16328 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَهُ (1) يَقُولُ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَفَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ (2).--------------------------------------------
= (1481)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1658)، والحاكم 4/ 322 - 323 من طرق عن همام: وهو ابن يحيى العوذي، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (16305).
قال السندي: قوله: كل صدقة لم تقبض: أي فقوله: "أمضيت" إشارة إلى القبض.
(1) في (ظ 12) و (ص): فسمعته.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 248)