حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ من قَتلَهُنَّ وهُو مُحرِمٌ، فلا جُناحَ عليه: العَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ"(2).
قد سلَفَ القولُ في هذا الحديثِ مُستَوعبًا كامِلًا، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر أيضًا، فلا مَعنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 479 (1027).
(2) جاء في الموطأ تقديم وتأخير في لفظ الحديث، ونصه في الموطأ: "خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم، فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".
(3) جاء في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة ونصه: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 404)