وقد رُوِيَ من حديثِ الشاميين في هذا البابِ حديثٌ هو عندي مُنكرٌ واللهُ أعلم؛ يَرويه محمدُ بنُ حِميَر، عن عَمْرِو بنِ قيسٍ السَّكُونيّ، عن عائذِ(1) بنِ قُرط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صلَّى صلاةً لم يُكمِلْ فيها رُكُوعَه وسُجودَه وخُشوعَه، زيدَ فيها من سُبُحاتِه حتى تَتِمَّ"(2). وهذا لا يُحفَظُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا من هذا الوجه،--------------------------------------------
(1) في النسخ: "عبد الله"، وهو وهم لا ريب فيه، صوابه "عائذ بن قرط"، كما في مصادر تخريج الحديث، والظاهر أنّه اشتبه على النساخ بعبد الله بن قرط الأزدي الثمالي صحابي عداده في الشاميين وكان أميرًا على حمص من قبل أبي عبيدة بن الجراح، ذكره ابن سعد في طبقاته 7/ 415، والبخاري في تاريخه 5/ الترجمة 62، والمصنف في الاستيعاب 3/ 978، وهو راوي حديث: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر". ينظر: تهذيب الكمال 15/ 444، وكتابنا: المسند المصنف المعلل 17/ 539 (8373).
وإنما قلنا: اشتبه على النساخ، لأن المؤلف ذكره على الوجه في كتابه "الاستيعاب" 2/ 800 (1348) فقال: "عائذ بن قرظ السكوني، شامي روى عنه عمرو بن قيس السكوني، ثم ذكر حديثه هذا، فمن غير المعقول أن يتوهم فيه".
(2) أخرجه ابن خيثمة زهير بن حرب في التاريخ الكبير، السفر الثاني 1/ 422 (1522)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 368 (2409)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 302، والطبراني في الكبير 18/ 22 (37)، وفي مسند الشاميّين (2549)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1758 (4460)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/ 243 (295). محمد بن حمير: هو السَّليحي الحمصي، وثّقه ابن معين ودُحيم، وقد سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "ما علمت إلّا خيرًا" وقال النسائي: "لا بأس به"، وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، وقال ابن حجر: "صدوق"، ينظر: تهذيب الكمال 25/ 118 - 119، والتقريب (5837)، وحسّن ابن حجر إسناده في الإصابة 3/ 610، وباقي رجال الإسناد عندهم ثقات، وعائذ بن قُرْط راوي الحديث، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 1942: "له صحبة ورواية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم".
وقد يكون استنكره المصنف من جهة معناه على مقتضى ما فهمه منه، ولكن الظاهر أن معناه كما ذكر المناوي في فيض القدير 6/ 170: "المراد إذا صلّى صلاة مفروضة وأخلَّ بشيءٍ من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله (وهي سُبحاته كما في الحديث) حتى تصير صلاةً مفروضة مكمّلة السُّنن والآداب. ويحتمل أن المراد: أنه إذا حصل منه خللٌ في بعض الشُّروط أو الأركان ولم يعلم به في الدُّنيا، يُتمَّم له من تطوُّعه. ولا مانعَ من شُموله للأمرين؛ فتدبَّر".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 497)