وفي هذا الحديث من الفقه: المُواظَبةُ على صلاةِ اللَّيل، وأنَّ صلاةَ الليل آخِرُها الوِتْر، إمّا بواحدَةٍ وإمّا بثلاث، وقد قيل غيرُ ذلك على حسَبِ ما أوضَحْناهُ في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد، وباب نافع(1)، والحمدُ للَّه.
وفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم(2)، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة، وهو في الموطأ 1/ 177 (315). وفي أثناء شرح الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 1/ 180 (319).
(2) وهو في الموطأ 1/ 123 (195)، وهو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عن سالم. وقد سلف في موضعه.
وفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم(2)، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة، وهو في الموطأ 1/ 177 (315). وفي أثناء شرح الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 1/ 180 (319).
(2) وهو في الموطأ 1/ 123 (195)، وهو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عن سالم. وقد سلف في موضعه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 61)