العباس، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن علي، قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم، وفي 8/ 107 - 108، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن رافع، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق. وفي "معرفة السنن والآثار" له 6/ 243 (4950)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن رافع، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق.
ثلاثتهم: (عبد الرزاق، وروح، وأبو عاصم) عن ابن جريج.
- أخرجه: أحمد 3/ 342 (14686)، قال: حَدَّثَنَا حسن. وفي 349 (14760)، قال: حَدَّثَنَا موسى.
كلاهما: (حسن، وموسى)، قالا: حَدَّثَنَا ابن لهيعة.
كلاهما: (ابن جريج، وابن لهيعة)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4630 - عن جابر، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق عبدًا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء"(1).
إسناده حسن لغيره.
- أخرجه: النسائي في "الكبرى" (4961)، قال: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد. وابن حبان (4317)، قال: أخبرنا محمد بن المعافي العابد، قال: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. وابن عدي في "الكامل" 4/ 258. والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 10، قال: أخبرنا أبو--------------------------------------------
(1) بلفظ ابن حبان.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 269)
سعد الماليني، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: أنبأنا الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا صفوان بن صالح، قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم (ح)، قال: حَدَّثَنَا صالح بن عبد الله الهاشمي، قال: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ 17، قال: قرأت بخط أبي الحسن علي بن محمد الحنائي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبيد الله بن محمد بن علي بن مروان الشاهد، قال: حَدَّثَنَا أبو علي الحسين بن إبراهيم بن جابر، قال: حَدَّثَنَا محمد بن المعافا، قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم(1). (ح)، قال: أنبأنا أبو علي الحداد، ثم حدثني أبو مسعود الأصبهاني عنه، قال: حَدَّثَنَا أبو نعيم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن دحيم، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم (ح)، قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبي، عن أبيه.
كلاهما: (الوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة)، عن أبي معيد(2) حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وسيأتي ذكره في مسند ابن عمر.
4631 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا من رقيقٍ فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه".
صحيح لغيره.--------------------------------------------
(1) في المطبوع (أبو الوليد).
(2) في "تاريخ دمشق" (أبو سعيد).
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 270)
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (7020)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق المروزي، قال: حَدَّثَنَا محمد بن حرب المروزي، قال: حَدَّثَنَا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن مطر الوراق، عن ابن نهيك، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4632 - عن جابر، أن مملوكًا كان بين عشرةٍ، فأعتقَ تسعة منهم وأبى العاشر أن يُعتق، وقال يا رسول اللّه: سهامي. قال: "سهامك فيه".
إسناده ضعيف جدا؛ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 287: (رواه الطَّبراني في الأوسط وفيه عدي بن الفضل وهو متروك).
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (4457)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن شعيب بن هشيم الحربي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن داود بن عبد الله المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا عدي بن الفضل، عن عثمان البتي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4633 - عن جابر أن جويرية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أعتق هذا الغلام، قال: "أعطه خالك الذي في الأعراب يرعى عليه، فإنه أعظم لأجرك".
قال الهيثمي "مجمع الزوائد" 8/ 75: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح).
- أخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (1881)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن الوليد القرشي، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 271)
4634 - عن خالد بن أبي حيان، قال: كانت امرأة من بني دينار أعتقتني فتزوجتُ في بني سلمة فولدت فيهم ثم ماتت فدخلت على جابر بن عبد اللّه، فقال بعض القوم: يا أبا عبد اللّه هذا سئل من ولائك. فقلت: معاذ اللّه أنا مولى فلانة من بني الدينار، فقال جابر: أجل يا ابن أختي فأني أشهد لسمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من تولى غير مواليه خلع ريقة الإيمان من عنقه" ويقول بيده هكذا ثلاث مرات(1).
صحيح.
- أخرجه: ابن المبارك في "مسنده" (178). وأحمد 3/ 332 (14562)، قال: حَدَّثَنَا أبو عامر (يعني: عبد الملك بن عمرو العقدي). والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 143، قال: إسماعيل. والطبراني في "الدعاء"، قال: حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، قال: حَدَّثَنَا القعنبي (ح)، قال: وحدثنا يحيى بن أيوب الحلاف، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن أبي مريم. والطبري في "تهذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب" (326)، قال: حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: حَدَّثَنَا خالد بن مخلد. وفي (327)، قال: وحدثني أبو عاصم الأنصاري عمران بن محمد، قال: حَدَّثَنَا سلم بن قتيبة. وفي (328)، قال: حدثني محمد بن إسماعيل الضراري، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي أويس.
