في (1)، ومرّ شرح الحديث في مواقيت الصلاة (2).
2783 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".
[انظر: 1349 - مسلم: 1353 (وسيأتي بعد الحديث 1863) - فتح 6/ 3]
(سفيان) أي: الثوري. (منصور) أي: ابن المعتمر. (عن مجاهد) أي: ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة.
(لا هجرة) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الحج في باب: لا يحل القتال بمكة (3).
2784 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: "لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".
[انظر: 1520 - فتح: 6/ 4]
(خالد) أي: ابن عبد الله الطحان.
(نرى) بنون مضمومة، أو مفتوحة، وبفوقية كذلك، فهو بمعنى: الظن أو الاعتقاد، ومَرَّ شرح الحديث في الحج (4).--------------------------------------------
(1) مجئ (على) بمعنى (في) قاله الكوفيون ووافقهم ابن قتيبة وابن مالك وجعلوا منه قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} أي: في ملك سليمان وتأوَّل البصريون هذا ومثله على التضمين، فضمَّنوا (تتلوا) معنى (تقول).
(2) سبق برقم (527) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها.
(3) سبق برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة.
(4) سبق برقم (1520) كتاب: الحج، باب: فضل الحج المبرور.
2783 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".
[انظر: 1349 - مسلم: 1353 (وسيأتي بعد الحديث 1863) - فتح 6/ 3]
(سفيان) أي: الثوري. (منصور) أي: ابن المعتمر. (عن مجاهد) أي: ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة.
(لا هجرة) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الحج في باب: لا يحل القتال بمكة (3).
2784 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: "لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".
[انظر: 1520 - فتح: 6/ 4]
(خالد) أي: ابن عبد الله الطحان.
(نرى) بنون مضمومة، أو مفتوحة، وبفوقية كذلك، فهو بمعنى: الظن أو الاعتقاد، ومَرَّ شرح الحديث في الحج (4).--------------------------------------------
(1) مجئ (على) بمعنى (في) قاله الكوفيون ووافقهم ابن قتيبة وابن مالك وجعلوا منه قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} أي: في ملك سليمان وتأوَّل البصريون هذا ومثله على التضمين، فضمَّنوا (تتلوا) معنى (تقول).
(2) سبق برقم (527) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها.
(3) سبق برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة.
(4) سبق برقم (1520) كتاب: الحج، باب: فضل الحج المبرور.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 603)