11569) وابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 263).
(4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: الولاء للابن (المصنف 9/ 45، رقم 16298) بلاغا، وابن أبي شيبة بلفظ: المال للابن (المصنف 11/ 393، رقم 11566).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)