جميعهم: (ابن المبارك، وأبو عامر، وإسماعيل، والقعنبي، وسعيد بن أبي مريم، وخالد بن مخلد، وسلم بن قتيبة، وابن أبي أويس)، عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن خالد بن أبي حيان.--------------------------------------------
(1) بلفظ عبد اللّه بن المبارك.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 272)
- أخرجه: الطبري في "تهذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب" (336)، قال: وحدثني محمد بن معمر البحراني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير.
كلاهما: (خالد، وأبو الزبير)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
باب البيوع والمعاملات
4635 - عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح(1).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في الأم 3/ 47، و 3/ 56، و 4/ 13، وفي "المسند" له: 387، و 454، وفي "السنن المأثورة" له (209) و (481). والحميدي (1280) و (1281). وأحمد 3/ 309 (14320). وابن أبي شيبة (23246). ومسلم 5/ 20 (1536) - (101)، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وفي 5/ 29 (1554) - (17)، قال: حَدَّثَنَا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء. وأبو داود (3374)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وابن ماجة (2218)، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. والنسائي في "المجتبى" 7/ 256، وفي "الكبرى" (6120)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وفي 7/ 266، وفي "الكبرى" (6123)، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. وأبو يعلى (1844)، قال: حَدَّثَنَا زهير، وفي (2132)،--------------------------------------------
(1) اللفظ للشافعي.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 273)
قال: حَدَّثَنَا إسحاق. وابن الجارود في "المنتقى" (640)، قال: حَدَّثَنَا ابن المقرئ. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 25، قال: حَدَّثَنَا يونس، وفي 4/ 34، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إدريس (ح)، قال: حَدَّثَنَا بكار بن قتيبة، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن أبي الوزير. وابن حبان (4995) و (5031)، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حَدَّثَنَا ابن معين. والدارقطني (2889)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر النيسابوري، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن معين. والحاكم في "المستدرك" 2/ 40، قال: أخبرني أحمد بن محمد العنبري، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حَدَّثَنَا علي بن عبد الله. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 306، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (ح)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أحمد بن محمد العنبري، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حَدَّثَنَا علي بن عبد الله. وفي "معرفة السنن والآثار" 4/ 322 (3399)، و 4/ 332 (3425) قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا حَدَّثَنَا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، وفي "السنن الصغير" (1970)، قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 195، قال: حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان الأموي (ح)، وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: أحمد بن الفضل بن العباس، قالا: جميعا حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وقال: حَدَّثَنَا يحيى بن معين (ح)، وحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمد بن يحيى بن
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 274)
عمر بن علي، قال: حَدَّثَنَا علي بن حرب. والبغوي في "شرح السنة" (2083)، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم (ح)، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد بن العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 8/ 471، وفي "تاريخ الإسلام" وفيات 101 - 120، قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق المصري، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف، والفتح بن عبد السلام، قالا: أخبرنا محمد بن عمر القاضي، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البزاز، قال: أخبرنا علي بن عمر السكري، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن معين. وفي "سير أعلام النبلاء" 11/ 74، وفي "تاريخ الإسلام" وفيات 381 - 400، قال: أخبرنا أبو عبد المعالي أحمد بن إسحاق الزاهد، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف الدقاق، والفتح بن عبد السلام، قالا: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور، قال: حَدَّثَنَا علي بن عمر السكري، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الصوفي، قال: حَدَّثَنَا أبو زكريا يحيى بن معين(1). وفي "سير أعلام النبلاء" 11/ 74، قال: أخبرنا عمر بن عبد المنعم، عن أبي اليمن الكندي، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي (ح)، وقرأت على أحمد بن هبة الله، عن عبد المعز بن محمد، قال: أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، قالا: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور، قال: حَدَّثَنَا علي بن عمر السكري، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الصوفي، قال: حَدَّثَنَا أبو زكريا يحيى بن معين.--------------------------------------------
(1) في المطبوع (يحيى بن زبير).
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 275)
جميعهم: (الشافعي، والحميدي، وأحمد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وبشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، ويحيى بن معين، وهشام بن عمار، ومحمد الصباح، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن منصور، وابن المقرئ، ويونس، ومحمد بن إدريس، وإبراهيم بن أبي الوزير، وعلي بن عبد الله، وعلي بن حرب) عن سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق.
- أخرجه: الشافعي في "الأم" 3/ 47، و 3/ 56، 4/ 13، وفي "المسند" له: 387، و 454، وفي "السنن المأثورة" (210)، و (482). والحميدي (1282). والنسائي في "المجتبى" 7/ 294، وفي "الكبرى" (6222)، قال: أخبرنا محمد بن منصور. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 34، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن يحيى، قال: محمد بن إدريس. والدارقطني (2892)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر النيسابوري، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إدريس وراق الحميدي، قال: حَدَّثَنَا الحميدي. والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 33 (3426)، قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي.
