‌‌36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة
1014/ 3004 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (1).
1015/ 3005 - (2) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (2).
1016/ 3006 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (3).
وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (4).
1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (5).--------------------------------------------
(1) فيه انقطاع، وأخرجه ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 341) وعبد الرزاق من طريق قتادة وهو منقطع (المصنف رقم 12479) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، 11368) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(2) رجاله ثقات، والسائل ابن جريج أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 12483).
(3) فيه أبو سهل محمد بن سالم: ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11383) وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(4) انظر: السابق.
(5) فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، أخرجه عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11382).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)