قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
17761 - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا قَالَ:
أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ.
17762 - عَنِ السُّدِّىِّ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا قَالَ:
حَاجَةً «1» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهُ …
17763 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسول الله … قال: نزلت في رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرُوا أَنَّهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا «2» .
17764 - عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: إِنْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ … «3» .
17765 - عَنِ السُّدِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَيَحْجُبُنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ بَنَاتِ عَمِّنَا، وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِنْ بَعْدِنَا لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «4» .
17766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تؤذوا رسول الله قال: نزلت في رجل هم أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: أَهِيَ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قَدْ ذَكَرُوا ذَاكَ «5» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ
17767 - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُنَّ أَنْ يَرَوْهُنَّ يَعْنِي أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «6» .(1) الدر 6/ 656.
(2) الدر 6/ 656.
(3) الدر 6/ 656.
(4) الدر 6/ 656.
(5) ابن كثير 6/ 445.
(6) الدر 6/ 656.
17761 - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا قَالَ:
أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ.
17762 - عَنِ السُّدِّىِّ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا قَالَ:
حَاجَةً «1» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهُ …
17763 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسول الله … قال: نزلت في رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرُوا أَنَّهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا «2» .
17764 - عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: إِنْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ … «3» .
17765 - عَنِ السُّدِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَيَحْجُبُنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ بَنَاتِ عَمِّنَا، وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِنْ بَعْدِنَا لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «4» .
17766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تؤذوا رسول الله قال: نزلت في رجل هم أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: أَهِيَ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قَدْ ذَكَرُوا ذَاكَ «5» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ
17767 - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُنَّ أَنْ يَرَوْهُنَّ يَعْنِي أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «6» .(1) الدر 6/ 656.
(2) الدر 6/ 656.
(3) الدر 6/ 656.
(4) الدر 6/ 656.
(5) ابن كثير 6/ 445.
(6) الدر 6/ 656.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٣١٥٠)