عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ(1).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ(2).
قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا"(3).
قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،--------------------------------------------
(1) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (5429) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي 7/ 455، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 183، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5429) من طريق معاذ بن هشام، به.
(3) أخرجه مسلم (1451) (19)، والنسائي في السنن الكبرى (5431)، وأبو عوانة (4417) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13926)، وأحمد في مسنده 44/ 443 (26873)، والدارمي (2252)، وأبو عوانة (4419)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 488 - 489 (4563، 4564، 4565)، وابن حبان (4229)، والبيهقي في الكبرى 7/ 455، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 507 - 508 (17427).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ(2).
قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا"(3).
قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،--------------------------------------------
(1) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (5429) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي 7/ 455، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 183، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5429) من طريق معاذ بن هشام، به.
(3) أخرجه مسلم (1451) (19)، والنسائي في السنن الكبرى (5431)، وأبو عوانة (4417) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13926)، وأحمد في مسنده 44/ 443 (26873)، والدارمي (2252)، وأبو عوانة (4419)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 488 - 489 (4563، 4564، 4565)، وابن حبان (4229)، والبيهقي في الكبرى 7/ 455، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 507 - 508 (17427).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 58)