أبو سلَمةَ(1)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ(2).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ(4) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ(5).--------------------------------------------
(1) هو التبوذكي، ووقع في د 2: "حماد أبو سلمة قال: أنبأنا خالد"، وهو تحريف بيّن.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 132 - 133 من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطيالسي (2209)، والبخاري (603، 606، 3457)، ومسلم (378)، والترمذي (193)، وابن ماجة (729، 730)، والبزار في مسنده 3/ 260 (6788)، وابن الجارود في المنتقى (159)، وأبو يعلى (2793)، وابن خزيمة (366، 367، 367، 369)، وأبو عوانة (949)، وابن حبان 4/ 568، 571 (1676، 1678)، والدارقطني في سننه 1/ 448 (923)، والبيهقي في الكبرى 1/ 390، 412، والبغوي في شرح السنة (403) من طرق عن خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 482 - 483، (390).
(3) في الكبرى 2/ 232 (1604)، وهو في المجتبى 2/ 3. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 448 (924). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 198، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 60 (12001)، ومسلم (378) (3)، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة (956) من طريق عبد الوهاب، به.
(4) تاريخ عباس الدوري 4/ 269 (4320).
(5) قال بشار: قول ابن معين هذا فيه نظر، فقد رفعه غير عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، منهم:
سماك بن عطية عند البخاري (605) وأبي داود (508) وغيرهما.
وعبد الوارث بن سعيد عند البخاري (603) و (3457)، ومسلم (378)، وأبي يعلى (2804).
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عند البخاري (607)، ومسلم (378).
ورواه وهيب عن أيوب عند أبي داود (805) وأبي يعلى (2792). وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 1/ 578 - 582.
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ(4) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ(5).--------------------------------------------
(1) هو التبوذكي، ووقع في د 2: "حماد أبو سلمة قال: أنبأنا خالد"، وهو تحريف بيّن.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 132 - 133 من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطيالسي (2209)، والبخاري (603، 606، 3457)، ومسلم (378)، والترمذي (193)، وابن ماجة (729، 730)، والبزار في مسنده 3/ 260 (6788)، وابن الجارود في المنتقى (159)، وأبو يعلى (2793)، وابن خزيمة (366، 367، 367، 369)، وأبو عوانة (949)، وابن حبان 4/ 568، 571 (1676، 1678)، والدارقطني في سننه 1/ 448 (923)، والبيهقي في الكبرى 1/ 390، 412، والبغوي في شرح السنة (403) من طرق عن خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 482 - 483، (390).
(3) في الكبرى 2/ 232 (1604)، وهو في المجتبى 2/ 3. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 448 (924). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 198، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 60 (12001)، ومسلم (378) (3)، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة (956) من طريق عبد الوهاب، به.
(4) تاريخ عباس الدوري 4/ 269 (4320).
(5) قال بشار: قول ابن معين هذا فيه نظر، فقد رفعه غير عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، منهم:
سماك بن عطية عند البخاري (605) وأبي داود (508) وغيرهما.
وعبد الوارث بن سعيد عند البخاري (603) و (3457)، ومسلم (378)، وأبي يعلى (2804).
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عند البخاري (607)، ومسلم (378).
ورواه وهيب عن أيوب عند أبي داود (805) وأبي يعلى (2792). وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 1/ 578 - 582.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 561)