عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبير(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا الهيثمُ بن خالدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ الجُعفيُّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يُخرِجُونَ صَدَقةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ. قال عبدُ الله: فلمّا كان عُمرُ، وكَثُرتِ الحِنْطةُ، جعلَ عُمرُ نِصفَ صاع حِنْطةٍ مكان صاع من تلكَ الأشياءِ.
قال أبو عُمر: لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ نافع عنهُ في هذا الحديثِ فيما علِمتُ: أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، إلّا عبدَ العزيزِ بن أبي روّادٍ، وقال فيه: فلمّا كان عُمرُ، وكثُرتِ الحِنطةُ، جعلَ نِصفَ صاع مكان تِلك الأشياءِ. وابنُ عُيينةَ يقولُ فيه: فلمّا كان مُعاويةُ. وقولُ ابن عُيَينةَ عِندي أولى، واللّه أعلمُ؛ لأنَّهُ أحْفَظُ وأثبتُ من ابن أبي رَوّادٍ.
وأمّا من ذكَرَ في هذا الحديثِ: "من المُسلِمينَ"، كما قال مالكٌ:
فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 57 (5781)، وابن زنجوية في الأموال (2357)، والبيهقي في الكبرى 4/ 159، 160، من طريق محمد بن عبيد، به.
(2) في سننه (1614). وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 53، وفي الكبرى 3/ 43 (2307)، والدارقطني في سننه 3/ 57 (2095) من طريق حسين بن علي الجعفي، به.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 210)