من الدَّعواتِ التي يَقَعُ عليها اسمُ الوليمةِ: كالإمْلاكِ(1)، والنِّفاسِ، والخِتانِ، وحادِثِ سُرُور، ومن تركها لم يَبِنْ(2) لي أنَّهُ عاصٍ، كما يَبِينُ في وليمةِ العُرسِ.
وقال عُبيدُ(3) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ(4) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ(5).
وقال الطَّحاويُّ(6): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ(7) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ "العينِ"(8): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.
ورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ(9).--------------------------------------------
(1) "الإمْلاكُ": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها.
انظر: مختار الصحاح (ملك).
(2) في م: "يتبين".
(3) في ض: "عبد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 19/ 23.
(4) في ض، م: "اتخذها".
(5) انظر: الاستذكار 5/ 531 (ط. العلمية).
(6) مختصر اختلاف العلماء 2/ 292 (780).
(7) سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.
(8) العين 8/ 344.
(9) في ر 1: "إليه".
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 29/ 436 (17908)، والرُّوياني في مسنده 2/ 490 (1518)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 30 - 31 (3033)، والطبراني في الكبير 9/ 57 (8381) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به.
وانظر: المسند الجامع 12/ 425 (9651). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.
وقال عُبيدُ(3) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ(4) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ(5).
وقال الطَّحاويُّ(6): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ(7) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ "العينِ"(8): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.
ورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ(9).--------------------------------------------
(1) "الإمْلاكُ": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها.
انظر: مختار الصحاح (ملك).
(2) في م: "يتبين".
(3) في ض: "عبد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 19/ 23.
(4) في ض، م: "اتخذها".
(5) انظر: الاستذكار 5/ 531 (ط. العلمية).
(6) مختصر اختلاف العلماء 2/ 292 (780).
(7) سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.
(8) العين 8/ 344.
(9) في ر 1: "إليه".
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 29/ 436 (17908)، والرُّوياني في مسنده 2/ 490 (1518)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 30 - 31 (3033)، والطبراني في الكبير 9/ 57 (8381) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به.
وانظر: المسند الجامع 12/ 425 (9651). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 49)