له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها(1).
وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.
حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها(2).
ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتيها ما قدر لها"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 16/ 422، والمغني لابن قدامة 7/ 299.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 339 (212) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (1928)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 385، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى 7/ 231 (14712) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد 1869)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود 1516). وقال الدارقطني في العلل 2/ 93 (135): "تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل 22/ 259 - 260 (10070).
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 249 (14346)، ومسلم (1439) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه رضي الله عنهما.
وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.
حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها(2).
ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتيها ما قدر لها"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 16/ 422، والمغني لابن قدامة 7/ 299.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 339 (212) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (1928)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 385، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى 7/ 231 (14712) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد 1869)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود 1516). وقال الدارقطني في العلل 2/ 93 (135): "تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل 22/ 259 - 260 (10070).
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 249 (14346)، ومسلم (1439) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 524)