قال: وحدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا حُصينٌ، عن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعودٍ مثلَه(1).
قال: وأخبَرنا أبو موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الأشعثُ، عن الحسن مثلَه.
فهؤلاء قضاةُ أهل العراقِ أيضًا، يقضون باليمين مع الشاهد في زمنِ الصحابةِ وصدرِ الأُمَّةِ، وحَسْبُكَ به عَمَلًا مُتوارَثًا بالمدينة.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: حدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيم، قال: أخبَرنا المغيرةُ، عن الشعبيِّ قال: أهلُ المدينة يقولون: شهادةُ الشاهدِ ويمينُ الطالب(2).
وقال مالكٌ: يحلِفُ مع شهادةِ المرأتَيْن؛ لأنّهما بمنزلَة الرجل، فلمّا حلَفَ مع الرجلِ حلَف معهما. وقال الشافعيُّ(3): لا يمينَ إلّا مع الشاهدِ الواحدِ العدلِ في الأموالِ خاصّةً إن شاء الله، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي 6/ 255، والبيهقي 10/ 174 من طريق هشيم، به.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 6/ 255، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 10/ 174 من طريق هشيم عن مغيرة، به.
(3) الأم 6/ 256.
قال: وأخبَرنا أبو موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الأشعثُ، عن الحسن مثلَه.
فهؤلاء قضاةُ أهل العراقِ أيضًا، يقضون باليمين مع الشاهد في زمنِ الصحابةِ وصدرِ الأُمَّةِ، وحَسْبُكَ به عَمَلًا مُتوارَثًا بالمدينة.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: حدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيم، قال: أخبَرنا المغيرةُ، عن الشعبيِّ قال: أهلُ المدينة يقولون: شهادةُ الشاهدِ ويمينُ الطالب(2).
وقال مالكٌ: يحلِفُ مع شهادةِ المرأتَيْن؛ لأنّهما بمنزلَة الرجل، فلمّا حلَفَ مع الرجلِ حلَف معهما. وقال الشافعيُّ(3): لا يمينَ إلّا مع الشاهدِ الواحدِ العدلِ في الأموالِ خاصّةً إن شاء الله، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي 6/ 255، والبيهقي 10/ 174 من طريق هشيم، به.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 6/ 255، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 10/ 174 من طريق هشيم عن مغيرة، به.
(3) الأم 6/ 256.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 162)