ابن سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ بَعْدُ، لَزِمَهُ الصَّوْمُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُبَيْدَةَ وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَخَيْثَمَةَ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ وَمُجَاهِدٍ والشعبي وأبي مجلز والسدى ونحو ذَلِكَ.

‌‌الْوَجْهُ الثَّانِي:
1657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ الْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا، أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ «1» .

‌‌الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
1658 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرني عمر وبن الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مولى سلمة، عن سلمة ابن الأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ: فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فليصمه

‌‌قَوْلُهُ: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
قد تقدم تفسيره آية 184

‌‌قوله: فعدة من أيام أخر
قد تقدم تفسيره. آية 184

‌‌قوله: يريد الله بكم اليسر
‌‌[الوجه الأول]

1659 - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشعبي، قال: إذا اختلف(1) . البخاري 2/ 238.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣١٢)