حدِيثٌ سابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ
مالكٌ(1)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أنَّ يُنبذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ.
قد مَضَى القَوْلُ في معنى هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، وغيرِهِ من هذا الكِتابِ.
أخبَرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُنبذ في الدُّبّاءِ، والمُزفَّتِ.
وهكذا رواهُ القَعْنبِيُّ(2)، والتِّنِّيسِيُّ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعبِ(3)، وقُتيبةُ، وجماعتُهُم.
قال أبو عُمر: النَّبذُ: الرَّميُ، والتَّركُ(4)، والنَّبيذُ: المنبُوذُ.
قال القُطامِيُّ(5):
فهُنَّ ينبِذنَ من قولٍ يُصِبْنَ به … مواقِع الماءِ من ذِي الغُلَّةِ(6) الصّادِي--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 411 (2447).
(2) رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (621).
(3) الموطأ بروايته 2/ 48 (1834).
(4) كلمة: "والترك" لم ترد في د 2.
(5) انظر: ديوانه، ص 81.
(6) الغلل: شدة العطش وحرارته. انظر: المعجم الوسيط، ص 660.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 73)