أربعتهم: (الشافعي، والحميدي، ومحمد بن منصور، ومحمد بن إدريس)، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير.
كلاهما: (سليمان بن عتيق، وأبو الزبير)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 276)
4636 - عن جابر رضي الله عنه: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين(1).
صحيح.
- أخرجه: ابن الجارود في "المنتقى" (597)، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. والنسائي 7/ 266، وفي "الكبرى" (6077) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 302، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.
كلاهما: (الحسن، وقتيبة)، قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4637 - عن جابر بن عبد اللّه يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "(2).
صحيح.
- أخرجه: سحنون (كما في المدونة) 5/ 32، قال: حدثني أنس بن عياض. والدارمي (2559)، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم 5/ 29 (1554) - (14)، قال: حدثني أبو طاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح)، وحدثنا محمد بن عباد، قال: حَدَّثَنَا أبو ضمرة (ح)، وحدثنا حسن الحلواني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وأبو داود (3470)، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمذاني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح)، قال: وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن ماجة (2219)، قال:--------------------------------------------
(1) اللفظ لابن الجارود.
(2) بلفظ مسلم.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 277)
حَدَّثَنَا هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، قال: حَدَّثَنَا ثور بن يزيد. والنسائي في "المجتبى" 7/ 264، وفي "الكبرى" (6118)، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وفي "المجتبى" 7/ 265، وفي "الكبرى" (6119)، قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، قال: حَدَّثَنَا ثور بن يزيد. وابن الجارود في "المنتقى" (639)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 34، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي 3/ 35، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن مرزوق، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن حبان (5034)، قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا يوسف بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وفي (5035)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمرن قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. والطبراني في "المعجم الأوسط" (6764)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أبي زرعة، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، قال: حدثني ثور بن يزيد. وابن عدي في "الكامل" 1/ 481 - 482، قال: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن عبد الرحمان، قال: حَدَّثَنَا ابن عياش. والدارقطني (2885)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حَدَّثَنَا موهب بن يزيد، قال: حَدَّثَنَا ابن وهب. وفي (2886)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر النيسابوري، قال: حَدَّثَنَا يوسف بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وفي (2887)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر، قال: حَدَّثَنَا بكار بن قتيبة، قال: حَدَّثَنَا روح. وفي (2888)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر النيسابوري، قال: حَدَّثَنَا عباس بن محمد، والحسن بن مكرم، وغيرهما. والحاكم في "المستدرك" 2/ 36، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: أنبأنا محمد بن الفضل بن موسى السيناني، قال: حَدَّثَنَا هارون بن موسى، قال: حَدَّثَنَا أبو ضمرة، يحيى بن
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 278)
سعيد. وفي 2/ 36، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني، قال: حَدَّثَنَا علي بن مبارك الصنعاني، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن مبارك الصنعاني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن ثور. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 306، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، قال: حَدَّثَنَا أبو قلابة الرقاشي، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال: أخبرنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح)، وحدثنا أبو داود، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم (ح)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو النضر الفقيه، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسماعيل العنبري، قال: حَدَّثَنَا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب (ح)، وحدثنا أبو داود، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني، قال: حَدَّثَنَا علي بن المبارك الصنعاني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن ثور. وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 195، قال: حدثناه عبد الرحمان بن يحيى وخلف بن أحمد، قالا: حَدَّثَنَا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمان، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن عثمان الأعناقي، قال: حَدَّثَنَا محمد بن تميم القفصي، قال: حَدَّثَنَا أنس بن عياض. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 22/ 175، قال: أخبرناه أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي، قال: أخبرنا تمام بن محمد، قال: أخبرنا أبو زرعة، وأبو بكر محمد، وأحمد، قالوا: أنبأنا أبي دجانة، قالا: أخبرنا إبراهيم بن دحيم، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، قال: حَدَّثَنَا ثور بن يزيد. وفي 55/ 85، قال: أخبرنا أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمرو، وأبو القاسم تميم
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 279)
ابن أبي سعيد بن أبي العباس، قالا: أنبأنا أبو سعد الجنزرودي، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي بها، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، قال: حَدَّثَنَا ثور بن يزيد.
