أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ الساعديَّ أخبَره، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أخبَره، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعَل ذلك رُخصةً للناسِ في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْل، ونَهَى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماءُ من الماء.
قال أبو داود(1): وحدَّثنا محمدُ بنُ مِهْران البزّازُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن محمدٍ أبي غسّان، وهو ابنُ مُطرِّف، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْب، أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتُون: الماءُ من الماء. كانت رُخصةً رخَّصها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلام، ثم أمَر بالاغتسالِ بعدُ.--------------------------------------------
= كما قال ابن خزيمة في صحيحه 1/ 113، وابن حبّان في صحيحه 3/ 449، لأن مبشّر بن إسماعيل الحلبي روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد.
وقال ابن حبّان: "تتبّعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويُشبه أن يكون الرّجل الذي قال الزُّهريُّ: حدّثني مَن أرضى، عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه"، ولأجل هذا سيجنح المصنِّف في الآتي من آخر شرح هذا الباب إلى تصحيح هذا الحديث لرواية أبي حازم له. قلنا: وحديثُ مبشّر بن إسماعيل الحلبي عن أبي غسّان محمد بن مطرِّف، هو الآتي تِلْوَ هذا الحديث مباشرة.
(1) في سننه (215)، ومن طريقه الدارقطني في سننه 1/ 229 (459)، والبيهقيُّ في الكبرى 1/ 166 (809).
وأخرجه الدارمي في سننه (808)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 113 (226)، وابن حبان في صحيحه 3/ 453 - 454 (1179)، والطبراني في الكبير 1/ 200 (538)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص 366 - 367 من طرق عن محمد بن مهران البزّاز الرازيّ، به.
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحُبُلي ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث، فقلت له: تعرفُ هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن مهران، قال: أخبرنا مبشر الحَلَبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الفتيا في بدء الإسلام: الماء من الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغُسْل"؟
فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرفُ لهذا الحديث أصلًا. (علل الحديث 86).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 29)