حديثٌ ثانٍ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان، ففي الفَرَس والمرأةِ والمسكَن"؛ يعني: الشُّؤْم.
ليس في هذا الحديث قَطْعٌ في الشُّؤْم؛ لقوله: "إن كان". وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ اللَّه بنِ عمرَ من هذا الكتاب(2).
وقيل: شُؤْمُ الفَرَس: ألا يُغزَى عليه في سبيل اللَّه، وشُؤْمُ المرأة: ألّا تكونَ وَلُودًا ولا وَدُودًا، وشُؤْمُ الدار: جيرانُها إذا كانوا جيرانَ سوْء.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 566 (2786).
(2) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سالم وحمزة ابنَي عبد اللَّه بن عمر.
مالكٌ(1)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان، ففي الفَرَس والمرأةِ والمسكَن"؛ يعني: الشُّؤْم.
ليس في هذا الحديث قَطْعٌ في الشُّؤْم؛ لقوله: "إن كان". وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ اللَّه بنِ عمرَ من هذا الكتاب(2).
وقيل: شُؤْمُ الفَرَس: ألا يُغزَى عليه في سبيل اللَّه، وشُؤْمُ المرأة: ألّا تكونَ وَلُودًا ولا وَدُودًا، وشُؤْمُ الدار: جيرانُها إذا كانوا جيرانَ سوْء.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 566 (2786).
(2) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سالم وحمزة ابنَي عبد اللَّه بن عمر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 249)