وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني محمدُ بن المُنكدِرِ وإبراهيمُ بن مَيْسرةَ، سمِعا أنَس بن مالكٍ يُحدِّثُ، قال: صَلَّينا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ الظُّهرَ أربعًا، وصلَّينا العصرَ بذي الحُليفةِ رَكْعتينِ(1).
فاستدلُّوا بهذه الآثارِ على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنّةٌ سنَّها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس بفريضةٍ.
واحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبَرنا مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَنْظلةَ الحذّاءِ، قال: قلتُ لابنِ عُمرَ: أُصلِّي في السَّفرِ رَكْعتينِ، واللَّهُ يقولُ: {إِنْ خِفْتُمْ}، ونحنُ نَجِدُ الزّادَ والمزادَ؟ فقال: كذلك سَنَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم(2).
فهذا ابنُ عُمرَ قد صرَّح بأنَّ القصرَ سُنّةٌ من رسولِ اللَّه، لا فرِيضةٌ من اللَّه، ولا من رسولِهِ.
ولو فرَضَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لقال ابنُ عُمرَ: فرَضها، كما قال في زكاةِ الفِطْرِ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 25، وعبد الرزاق في المصنَّف (4316)، وأحمد في مسنده 20/ 204 (12818)، والبخاري (1089)، ومسلم (690) (11)، وأبو عوانة (2374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 417، وابن حبان 6/ 455 (2748)، والبيهقي في الكبرى 3/ 145، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 362 (517).
(2) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ 1/ 209 (389). وانظر تخريجه هناك.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 381 (773).
فاستدلُّوا بهذه الآثارِ على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنّةٌ سنَّها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس بفريضةٍ.
واحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبَرنا مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَنْظلةَ الحذّاءِ، قال: قلتُ لابنِ عُمرَ: أُصلِّي في السَّفرِ رَكْعتينِ، واللَّهُ يقولُ: {إِنْ خِفْتُمْ}، ونحنُ نَجِدُ الزّادَ والمزادَ؟ فقال: كذلك سَنَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم(2).
فهذا ابنُ عُمرَ قد صرَّح بأنَّ القصرَ سُنّةٌ من رسولِ اللَّه، لا فرِيضةٌ من اللَّه، ولا من رسولِهِ.
ولو فرَضَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لقال ابنُ عُمرَ: فرَضها، كما قال في زكاةِ الفِطْرِ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 25، وعبد الرزاق في المصنَّف (4316)، وأحمد في مسنده 20/ 204 (12818)، والبخاري (1089)، ومسلم (690) (11)، وأبو عوانة (2374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 417، وابن حبان 6/ 455 (2748)، والبيهقي في الكبرى 3/ 145، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 362 (517).
(2) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ 1/ 209 (389). وانظر تخريجه هناك.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 381 (773).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 332)