جميعهم: (أنس بن عياض، وعثمان بن عمر، وابن وهب، وأبو ضمرة، وأبو عاصم، وثور بن يزيد، وحجاج، وابن عياش، وروح، وعباس بن محمد، والحسن بن مكرم، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن ثور)، عن ابن جريج المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4638 - عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة"(1).
إسناده حسن.
- أخرجه: أحمد 3/ 36 (14868)، وابن حبان (5008)، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة. كلاهما: (أحمد، وأبو خيثمة)، قالا: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أبي (يعني: إبراهيم). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي داود، قال: حَدَّثَنَا الوهبي (يعني: أبو سعيد أحمد بن خالد). والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 311، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا أبو زرعة، وعبد الرحمان بن عمرو الدمشقي، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن خالد الوهبي.
كلاهما: (إبراهيم، والوهبي)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 280)
يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4639 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من كل جاد بعشرة أوسق من تمر، بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
إسناده حسن.
- أخرجه أحمد 3/ 359 (14866) قال: حَدَّثَنَا يعقوب، حَدَّثَنَا أبي. وفي (14867) قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الملك، حَدَّثَنَا محمد بن سلمة. وأبو داود (1662)، قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد بن سلمة. أبو يعلى (1781)، قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى. وفي (2038)، قال: حَدَّثَنَا هارون، قال: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة الحراني. وابن خزيمة (2469) قال: حَدَّثَنَا أحمد بن سعيد الدارمي، حَدَّثَنَا سهل بن بكار، حَدَّثَنَا حماد بن سلمة. وأبو عوانة (كما في إتحاف المهرة) 3/ 586 (3804)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حَدَّثَنَا سهل بن بكار. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن داود، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد التميمي. والحاكم في "المستدرك" 1/ 417، قال: حَدَّثَنَا علي بن حمشاذ العدل: حَدَّثَنَا العباس بن الفضل، ومحمد بن أيوب، قالا: حَدَّثَنَا سهل بن بكار.
ثلاثتهم (إبراهيم بن سعد، والد يعقوب، ومحمد، وعبد الأعلى، وحماد، وسهل بن بكار، وعبد الله بن محمد)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، فذكره.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 281)
4640 - عن جابر بن عبد اللّه: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 357 (14858)، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي 3/ 372 (14997)، قال: قال: حَدَّثَنَا أزهر بن القاسم الراسبي، وكثير بن هشام. والنسائي في "الكبرى" (6116)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا خالد. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 قال: حَدَّثَنَا محمد بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم. وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 305، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم.
جميعهم: (عبد الوهاب، وأزهر بن القاسم، وكتير بن هشام، وخالد، ومسلم بن إبراهيم)، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 و 11، قال: حَدَّثَنَا ربيع الجيزي، قال: حَدَّثَنَا ابن عفير، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير.
كلاهما: (أبو الزبير، وعطاء بن أبي رباح)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4641 - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كري الأرض إِلَّا بذهب أو فضة(2).--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ للطبراني.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 282)
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (6137)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن زهير الأبلي. والدارقطني (2918)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن نوح.
كلاهما: (محمد بن زهير، ومحمد بن نوح)، قالا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد بن حبيب الجنديسابوري، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن رشيد، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عبيد الله، عن عمر بن ذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4642 - عن جابر، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 338 (14640)، قال: حَدَّثَنَا حسن بن وموسى بن داود. وفي 3/ 395 (15252)، قال: حَدَّثَنَا موسى بن داود. والدارمي (2620)، قال: أخبرنا أبو نعيم. ومسلم 5/ 20 (1536) - (100)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى.
أربعتهم: (حسن وموسى بن داود، وأبو نعيم، ويحيى بن يحيى)، عن زهير بن معاوية أبو خيثمة.
- أخرجه: ابن حبان (4957)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما: (أبو خيثمة، وابن جريج)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 283)
4643 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: نهى - أو نهانا - رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب(1).
صحيح.
- أخرجه: أبو عبيد في "الأموال" (186)، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر. وابن الجعد في "مسنده" (2647)، قال: حَدَّثَنَا أبو موسى، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر، وأبو نعيم. وأحمد 3/ 312 (14350)، قال: حَدَّثَنَا حسن. وفي 3/ 323 (14466)، وفي 3/ 395 (15255)، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر (ح)، قال: حَدَّثَنَا موسى. ومسلم 5/ 12 (1536) - (53)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى (ح)، وحدثنا أحمد بن يونس. وأبو يعلى (2170)، قال: أبو علي مجاهد بن موسى، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن يونس. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 301، قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن يونس.
جميعهم: (أبو النضر، وأبو نعيم، وحسن، وموسى بن داود، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس)، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.
