عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قضَى باليمين مع الشاهد. قال عمرُو بن دينارٍ: في الأموال خاصة.
قال أبو عُمر: خرَّج مسلمٌ حديثَ ابن عباسٍ هذا(1).
قال أبو بكرٍ البزَّارُ: سيفُ بن سُليمانَ وقيسُ بن سعدٍ ثقتان، ومَن بعدَهما يُسْتَغْنَى عن ذكرِهما لشهرتِهما في الثقةِ والعدالة(2).
وأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبد الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامع؛ قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز(3)، قال: حدَّثنا أبو حذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلمٍ الطائفيُّ(4).
وذكر عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قضَى باليمين مع الشاهد(5).--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1712).
(2) ونقل ابن حجر في التهذيب 4/ 259 توثيق سيف بن سليمان عن البزار.
(3) هو البغوي.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (21150)، والطبراني في الكبير (11022)، والبيهقي في السنن والآثار 14/ 288.
(5) أخرجه أبو داود (3611)، والترمذي في العلل (225) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل 4/ 510 ونقل من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله: "حديث ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ليس بمحفوظ"، وقال النسائي: "وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد". ومحمد بن مُسلم ليس بذلك القوي. ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات" (السنن الكبرى 5967). قال بشار: على أنَّ محمد بن مسلم الطائفي لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن سعد فرواه عن عمرو بن دينار كما في مصنف ابن أبي شيبة (23449) و (29661) و (37470)، وصحيح مسلم (1712)، وابن ماجة (2370) وغيرهم، فتبقى العلة في انقطاعه.
وأخرجه أبو عوانة (6020)، وأشار إليه الدارقطني في السنن 5/ 383، والبيهقي في الكبرى 10/ 168.
قال أبو عُمر: خرَّج مسلمٌ حديثَ ابن عباسٍ هذا(1).
قال أبو بكرٍ البزَّارُ: سيفُ بن سُليمانَ وقيسُ بن سعدٍ ثقتان، ومَن بعدَهما يُسْتَغْنَى عن ذكرِهما لشهرتِهما في الثقةِ والعدالة(2).
وأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبد الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامع؛ قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز(3)، قال: حدَّثنا أبو حذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلمٍ الطائفيُّ(4).
وذكر عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قضَى باليمين مع الشاهد(5).--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1712).
(2) ونقل ابن حجر في التهذيب 4/ 259 توثيق سيف بن سليمان عن البزار.
(3) هو البغوي.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (21150)، والطبراني في الكبير (11022)، والبيهقي في السنن والآثار 14/ 288.
(5) أخرجه أبو داود (3611)، والترمذي في العلل (225) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل 4/ 510 ونقل من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله: "حديث ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ليس بمحفوظ"، وقال النسائي: "وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد". ومحمد بن مُسلم ليس بذلك القوي. ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات" (السنن الكبرى 5967). قال بشار: على أنَّ محمد بن مسلم الطائفي لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن سعد فرواه عن عمرو بن دينار كما في مصنف ابن أبي شيبة (23449) و (29661) و (37470)، وصحيح مسلم (1712)، وابن ماجة (2370) وغيرهم، فتبقى العلة في انقطاعه.
وأخرجه أبو عوانة (6020)، وأشار إليه الدارقطني في السنن 5/ 383، والبيهقي في الكبرى 10/ 168.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 145)