Arabic source text

📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

📘 المقدمات الأساسية في علوم القرآن (عبد الله الجديع)

📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ويتأيّد هذا الّذي ذكرته في تفسير حديث «لا يمسّ القرآن إلّا طاهر» أنّ في طرقه ما بيّن سببه، وهو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعث به إلى أهل
اليمن، وفيهم أهل كتاب، فنبّه بذلك على عدم تمكينهم من المصاحف للمعنى الّذي ذكرت (1).
وعن الحسن البصريّ، رحمه الله، أنّه كان لا يرى بأسا أن يمسّ المصحف على غير وضوء، ويحمله إن شاء (2).
والمذاهب المنقولة عن السّلف من الصّحابة والتّابعين ليس فيها ما يعارض هذا في التّحقيق.
كالّذي جاء عن سعد بن أبي وقّاص، رضي الله عنه، فعن مصعب ابنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقّاص، فاحتككت، فقال سعد: لعلّك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم، فقال: قم فتوضّأ، فقمت فتوضّأت، ثمّ رجعت (3).--------------------------------------------
(1) وتفصيل القول في الحديث بيانا لدرجته ومعناه في كتابي «حكم الطّهارة لغير الصّلوات»، وقد ترجّح لي أنّه حديث ضعيف، أحسن طرقه رواية مرسلة، وليس له طريق موصول صالح. وانظر أيضا حول معنى الحديث كتابي «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النّجديّة» (ص: 35 - 39).
(2) أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 401) قال: حدّثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، به.
قلت: وهذا إسناد صحيح، يزيد هو ابن هارون، وهشام هو ابن حسّان.
(3) أثر صحيح. أخرجه مالك في «الموطّأ» (رقم: 101) عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، عن مصعب بن سعد، به. وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 553)

وعن ابن عمر، أنّه كان لا يأخذ المصحف إلّا وهو طاهر (1).
وروي عن عطاء بن أبي رباح وطاوس اليمانيّ ومجاهد المكّيّ (2) وغيرهم نحو ذلك.
فهذا وشبهه منهم محمول على استحباب الطّهارة، وإنّما ظهر التّصريح بحرمة مسّ المصحف بغير طهارة فيمن بعدهم.
فجملة القول في هذه المسألة: أنّ التّطهّر لمسّ المصحف مستحبّ وليس بواجب (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 122) قال: حدّثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأعاده (ص: 400) بنفس الإسناد، لكن فيه (عبد الله) بدل (عبيد الله)، وعبد الله ضعيف، وعبيد الله ثقة.
(2) قال سعيد بن منصور (رقم: 101 - فضائل): حدّثنا شريك، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنّهم قالوا: «لا يمسّ القرآن إلّا وهو طاهر، أو قالوا: المصحف». وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وليث هو ابن أبي سليم، ضعيفان.
(3) وممّا يحسن التّنبيه عليه قبل مفارقة هذه المسألة، ما رأيت الاستدلال به عند قليل من متأخّري العلماء، وكثير من العامّة لوجوب التّطهّر لمسّ المصحف، ذلك هو قصّة إسلام عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، حين دخل على أخته فرأى صحيفة، قال عمر: فقلت: ما هذه الصّحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطّاب، فإنّك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهّر وهذا لا يمسّه إلّا المطهّرون، فما زلت بها حتّى أعطتنيها.
والعامّة يزيدون فيه: فذهب فاغتسل.
وهذه الزّيادة كذب لا أصل لها في القصّة، ثمّ كيف تصحّ الطّهارة من مشرك؟
فعمر ساعتها لم يكن أسلم بعد.
أمّا الرّواية دون الزّيادة العامّيّة فأخرجها البزّار في «مسنده» (رقم: 279) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنينيّ، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال عمر بن الخطّاب، فذكر ذلك في قصّة فيها طول.
قلت: وإسناده واه جدّا، الحنينيّ هذا ضعيف الحديث، وشيخه أسامة هو ابن زيد بن أسلم ضعيف مثله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 554)