4644 - عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه، رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد اللّه الأنصاري فخرج إلى--------------------------------------------
(1) اللفظ لأبي عبيد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 284)
المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 395 (15246)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25، قال: حَدَّثَنَا روح بن الفرج، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عبد الله بن بكير.
كلاهما: (يحيى بن غيلان، ويحيى بن عبد الله)، قال: حدثني المفضل بن فضالة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.
4645 - عن جابر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: نهى أن يشتري ثمرة حتى تنتج.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (335). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد) 2/ 17، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن أبي يحيى، قال: حَدَّثَنَا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4646 - عن جابر، نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل السنتين والثلاث(2).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 314 (14371)، قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وأبو بكر الدينوري في "المجالسة" (3613)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن منظور بن منقذ الأسدي، قال: حَدَّثَنَا أبو غسان، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن--------------------------------------------
(1) بلفظ الطحاوى.
(2) اللفظ لأحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 285)
صالح، قال: حَدَّثَنَا جابر. والقاضي عمر الأشناني (كما في جامع المسانيد) 2/ 78، عن المنذر بن محمد بن المنذر، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه سعيد بن أبي الجهم، عن أبي حنيفة، وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد) 2/ 42، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن يحيى وكان فيه، قال: حَدَّثَنَا أبو حنيفة. وطلحة بن محمد في مسنده (كما في جامع المسانيد) 2/ 42، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة. وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 334، قال: حَدَّثَنَا أبي في جماعة، قالوا: حَدَّثَنَا محمد بن نصير، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عمرو، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح، وأبو عبد الله الحسين بن خسرو (كما في جامع المسانيد) 2/ 78، عن أبي الفضل أحمد بن خيرون، عن خاله أبي علي، عن أبي عبد الله بن دوستن العلاف، عن القاضي عمر بن الحسن الأشناني، عن أبي حنيفة.
ثلاثتهم: (حجاج، وجابر، وأبو حنيفة)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4647 - عن عطاء قال كان بن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث فبعث إليه جابر أفعلمت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل سنين، قال: بلى ولكن أما علمت أنه ليس بين العبد وبين سيده ربا.
- أخرجه: مسدد (كما في المطالب العالية) (1/ 1383). وابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 316، قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثني قاسم بن أصبغ، قال: حدثني بكر بن حماد، قال: حدثني مسدد، قال: حدثني حفص بن غياث، عن أبي العوام البصري، عن عطاء، فذكره.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 286)
4648 - عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها(1).
وفي رواية: نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح، قال: تحمر وتصفر(2).
صحيح.
- أخرجه: الطيالسي (1781)، و (1782). وأحمد 3/ 319 (14438) قال: حَدَّثَنَا يحيى. وفي 3/ 361 (14884)، قال: حَدَّثَنَا بهز. والبخاري 3/ 101 (2196)، قال: حَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد. ومسلم 5/ 18 (1536) - (84)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن هاشم، قال: حَدَّثَنَا بهز. وأبو داود (3370)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد. وعبد الله بن أحمد في "زوائده" 3/ 361 (14884)، قال: حدثني بهز. وأبو يعلى (2143)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، و 4/ 112، وفي "شرح مشكل الآثار" له (2693)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن مرزوق، قال: حَدَّثَنَا أبو داود. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 301، وفي "السنن الصغير" (895)، قال: أخبرنا أبو الحسن العلوي، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ هو الشرقي، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان بن بشر بن الحكم العبدي، قال: حَدَّثَنَا بهز بن أسد. وفي "السنن الكبرى" 5/ 301، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، قال: أخبرنا أبو حامد بن--------------------------------------------
(1) بلفظ مسلم.
(2) اللفظ الطيالسي.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 287)
الشرقي، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان بن بشر، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد. وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 305، وفي "الاستذكار" له 5/ 313، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بكر، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن الأشعث (يعني: أبو داود)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي،، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد.
أربعتهم: (أبو داود، ويحيى بن سعيد، وبهز، وعبد الرحمان)، عن سليم بن حيان(1)، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4649 - عن أبي الوليد المكي - وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح - عن جابر بن عبد اللّه عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتري النخل حتى تشقه - والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء - والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد اللّه يذكر هذا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
صحيح.
- أخرجه: مسلم 5/ 17 (1536) - (83)، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله. وأبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي (كما في جامع المسانيد) 2/ 80، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن--------------------------------------------
(1) ورد في المطبوع من "شرح معاني الآثار" للطحاوي (سليم بن جابر)، وفي التمهيد لابن عبد البر (سلمان بن حبان).
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 288)