15303 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قِيلَ لَهُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ؟ قَالَ: " كَلَّا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ " قَالَ: فَبَيْنَمَا (1) أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي. فَأَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، قَالَ: قُلْتُ (2): يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " (3).--------------------------------------------
= نؤدِّيَها إليك" ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سائراً.
وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!
قال السندي: قوله: أغصباً: أي: أتأخذها غصباً.
قوله: "مضمونة": ظاهره أن العارية تضمن، ولعل من لا يقول به يقول: أن هذا ليس بيان أن من شأن العارية الضمان، بل هو التزام للضمان لمصلحة في تلك العارية، ولا يلزم منه أنها مضمونة على الإطلاق.
(1) في (ظ 12)، وهامش (س) و (ص): فبينا.
(2) في (ظ 12) و (ص) و (ق): فقلت.
(3) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصة.
فرواه سعدان بن يحيى اللخمي كما عبد الطبراني في "الكبير" (7338) و (7341) عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان بن =

(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 15)