حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(1): أخبَرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ سبعًا؛ رمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا، ثم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. فصلَّى سجدتين، جعَل المَقامَ بينَه وبينَ الكعبة، ثم استلَم الركنَ، ثم خرَج فقال: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. نبدأُ بما بدَأ اللهُ به".
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ من حديثِ جابرٍ الطويل في الحجّ، رواه حاتمُ بنُ إسماعيلَ وجماعة، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، في حديثِه الطويل، قال فيه: ثم رجَع فاستلَم الحَجَر، ثم خرَج من الباب إلى الصفا(2). وطرُقُه كثيرةٌ جدًّا صحاحٌ كلُّها.
فأما ركوعُ الطائفِ بالبيتِ إذا فرَغ من طوافِه وطاف سبعًا، فإنه يصلِّي رَكْعتين عندَ المَقام إن قَدَر، وإلّا فحيثُما قدَر من المسجد، وهذا إجماعٌ من العلماءِ لا خلافَ بينَهم في ذلك.
واختلَفوا إذا صلَّاهما في الحِجْر؛ فجمهورُ العلماءِ على أن ذلك جائزٌ لا بأسَ به. وهو مذهبُ عطاء، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمر، وابنِ الزُّبير، وسعيدِ بنِ جبير، وغيرِهم(3).--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2962)، وفي الكبرى 4/ 136 (3941).
في حديثه (339) لإسماعيل بن جعفر المدني، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة 7/ 133 (1918)، وأخرجه المروزي في السُّنة (133) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14925) و (15229) و (15258)، وعنه مسلم (1218) (147).
وأخرجه أبو داود (1905) و (3969)، وابن ماجه (3074)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 253 (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 5/ 60 (9000) و (9001)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (13422) و (13423) و (14116).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ من حديثِ جابرٍ الطويل في الحجّ، رواه حاتمُ بنُ إسماعيلَ وجماعة، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، في حديثِه الطويل، قال فيه: ثم رجَع فاستلَم الحَجَر، ثم خرَج من الباب إلى الصفا(2). وطرُقُه كثيرةٌ جدًّا صحاحٌ كلُّها.
فأما ركوعُ الطائفِ بالبيتِ إذا فرَغ من طوافِه وطاف سبعًا، فإنه يصلِّي رَكْعتين عندَ المَقام إن قَدَر، وإلّا فحيثُما قدَر من المسجد، وهذا إجماعٌ من العلماءِ لا خلافَ بينَهم في ذلك.
واختلَفوا إذا صلَّاهما في الحِجْر؛ فجمهورُ العلماءِ على أن ذلك جائزٌ لا بأسَ به. وهو مذهبُ عطاء، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمر، وابنِ الزُّبير، وسعيدِ بنِ جبير، وغيرِهم(3).--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2962)، وفي الكبرى 4/ 136 (3941).
في حديثه (339) لإسماعيل بن جعفر المدني، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة 7/ 133 (1918)، وأخرجه المروزي في السُّنة (133) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14925) و (15229) و (15258)، وعنه مسلم (1218) (147).
وأخرجه أبو داود (1905) و (3969)، وابن ماجه (3074)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 253 (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 5/ 60 (9000) و (9001)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (13422) و (13423) و (14116).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 368)