حديثٌ سادسٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيد
مالك(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالت: لو أدرَكَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النساءُ لمنعَهُنّ المساجدَ(2) كما مُنِعه نساءُ بني إسرائيل.
قال يحيى بنُ سعيد: فقلت لعَمْرة: أو مُنِعَ نساءُ بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
قال أبو عمر(3): سائرُ رواة "الموطأ" يقولون في هذا الحديث: "لَمنعهُنَّ المسجدَ" ولم يقل: "المساجدَ" غيرُ يحيى بنِ يحيى(4).
في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساءَ كنَّ يشهدْنَ مع رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم الصلاة.
وفيه دليلٌ على أنَّ أحوالَ الناس تغيَّرت بعدَ موتِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم؛ نساءً ورجالًا، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخُدريِّ أنَّه قال: ما نفَضْنا أيديَنا عن قبرِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم حتى أنكَرنا قُلوبَنا(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 274 (533).
(2) في الأصل، ي 2: "المسجد"، وهو مخالف لرواية يحيى بن يحيى.
(3) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ي 2، وهي ثابتة في نسخ أخرى، وهي مستحسنة.
(4) إلّا أنه في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد "المساجد" كرواية يحيى الليثي.
ورواه بلفظ "المسجد" في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (543)، وعبد الرحمن بن القاسم (496)، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبي عند أي داود (695) والجوهريِّ في مسند الموطأ (791). وهو عند البخاري (869) عن عبد اللّه بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به بلفظ: "لمَنعَهُنَّ كما مُنعت … " دون ذكر: المسجد أو المساجد.
(5) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 1/ 402 (853) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي، عنه رضي الله عنه، وقد سلف في أثناء شرح الحديث التاسع لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه.
مالك(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالت: لو أدرَكَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النساءُ لمنعَهُنّ المساجدَ(2) كما مُنِعه نساءُ بني إسرائيل.
قال يحيى بنُ سعيد: فقلت لعَمْرة: أو مُنِعَ نساءُ بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
قال أبو عمر(3): سائرُ رواة "الموطأ" يقولون في هذا الحديث: "لَمنعهُنَّ المسجدَ" ولم يقل: "المساجدَ" غيرُ يحيى بنِ يحيى(4).
في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساءَ كنَّ يشهدْنَ مع رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم الصلاة.
وفيه دليلٌ على أنَّ أحوالَ الناس تغيَّرت بعدَ موتِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم؛ نساءً ورجالًا، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخُدريِّ أنَّه قال: ما نفَضْنا أيديَنا عن قبرِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم حتى أنكَرنا قُلوبَنا(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 274 (533).
(2) في الأصل، ي 2: "المسجد"، وهو مخالف لرواية يحيى بن يحيى.
(3) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ي 2، وهي ثابتة في نسخ أخرى، وهي مستحسنة.
(4) إلّا أنه في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد "المساجد" كرواية يحيى الليثي.
ورواه بلفظ "المسجد" في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (543)، وعبد الرحمن بن القاسم (496)، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبي عند أي داود (695) والجوهريِّ في مسند الموطأ (791). وهو عند البخاري (869) عن عبد اللّه بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به بلفظ: "لمَنعَهُنَّ كما مُنعت … " دون ذكر: المسجد أو المساجد.
(5) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 1/ 402 (853) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي، عنه رضي الله عنه، وقد سلف في أثناء شرح الحديث التاسع لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 351)