‌‌2 - السّفر بالمصحف إلى أرض الكفّار:
أصل هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن، فإنّي لا آمن أن يناله العدوّ».
وفي لفظ: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافة أن يناله العدوّ (1).
فهذا الحديث صريح في النّهي عن السّفر بالمصحف أو بعض القرآن في صحيفة أو غيرها، لا يحلّ للمسلم أن يمكّن من مسّه كافرا معاديا، وذلك مخافة تعدّيهم عليه بالإهانة.
والتّعبير بلفظ (العدوّ) كالقيد، إذ ليس كلّ كافر معاديا للمسلمين، كما قال تعالى في آية كفّارة القتل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 2828) ومسلم (رقم:
1869) واللّفظان له. وحول الحديث كلام في ذكر التّعليل فيه، هل هو من قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أدرج من بعض الرّواة؟ والصّواب أنّه مرفوع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما بيّنته في كتاب «علل الحديث».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 555)

أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النّساء: 92].
ففرّق الله تعالى بين صنفين من الكفّار: العدوّ المحارب، والمسالم الّذي بين المسلمين وبينه عهد وميثاق، ولم يسمّه عدوّا مع كفره، لأجل الميثاق.
والّذي يتصوّر منه الاعتداء على القرآن إنّما هو الكافر الحربيّ، لا من بينه وبين المسلمين عهد.
وعليه: فحمل المصحف إلى أرض الحرب هو المراد بالحديث،
أمّا إلى أرض عهود ومواثيق يكون المسلم آمنا فيها على القرآن وعلى دينه، فلا حرج من أن يكون معه فيها مصحفه، كما يقتضيه واقع النّاس في زماننا.
وقد صرّح فقهاء الحنفيّة أنّ المسلم إذا دخل بلاد الكفّار بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد (1).

‌‌ويتفرّع عن هذه المسألة: هل يجوز أن يعطى الكافر مصحفا يقرأ فيه بغرض دعوته إلى الإسلام؟
تقدّم في المسألة السّابقة تأويل حديث «لا يمسّ القرآن إلّا طاهر» على معنى: لا يمكّن من مسّه إلّا مسلم، ولا يختلف في إرادة الكافر بالمنع بمقتضى هذا الحديث، وكلّ من منع المسلم المحدث من مسّ المصحف وهم جمهور العلماء يمنعون الكافر من مسّه، بل لم أجد في أهل العلم أحدا يرخّص للكافر في مسّ المصحف حتّى عند الأمن من تعرّضه له بالإهانة،--------------------------------------------
(1) الدّرّ المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 130).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 556)

سوى بعض الأثر المنقول عن بعض السّلف، كما سيأتي ذكره.
واستثني تمكين الكافر من بعض القرآن يكون في كتاب بغرض دعوته، استدلالا بحديث ابن عبّاس في قصّة كتابة النّبيّ صلى الله عليه وسلم لهرقل ملك الرّوم يدعوه إلى الإسلام، وفيه آية من كتاب الله (1).
والّذي تحرّر لي من النّظر في هذه المسألة هو: أنّا نعلم أنّ الله تعالى أنزل هذا القرآن بلاغا لكلّ النّاس، كما قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً 174 [النّساء: 174]، فكلّ بني آدم مخاطبون به: مسلمهم وكافرهم، وهو يبلّغ تلاوة، كما قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التّوبة: 6]، ويبلّغ كتابة، كما وقع في كتاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالتّلاوة والكتابة جميعا وسيلتان للتّبليغ، ولا يذهب أحد إلى منع تمكين الكافر من استماع القرآن، بل الدّعاة إلى الله تعالى مأمورون بإسماع القرآن، فإذا صحّ هذا ساغ أن يبلّغوه كتابة كما يبلّغونه تلاوة، حيث تساويا جميعا بهذا الاعتبار.
ثمّ نحن اليوم في زمان تعيّن الكتاب فيه كطريق من أهمّ طرق التّبليغ، كما يحصل بطريق الأشرطة الصّوتيّة المسجّلة، بل الواقع يشهد لاعتبار--------------------------------------------
(1) قصّة هرقل متّفق عليها، أخرجها: البخاريّ (رقم: 7، ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 1773).
وهذا المعنى في الكتابة إلى الكافر بالآية والآيتين حكى النّوويّ الاتّفاق على جوازه (انظر: المجموع 2/ 84، فتح الباري 6/ 134).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 557)

