وسائرُ رُواةِ أبي هريرةَ لم يذكُرُوا التُّرابَ، لا في الأُولى، ولا في الآخِرةِ، ولا في شيءٍ من الغَسَلاتِ.
فهذا ما في حديثِ أبي هريرةَ.
وأمّا حديثُ عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ المُزنيِّ، فإنَّهُ جعَلَها ثمانِ غَسَلاتٍ، منها(1) سبعُ غَسَلاتٍ بالماءِ، وجعلَ الغسلةَ الثّامِنةَ بالتُّرابِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا يُحدِّثُ عنِ ابنِ المُغفَّلِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما لهم وللكِلابِ؟ " ثُمَّ رخَّصَ لهم في كلبِ الصَّيدِ، وقال: "إذا ولغَ الكَلْبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثّامِنةَ بالتّرابِ".
وبهذا الحديثِ كان يُفتِي الحسنُ؛ أن يُغسَلَ الإناءُ سبعَ مرّاتٍ، والثّامِنةَ بالتُّرابِ(3). ولا أعلمُ أحدًا كان يُفتِي بذلك غيرهُ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ، على أنَّ الكلبَ الذي أُبِيحَ اتِّخاذُهُ، هُو المأمُورُ فيه بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعًا.--------------------------------------------
(1) في م: "منهما"، خطأ.
(2) في المصنَّف (1845). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (365). وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 347، و 34/ 179 (16792، 20566)، والدارمي (737)، ومسلم (280)، وأبو داود (74)، والنسائي في المجتبى 1/ 54، وفي الكبرى 1/ 98 (70) وابن الجارود في المنتقى (53)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 23، وابن حبان 4/ 114 (1298)، والبيهقي في الكبرى 1/ 242، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 260 (9469).
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 23.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 518)