العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان(1).

‌‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ وَالثِّمَار
63 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان(2).
64 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان(3).
65 - عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم(4).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (7236)، والبخاري (2190)، ومسلم (3973) واللفظ للصحيحين.
(2) رواه الإمام أحمد (4552)، والبخاري (2379)، ومسلم (3986) واللفظ للبخاري.
(3) رواه الإمام أحمد (4525)، والبخاري (1486)، ومسلم (3941).
(4) رواه الإمام أحمد (14320)، ومسلم (4058) واللفظ له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)