تقديم الكتاب في التّبليغ، فإذا كان الكافر مقصودا برسالة الإسلام فلا ينبغي أن يحال بينه وبين الأسباب الّتي تمكّنه من الوصول إليها، والّتي تعدّ المصاحف من جملتها.
لكنّ الإذن بذلك مشروط بشرطين:
الأوّل: أن يغلب على الظّنّ عدم تعرّض الكافر للمصحف بالإهانة.
والثّاني: أن يمكّن من المصحف على سبيل الإعارة المؤقّتة بمدّة تكفيه للاطّلاع عليه، لا التّمليك بالإهداء وشبهه.
والعلّة في عدم التّمليك: أنّ الرّخصة إنّما وقعت لأجل مصلحة
التّبليغ، وهي تتمّ بذلك، ولأنّ إقامته على الكفر لا نضمن معها أن يتعرّض المصحف للإهانة منه أو من غيره.
فإن قيل: فكيف نوفّق بين هذا وحديث: «لا يمسّ القرآن إلّا طاهر»؟
قلت: المعنى فيه ما نخشى أن يتعدّى منه بسبب نجاسة الاعتقاد ممّا ينافي تعظيم القرآن، فحيث اشترطنا الأمن من ذلك فقد زال المحذور.
ولا يخرج عن الشّرطين المذكورين ما جاء عن علقمة بن قيس النّخعيّ: أنّه أراد أن يتّخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيّا فكتبه له (1).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 401) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص: 133) من طرق عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح من أصحّ الأسانيد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 558)

‌‌3 - بيع المصحف وشراؤه:
اختلف أهل العلم من السّلف في الإذن في ذلك أو عدمه على مذاهب، تعود إجمالا إلى ثلاثة:
الأوّل: كراهة بيعها وشرائها.
وهو قول عبيدة السّلمانيّ، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ (1).
والثّاني: كراهة بيعها دون شرائها.
وهذا روي عن عمر بن الخطّاب، ولم يصحّ (2)، لكن صحّ عن عبد الله بن عبّاس في إحدى الرّوايتين، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ (3).
كما صحّ عن عبد الله بن عمر، قال: «وددت أنّ الأيدي تقطع في بيع المصاحف» (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 390) عنهم سوى علقمة، وسعيد بن منصور (رقم: 111) عن ابن سيرين وحده، و (رقم: 123) عن عبيدة وحده، وعبد الرّزّاق (رقم: 14523) عن علقمة وحده، وأسانيدهم صحيحة.
(2) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: 159، 160).
(3) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14521) وابن أبي داود (ص: 173) عن ابن عبّاس، وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: 389) عن جابر.
(4) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14525) وابن أبي داود (ص: 161) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 559)

وعن عبد الله بن شقيق العقيليّ، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظّمون ذلك» (1).
كذلك صحّ القول بالكراهة عن شريح القاضي، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيّب، وعبد الله بن يزيد الخطميّ، وسعيد بن جبير، والزّهريّ (2).
والثّالث: جواز بيعها وشرائها.
رويت الرّخصة فيه عن عبد الله بن مسعود (3).
وصحّ عن عبد الله بن عبّاس: أنّه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال:
إنّما يأخذون أجور أيديهم (4).
وصحّ عن عامر الشّعبيّ قال: «إنّما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته» (5).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14534) وسعيد بن منصور (رقم: 104).
(2) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14519، 14520) وسعيد بن منصور (رقم: 110، 112) عن شريح ومسروق والخطميّ، وعبد الرّزّاق (رقم: 14517) عن ابن المسيّب وحده، و (رقم: 14516) عن الزّهريّ وحده، وسعيد بن منصور (رقم:
121، 122) وأبو عبيد (ص: 389) عن سعيد بن جبير وحده.
(3) أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (6/ 17) وضعّفه، وهو كذلك.
(4) أخرجه ابن أبي داود (ص: 175) بإسناد صحيح.
(5) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14527) وسعيد بن منصور (رقم: 117، 118) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)

