3 - بيع المصحف وشراؤه:
اختلف أهل العلم من السّلف في الإذن في ذلك أو عدمه على مذاهب، تعود إجمالا إلى ثلاثة:
الأوّل: كراهة بيعها وشرائها.
وهو قول عبيدة السّلمانيّ، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ (1).
والثّاني: كراهة بيعها دون شرائها.
وهذا روي عن عمر بن الخطّاب، ولم يصحّ (2)، لكن صحّ عن عبد الله بن عبّاس في إحدى الرّوايتين، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ (3).
كما صحّ عن عبد الله بن عمر، قال: «وددت أنّ الأيدي تقطع في بيع المصاحف» (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 390) عنهم سوى علقمة، وسعيد بن منصور (رقم: 111) عن ابن سيرين وحده، و (رقم: 123) عن عبيدة وحده، وعبد الرّزّاق (رقم: 14523) عن علقمة وحده، وأسانيدهم صحيحة.
(2) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: 159، 160).
(3) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14521) وابن أبي داود (ص: 173) عن ابن عبّاس، وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: 389) عن جابر.
(4) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14525) وابن أبي داود (ص: 161) بإسناد صحيح.
اختلف أهل العلم من السّلف في الإذن في ذلك أو عدمه على مذاهب، تعود إجمالا إلى ثلاثة:
الأوّل: كراهة بيعها وشرائها.
وهو قول عبيدة السّلمانيّ، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ (1).
والثّاني: كراهة بيعها دون شرائها.
وهذا روي عن عمر بن الخطّاب، ولم يصحّ (2)، لكن صحّ عن عبد الله بن عبّاس في إحدى الرّوايتين، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ (3).
كما صحّ عن عبد الله بن عمر، قال: «وددت أنّ الأيدي تقطع في بيع المصاحف» (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 390) عنهم سوى علقمة، وسعيد بن منصور (رقم: 111) عن ابن سيرين وحده، و (رقم: 123) عن عبيدة وحده، وعبد الرّزّاق (رقم: 14523) عن علقمة وحده، وأسانيدهم صحيحة.
(2) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: 159، 160).
(3) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14521) وابن أبي داود (ص: 173) عن ابن عبّاس، وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: 389) عن جابر.
(4) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14525) وابن أبي داود (ص: 161) بإسناد صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 559)