وقال أحمدُ بن حنبل: لا أرى للقاضي، ولا للوليِّ أن يُزوِّج اليَتِيمة حتَّى تبلغَ تسعَ سنينَ. قال: فإن زُوِّجت صغيرةً دُونَ تسع سنينَ، فلا أرى أن يدخُلَ بها حتّى تبلغَ تسعَ سنينَ(1).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قاله غيره، وأظنُّه أخذهُ من قِصَّة عائشة في الدُّخولِ، وقد تَزوَّجها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي بنتُ ستِّ سِنينَ، أو سبع سنينَ، ودخَلَ بها وهي ابنةُ تسع، أو عشرِ سنينَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(2): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جُريرٌ، قالا: أخبَرنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: تَزوَّجني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنةُ سِتٍّ، أو سبع سِنين، وبَنَى بي، وأنا ابنةُ تِسع سِنين.
وفي رِوايةِ الأسْوَدِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزوَّجها وهي ابنةُ تِسع سِنينَ(3).--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1473 (860).
(2) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 170 (400). وأخرجه أبو داود (4933، 4935) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 95، وأحمد في مسنده 43/ 404 (26397)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/ 268 - 269، وأبو يعلى (4600)، والطبراني في الكبير 23/ 19 (41)، والبيهقي في الدلائل 2/ 409، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 788 - 789 (16692).
(3) أخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 60، وإسحاق بن راهوية (1537)، وأحمد في مسنده 40/ 183 (24152)، ومسلم (1422) (72)، والنسائي في المجتبى 6/ 82، وفي الكبرى 5/ 170 (5348)، والطبراني في الكبير 23/ 22 - 24 (51، 59)، والبيهقي في الكبرى 7/ 114، من طريق الأسود، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 791 (16693).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 54)