وذهب إلى الجواز كذلك: الحسن البصريّ، وسعيد بن جبير في الرّواية الأخرى، وأبو الشّعثاء جابر بن زيد (1).
وأمّا من بعدهم من أهل العلم فلم تخرج مذاهبهم عن هذه الثّلاثة.
والوجه في المذهب الأوّل خوف التّأكّل بالقرآن ببيع المصاحف، وعدم الإعانة على ذلك بشرائها.
والوجه في الثّاني في الإذن بالشّراء: مسيس الحاجة إلى المصاحف.
والوجه في الثّالث البناء على الأصل، إذ المنفعة في البيع حاصلة بسبب ما يبذل في كتابته من جهد، وما يحتاج إليه في إعداده من ورق ومادّة كتابة وجلد وغير ذلك، وتلك أشياء مقوّمة، يجوز بيعها وشراؤها، هذا مع ما ينضمّ إليه من حاجة النّاس إلى المصاحف.
وهذا الثّالث هو أصحّ مذاهبهم، إذ لو صحّح أصل المنع لذهبت به على النّاس مصالح عظيمة، فذلك ممّا يقلّ به انتشار المصحف، كما أنّا إذا تركنا كلّ أحد إلى اختياره في كتابة المصاحف لعجز أكثر النّاس، كما أنّه سيكتبه من يحسن ومن لا يحسن، بخلاف أن تختصّ به طائفة تحسن كتابته وطباعته ومراجعته وتغليفه، فتجعله بين أيدي النّاس ميسور الأخذ، محكم الصّنعة،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد (ص: 391) عن الحسن والشّعبيّ وابن جبير، وعبد الرّزّاق (رقم: 14528) وسعيد بن منصور (رقم: 113، 115) عن أبي الشّعثاء والحسن والشّعبيّ، وسعيد (رقم: 116) عن الحسن وحده بأسانيد صحيحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)

سليما من التّحريف، مضبوطا واضحا في خطّه وإخراجه.
وما علّل به ابن عبّاس والشّعبيّ هو الّذي ينبغي أن تكون عليه نيّة البائع، وهو أنّ ما يستفيده من أجر ولو بربح؛ يكون على معاناته في الكتابة والإعداد.
وممّا يحسن التّنبيه عليه هنا: أنّ العامّة إذا جاءوا إلى بائع المصاحف قالوا: (كم هديّة هذا المصحف) احترازا من لفظ البيع أو القيمة، وهذا خطأ في صيغ العقود، فإنّ المشتري لم يقصد الاستهداء، ولا بالبائع قصد الإهداء، وإنّما هي عمليّة بيع وشراء، فلا ينبغي أن يحتال عليها بتلك الألفاظ، فذلك تكلّف مذموم، وإن حسنت معه المقاصد.

‌‌4 - تكريم المصحف:
كلّ فعل لم تنه عنه الشّريعة، ممّا يقصد به تكريم المصحف وتعظيمه، فهو حسن مقبول؛ لأنّ ما كان من الأفعال مباحا في الأصل إذا استعمل للتّوصّل به إلى مشروع فهو مشروع بهذا الاعتبار، ما لم يعتقد صاحبه أنّه سنّة لذاته، أو مطلوب لذاته؛ خشية أن يضيف لدين الإسلام ما ليس منه.
ومن هذا ما يتّصل من الأفعال بتعظيم المصحف، فإنّ ذلك من الإيمان كما قدّمناه أوّل هذا المبحث، والله تعالى يقول: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحجّ: 32]، وهذا عامّ في كلّ ما أشعر الله به

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)

عباده وأعلمهم، كلّ ذلك تعظيمه من التّقوى.
وهذا باب مرجعنا فيه إلى عمومات النّصوص، ولا يطلب له النّصّ الخاصّ من الهدي النّبويّ؛ لأنّ المصاحف لم تكن وجدت يومئذ، فإذا صحّ ذلك كان مقتضى العموم إباحة كلّ فعل يحصل به التّعظيم، غير أنّ من النّاس من قد يصير إلى التّكلّف فيه، لذا وجب أن يضبط بضابط، وأحسن ما نراه ضابطا لذلك هو: أن يكون الفعل الّذي قصد به تعظيم المصحف ممّا أثر عن سلف الأمّة، من الصّحابة والتّابعين، ولسنا نعني بذلك التّخصيص للعامّ بأفعالهم، أو الاحتجاج بها، وإنّما قصدنا إلى منع التّكلّف، وهو مقصود شرعيّ صحيح، وهدي السّلف أبعد عن التّكلّف مع شدّة تعظيمهم للقرآن، والمصاحف كثرت في أزمانهم، فما وجدناه من الأفعال منقولا عنهم، أو وجدنا عنهم نظيره، فهو الّذي ينتهى إليه، وما لم ينقل عنهم ولم نجد له نظيرا في هديهم فيترك.
وإنّما دعانا إلى هذا التّنبيه أن وجدنا من النّاس من يتكلّف أمورا يتديّن بها ممّا يعدّها من تعظيم المصحف، والعمل بها من التّنطّع في الدّين، والمشقّة على النّفس وعموم المسلمين، مثل:
قيام الشّخص للمصحف إذا أحضر.
وإذا كان المصحف في جهة فإنّه لا يستدبره، فإذا كان في موضع فأراد الخروج منه، استقبل المصحف ورجع القهقرى حتّى يفارق الموضع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)

