عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (1).
948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (2).
949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (3)، وأنا رجل أقول برأيي (4).
950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (5).
951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923).
(2) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107).
(3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114).
(5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.
948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (2).
949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (3)، وأنا رجل أقول برأيي (4).
950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (5).
951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923).
(2) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107).
(3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114).
(5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)