وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد(1)، قال: حدَّثنا مسددٌ(2) قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ عُبيد، عن أبيه، أنَّ سهلَ بنَ حُنيفٍ سأل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المَذي، فقال: "يكفيك منه الوضوء". قلت: أرأيتَ ما أصاب ثوبي منه؟ فذكَر الحديثَ مثلَ ما تقدَّم سواء(3).
وأما قوله: "فلينضَحْ فرجَه وليتوضأ". فإن النَّضْحَ عُنيَ به هاهنا الغسل، وقد فسَّرنا ذلك من جهةِ اللغةِ والمعنى في بابِ ابنِ شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، من هذا الكتاب(4)، ومما يدلُّك على أنَّ قولَه في حديثِ مالكٍ ومَن تابَعه في هذا الباب: "فلينضحْ ذَكرَه وليتوضأ". أنه أُريدَ بالنَّضْحِ الغَسْلُ؛ لأنه قد رُوِي منصوصًا: "ليغسِلْ ذلك منه". و"يغسلُ ذَكرَه". وهذا معروفٌ قد أوضَحناه فيما مضَى.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (468)، والترمذي (115)، وابن ماجة (506)، والدارمي (723)، وابن خزيمة (291)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 47 (256)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5593) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، إلّا أنه قد صرح بالتحديث عن أحمد وغيره، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
(1) بكر بن حمّاد: هو التّاهرتي.
(2) مسدَّد: هو ابن مسرهد.
(3) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده 1/ 374 (467)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 266 (696)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 47 (256)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 132 (2704)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5593)، وابن حزم في المحلّى 1/ 107 من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
(4) سلف عند شرح الحديث العاشر لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 416)