ومن ذلك إنكار بعضهم أن توضع المصاحف في خزانات أو على رفوف ترتفع عن الأرض قليلا، ويرون أن يكون المصحف أعلى من هامة الإنسان.
إلى غير ذلك.

‌‌أمّا التّعظيم الّذي وجدنا له أصلا في النّصوص أو فعل السّلف، فمثل:
وضع المصحف في محلّ مرتفع عن الأرض، كحامل، أو في حجر القارئ، أو على رفّ، أو شبه ذلك.
وممّا يدلّ عليه، حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القفّ، فأتاهم في بيت المدراس (1)، فقالوا: يا أبا القاسم، إنّ رجلا منّا زنى بامرأة، فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثمّ قال بالتّوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، فوضع التّوراة عليها، ثمّ قال: «آمنت بك وبمن أنزلك» ثمّ قال: «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شابّ، فذكر قصّة الرّجم (2).
موضع الشّاهد منه: وضع النّبيّ صلى الله عليه وسلم التّوراة على الوسادة تكريما.--------------------------------------------
(1) القفّ: اسم واد من أودية المدينة، والمدراس: موضع دراستهم.
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (رقم: 4449) من طريق ابن وهب، حدّثني هشام بن سعد، أنّ زيد بن أسلم حدّثه، عن ابن عمر، به.
قلت: وهذا إسناد جيّد، هشام بن سعد صدوق حسن الحديث، لكنّه من أثبت النّاس في زيد بن أسلم خاصّة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)

وليس هذا وما في معناه بواجب، إنّما هو حسن جميل، فلا ينكر على تاركه، ولا يقال فيه: لم يعظّم القرآن.
فعن عطاء بن أبي رباح: أنّ رجلا قال لابن عبّاس: أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه؟ قال:
نعم (1).
ومن هذا الباب ما ذكره بعض العلماء: أن لا يضع فوق المصحف كتابا أو شيئا، إلّا أن تكون مصاحف فوق بعضها فلا بأس.

‌‌تقبيل المصحف:
عن ابن أبي مليكة، قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف ويضعه على وجهه، ويبكي، ويقول: كتاب ربّي، كتاب ربّي (2).
في هذا الأثر من الدّلالة: أنّ ما يكون من تقبيل المصحف، أو ما في معناه، فهو سائغ حسن، وليس بسنّة.

‌‌أن لا يقول: (مصيحف) تصغيرا، فهذا ممّا لا يناسب الاحترام.
وفيه عن سعيد بن المسيّب، قال: لا يقول أحدكم: مصيحف، ولا:--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 1331) عن ابن جريج، عن عطاء، وإسناده صحيح.
(2) أثر صحيح. أخرجه الدّارميّ (رقم: 3228) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2229) من طريق سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن ابن أبي مليكة، به. وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)

مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل (1).

‌‌5 - ماذا يصنع بأوراق المصحف البالية؟
مما يقتضيه احترام القرآن وتعظيمه أنّ ما يبلى من أوراقه بسبب القدم، أو ما شقّ الانتفاع به منه لتشقّق أوراقه وتقطّعها، أو نحو ذلك، فيتوقّى المسلم رميه في نفايات قد تخلطه بقذر، أو تعرّضه لدوس أو شبه ذلك ممّا ينافي الاحترام، وعليه أن يزيل أثره، وأحسن ذلك:
إمّا بتقطيعه حتّى تذهب معالمه، بحيث لا يمكن أن يقرأ منه شيء.
وإمّا بحرقه، كالّذي أمر به أمير المؤمنين عثمان بن عفّان حين جمع المصحف الإمام، كما ذكرته في محلّه من هذا الكتاب، وأقرّه عليه جمهور الصّحابة، ومن زعم أنّه خلاف احترام القرآن فقد أخطأ على الصّحابة (2)،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي داود (ص: 153) بإسناد حسن.
ورويت كراهة ذلك عن مجاهد. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30219) وسعيد بن منصور (رقم: 85) وابن أبي داود (ص: 152، 153) بإسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث.
كما روي في النّهي عنه حديث موضوع، انظر: «السّير» للذّهبيّ (14/ 546).
(2) وذلك من جهة أنّهم كانوا أشدّ النّاس تعظيما للقرآن، ومع ذلك فقد فعلوه، فدلّ صنيعهم على أنّ ذلك لا ينافي الاحترام.
وما أخرجه ابن أبي داود (ص: 195) بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعريّ أنّه أتي بكتاب فقال: «لولا أنّي أخاف أن يكون فيه ذكر الله عز وجل لأحرقته»؛ فهذا رأي له في كراهة ذلك، وفعل الخليفة الرّاشد وموافقة الجماعة له أولى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)

