المرأةِ إذا صلَّتْ خلفَ الصفِّ شيئًا لهذا الحديث. قالوا: وسُنَّةُ المرأةِ أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال لا تقومُ معهم. قالوا: فليس في حديثِ أنسٍ هذا حُجَّةٌ لمن أجازَ الصلاةَ للرَّجل خلفَ الصفِّ وحدَه.
قال أبو عُمر: في هذا البابِ حديثٌ موضوعٌ وضَعه إسماعيلُ بنُ يحيى بن عبيدِ اللَّه(1) التَّيميُّ، عن المسعوديِّ(2)، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المرأةُ وحدَها صفٌّ"(3). وهذا لا يُعرفُ إلّا بإسماعيلَ هذا.
وقد استدلَّ الشافعيُّ على جوازِ صلاةِ الرجلِ خلفَ الصفّ وحدَه بحديثِ أنسٍ هذا، وأردَفه بحديثِ أبي بكرةَ حينَ ركَع خلفَ الصفِّ وحدَه، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "زادَك اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ"(4)، ولم يَأمُرْه بإعادةِ الصلاة. قال: وقولُه لأبي بكرة: "ولا تَعُدْ"؛ يعني: لا تَعُدْ أنْ تتأخَّرَ عن الصلاةِ حتى تَفوتَك.--------------------------------------------
= ولكن أخرجه أحمد في المسند 29/ 532 (18004) عن أبي معاوية بن محمد بن خازم، عن سليمان بن مهران الأعيش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، فذكره. ورجال إسناده ثقات. شمر بن عطية وثّقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2821). وقد حضر هلال بن يساف المجلس الذي قُرئ فيه هذا الحديث على وابصة، فسمعه، فالحديث متصل من غير عمرو بن راشد.
وللحديث طرق أخرى فيها اضطرابٌ ذكره الترمذي لإثر الحديث (230)، وذكر فيه اختلاف أهل الحديث فيه.
(1) في ف 1: "عبد اللَّه"، خطأ.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 212، وسكت عليه، فلم يحكم عليه بالوضع، فساقه تحت (باب المرأة وحدها تكون صفًّا)، ثم قال: "إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البرِّ من حديث عائشة مرفوعًا: المرأة وحدها صفٌّ" فأوْهَمَ أنه غير موضوع.
(4) أخرجه أحمد في المسند 34/ (20458)، والبخاري (783)، وأبو داود (683) و (684)، والنسائي في المجتبى (871)، وفي الكبرى 1/ 455 (946) من حديث الحسن البصري، عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 498)