قال(1): حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلُوا شُيُوخَ المُشرِكِينَ، واسْتَحيُوا شَرْخَهُم".
قال أبو عُمر: "شرخَهُم"، يعني: غِلْمانَهُم وشُبّانَهُمُ الذين لم يبلُغُوا الحُلُم، ولم يُنبِتُوا.
وأجمعُوا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قتَلَ دُريدَ بن الصَّمّةِ يوم حُنينٍ(2)؛ لأنَّهُ كان ذا رأيٍ ومَكِيدةٍ في الحرب.
فمن كان هكذا من الشُّيُوخ، قُتِلَ عندَ الجميع، ومن لم يكُن كذلك، فمُختلفٌ في قَتلِهِ من الشُّيُوخ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رَمْيِ الحِصنِ بالمنجنِيقِ إذا كان فيه أطفالُ المُشرِكِينَ، أو أُسارَى مسلِمِينَ(3).
فقال مالكٌ: لا يُرمَى الحِصنُ، ولا تُحرَقُ سَفِينةُ(4) الكُفّارِ، إذا كان فيها(5)--------------------------------------------
(1) في سننه (2670). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 92. وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 379 (20230)، والروياني (802)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6900) من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده أيضًا 33/ 321 (20145)، والبزار في مسنده 10/ 423 (4574)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6901)، والبغوي في شرح السنة (2695) من طريق حجاج، به. وأخرجه الترمذي (1583)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6902) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع 7/ 210 - 211 (5020).
(2) انظر: صحيح البخاري (4323)، ومسلم (2498)، وابن حبان 16/ 163 (7191)، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 92 من حديث أبي موسى.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 7/ 455 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 4/ 306، والمدونة لسحنون 1/ 512، ومسائل أحمد وإسحاق 8/ 3864 (2761)، والإشراف لابن المنذر 4/ 25، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 434. وفيها ما بعده.
(4) في ف 3: "سقيفة".
(5) في ف 3: "فيهم".
قال أبو عُمر: "شرخَهُم"، يعني: غِلْمانَهُم وشُبّانَهُمُ الذين لم يبلُغُوا الحُلُم، ولم يُنبِتُوا.
وأجمعُوا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قتَلَ دُريدَ بن الصَّمّةِ يوم حُنينٍ(2)؛ لأنَّهُ كان ذا رأيٍ ومَكِيدةٍ في الحرب.
فمن كان هكذا من الشُّيُوخ، قُتِلَ عندَ الجميع، ومن لم يكُن كذلك، فمُختلفٌ في قَتلِهِ من الشُّيُوخ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رَمْيِ الحِصنِ بالمنجنِيقِ إذا كان فيه أطفالُ المُشرِكِينَ، أو أُسارَى مسلِمِينَ(3).
فقال مالكٌ: لا يُرمَى الحِصنُ، ولا تُحرَقُ سَفِينةُ(4) الكُفّارِ، إذا كان فيها(5)--------------------------------------------
(1) في سننه (2670). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 92. وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 379 (20230)، والروياني (802)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6900) من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده أيضًا 33/ 321 (20145)، والبزار في مسنده 10/ 423 (4574)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6901)، والبغوي في شرح السنة (2695) من طريق حجاج، به. وأخرجه الترمذي (1583)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6902) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع 7/ 210 - 211 (5020).
(2) انظر: صحيح البخاري (4323)، ومسلم (2498)، وابن حبان 16/ 163 (7191)، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 92 من حديث أبي موسى.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 7/ 455 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 4/ 306، والمدونة لسحنون 1/ 512، ومسائل أحمد وإسحاق 8/ 3864 (2761)، والإشراف لابن المنذر 4/ 25، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 434. وفيها ما بعده.
(4) في ف 3: "سقيفة".
(5) في ف 3: "فيهم".
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 183)