وهذا أحسن الطّريقين.
وذهبت طائفة من العلماء إلى أن يزال أثره بالغسل، أو الدّفن، والواقع أنّ الطّريقين الأخيرين لا يحقّقان المقصود اليوم؛ لأنّ مادّة الخطّ لا تذهب بالرّطوبة والماء (1).

‌‌6 - فضل التّلاوة من المصحف:
ورد في هذا الباب وفضله أحاديث، لكنّها بين ضعيف وموضوع، ولا يصحّ في فضل النّظر في المصحف حديث، وأحسب العلّة فيه من جهة أنّ المصاحف إنّما شاعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
(1) عن إبراهيم النّخعيّ، قال: كانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن.
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 397) بإسناد رجاله ثقات، في اتّصاله نظر.
وانظر: «البرهان» للزّركشيّ (1/ 477).
(2) وأحسن شيء يروى مرفوعا في هذا الباب: حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سرّه أن يحبّه الله ورسوله فليقرأ في المصحف».
وهذا حديث ضعيف منكر.
أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (3/ 387) وابن شاهين في «التّرغيب في فضائل الأعمال» (رقم: 190) وأبو نعيم في «الحلية» (رقم: 10367) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2219) من طرق عن إبراهيم بن جابر، قال: حدّثنا الحرّ بن مالك أبو سهل العنبريّ، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، به.
تفرّد به الحرّ بن مالك، صرّح بذلك ابن عديّ، وأبو نعيم، والبيهقيّ.
وقال ابن عديّ والبيهقيّ: «منكر»، وقال الذّهبيّ في «الميزان» (1/ 471) في ترجمة (الحرّ): «أتى بخبر باطل» فذكر هذا الحديث، وزاد: «وإنّما اتّخذت المصاحف بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم».
قلت: وهذا تعليل دقيق، خلافا لابن حجر حين ردّه في «اللّسان» (2/ 225) فقال: «وهذا التّعليل ضعيف، ففي الصّحيحين: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ، وما المانع أن يكون الله أطلع نبيّه على أنّ أصحابه سيتّخذون المصاحف؟ لكنّ الحرّ مجهول الحال» فهذا تعقّب متعقّب، والحديث الّذي ذكره عن «الصّحيحين» في أمر يمكن وقوعه للمخاطبين يومئذ، فإنّ القرآن كان يكتب في عهده صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصاحف صفة واسما، والمعنى في كلام الذّهبيّ أنّ لفظ المصاحف لم يكن يومئذ للقرآن الّذي بين الدّفّتين فكيف يخاطب به المكلّفون خطابا يقتضي الامتثال؟ وأمّا العلّة في الإسناد فليست جهالة الحرّ، فهو رجل معروف، وإنّما في كونه تفرّد بما لا يعرف من غير طريقه بإسناد مشهور تنشط همم النّقلة لروايته، ومن علامة المنكر أنّ يتفرّد من لم يتميّز بالإتقان برواية الحديث، والحرّ كذلك، وجائز أن يكون أصل ذلك موقوفا على ابن مسعود، فرفعه الحرّ خطأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)

لكن ثبت عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «أديموا النّظر في المصاحف» (1).
ونقل فعله عن طائفة من السّلف.--------------------------------------------
(1) أثر حسن. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 5979) وابن أبي شيبة (رقم: 8558، 30168) وأبو عبيد (ص: 104) والفريابيّ (رقم: 149، 150) والطّبرانيّ في «الكبير» (رقم: 8687، 8696) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2220) من طريق سفيان الثّوريّ، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ بن حبيش، عن عبد الله، به.
وإسناده حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)

