ابنِ عباسٍ(1)، وغيرِهم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدرِ أثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيصلِّ ركعةً، ويسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم". قالوا: والأحاديثُ كلُّها في السَّهوِ على خلافِ هذا، إنَّما هي أن يعتمدَ الإنسانُ على أكثرِ ظنِّه كما روَى ابنُ مسعودٍ(2) أو يبنيَ على يقينِه كما روَى أبو سعيدٍ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة (4447) عن عبد الله بن نمير، وأحمد 3/ 210 (1677)، والبزار (995)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 332 من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (994)، والدارقطني (1390) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما.
وأخرجه أحمد 3/ 194 (1656)، والترمذي (398)، والبزار (996)، وأبو يعلى (839)، والشاشي في مسنده (234) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (1209)، والحاكم 1/ 324 - 325 من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص 35، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4516)، وفي السنن الكبرى 2/ 332 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني 4/ 257 - 260، وتلخيص الحبير 2/ 5 - 6. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (571).
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (587)، وابن المنذر في الأوسط (1645)، وابن حبان (2668)، والدارقطني (1401) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا "قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.
(2) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" ولم يذكر مسلم: "ثم ليسلم".
= وأخرجه ابن أبي شيبة (4447) عن عبد الله بن نمير، وأحمد 3/ 210 (1677)، والبزار (995)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 332 من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (994)، والدارقطني (1390) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما.
وأخرجه أحمد 3/ 194 (1656)، والترمذي (398)، والبزار (996)، وأبو يعلى (839)، والشاشي في مسنده (234) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (1209)، والحاكم 1/ 324 - 325 من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص 35، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4516)، وفي السنن الكبرى 2/ 332 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني 4/ 257 - 260، وتلخيص الحبير 2/ 5 - 6. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (571).
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (587)، وابن المنذر في الأوسط (1645)، وابن حبان (2668)، والدارقطني (1401) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا "قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.
(2) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" ولم يذكر مسلم: "ثم ليسلم".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 94)