وروينا عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: البَغايا اللائي ينكحنَ أنفسهنَّ بغيرِ وليٍّ(1).
وعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها(2) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن(4) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(5): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ". ثلاث مرّاتٍ "فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(6): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10494)، وابن أبي شيبة (16215).
(2) زاد هنا في ت: "أو".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10499)، وابن أبي شيبة (16208)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 10، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(4) في الأصل، م: "عن"، خطأ. وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسة، أحد رواة السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538، وتاريخ الإسلام 7/ 839.
(5) في سننه (2083). وأخرجه أبو عوانة (4038)، والدارقطني في علله 15/ 16 (3806) من طريق سفيان الثوري، به.
(6) في مسنده (228). وأخرجه الترمذي (1102) من طريق ابن عيينة، وحده، به. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 199 (25326)، وابن ماجة (1879)، والنسائي في الكبرى 5/ 179 (5373)، وأبو عوانة (4037)، وابن حبان 9/ 384 (4074)، والحاكم في المستدرك 2/ 168، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 88، والبيهقي في الكبرى 7/ 105، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 779 - 780 (16681).
وعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها(2) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن(4) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(5): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ". ثلاث مرّاتٍ "فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(6): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10494)، وابن أبي شيبة (16215).
(2) زاد هنا في ت: "أو".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10499)، وابن أبي شيبة (16208)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 10، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(4) في الأصل، م: "عن"، خطأ. وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسة، أحد رواة السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538، وتاريخ الإسلام 7/ 839.
(5) في سننه (2083). وأخرجه أبو عوانة (4038)، والدارقطني في علله 15/ 16 (3806) من طريق سفيان الثوري، به.
(6) في مسنده (228). وأخرجه الترمذي (1102) من طريق ابن عيينة، وحده، به. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 199 (25326)، وابن ماجة (1879)، والنسائي في الكبرى 5/ 179 (5373)، وأبو عوانة (4037)، وابن حبان 9/ 384 (4074)، والحاكم في المستدرك 2/ 168، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 88، والبيهقي في الكبرى 7/ 105، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 779 - 780 (16681).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 23)