قال يونس بن عبيد (وهو من الثّقات من أصحاب الحسن البصريّ): «كان خلق الأوّلين النّظر في المصاحف» (1).
وهذا يعود إلى ما في النّظر من الإعانة على زيادة التدبّر للقرآن؛ لاجتماع سببين: النّظر إلى المتلوّ مع النّطق به، كذلك تتحقّق به السّلامة من آفات النّسيان الّذي يعتري الحفظ عادة.
…--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 8561) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)

‌‌خاتمة
وقع الفراغ من مراجعة هذا الكتاب سرر شهر محرم الحرام من سنة 1422 للهجرة.
والله وحده أسأل القبول، كما أسأله المغفرة لما زل به فكري أو قلمي، وهو المحمود أولا وآخرا.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما دائمين باقيين إلى يوم لقاه.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
***

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)

‌‌مسرد المراجع
1 - الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت (1984 م).
2 - الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، نشر: دار إحياء العلوم، بيروت (1987 م).
3 - الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية، لعبد الله بن يوسف الجديع، نشر: دار الإمام مسلم، الإحساء (1991 م).
4 - الآحاد والمثاني، لأبي بكر بن أبي عاصم، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، نشر: دار الراية، الرياض (1991 م).
5 - الأحاديث المختارة، لضياء الدين المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، نشر: مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة (1990 - 1993 م).
6 - أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الله بن يوسف الجديع (مخطوط).
7 - إحكام الفصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، نشر:
مؤسسة الرسالة، بيروت (1989 م).
8 - أحكام القرآن، عماد الدين ابن الطبري المعروف ب (الكياالهرّاسيّ)، تحقيق:
موسى محمد علي، ود. عزت عطية، نشر: دار الكتب الحديثة، مصر (1974 م).
9 - أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، مصورة: دار الكتاب العربي، بيروت.
10 - أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقيق: محمد علي البجاوي، مصورة:
دار المعرفة، بيروت.
11 - أحكام القرآن، لأبي عبد الله الشافعي، جمع: أبي بكر البيهقي، تحقيق:
عبد الغني عبد الخالق، مصورة: دار الكتب العلمية، بيروت (1975 م).
12 - الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد بن حزم، نشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت (1980 م).
13 - الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، نشر: المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت (1402 هـ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)

14 - أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، نشر: مطبعة بريل، ليدن (1934 م).
15 - اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، لضياء الدين المقدسي، تحقيق:
عبد الله بن يوسف الجديع، نشر: مكتبة الرشد، الرياض (1989 م).
16 - اختلاف الحديث، لأبي عبد الله الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، نشر:
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت (1985 م).
17 - أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: د. صالح بن محمد الونيان، نشر: دار المسلم، الرياض (1998 م).
18 - أخلاق حملة القرآن، لأبي بكر الآجري، تحقيق: د. محمد النقراشي السيد علي، نشر: مكتبة انهضة، القصيم (1987 م).
19 - آداب البحث والمناظرة، لمحمد الأمين الشنقيطي، نشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة- مكتبة العلم، جدة.
20 - آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمد بن أبي حاتم، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، نشر: مكتبة التراث الإسلامي، حلب.
21 - أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت (1981 م).
22 - الأدب المفرد، لأبي عبد الله البخاري (مع شرحه: فضل الله الصمد)، نشر:
المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة (1388 هـ).
23 - إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوكاني، مصور: دار المعرفة، بيروت.
24 - الإرشاد، لأبي يعلى الخليلي، تحقيق: د. محمد سعيد بن عمر إدريس، نشر: مكتبة الرشد، الرياض (1989 م).
25 - الأسامي والكنى، لأحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، نشر: دار الأقصى، الكويت (1985 م).
26 - أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن الواحدي، تحقيق: السيد أحمد صقر، نشر: دار القبلة، جدة- الرياض (1984 م).
27 - الاستيعاب، لأبي عمر بن عبد البر (بهامش: الإصابة)، تحقيق: د. طه محمد الزيني، نشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (1968 م).
28 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير، تحقيق: خليل مأمون شيحا، نشر: دار المعرفة، بيروت (1997 م).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)