حديثٌ سابع عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ(2) من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع(3)، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ من الثَّنيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ، وإنَّ عبد الله بن عُمرَ كان مِمَّن سابَقَ بها.
هكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ "الموطَّأ" عن مالكٍ، لم يختلِفُوا عليه في إسنادِه(4)، واختلفُوا عنهُ في بعضِ ألفاظِهِ، فكان ابنُ بُكيرٍ يقولُ: سابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضمَّر، من الثَّنيَّةِ التي عندَ مَسْجِدِ بني زُريقٍ. وخالَفهُ جُمهُورُ الرُّواةِ، منهُم:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 600 - 601 (1342).
(2) هي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتُضمَّر لذلك، وهو أن تعلف أولًا حتى تسمن وتقوَى، ثم تقتصر بعد على قوتها، وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. وقيل: تضميرها أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يُجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل ذلك بها أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ولم يقطعها الشد، فذلك التضمير عند العرب. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 59، ولسان العرب لابن منظور 4/ 491.
(3) الحَفْياء، وثنية الوداع: موضعين قرب المدينة، بينهما ستة أو سبعة أميال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 136.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (902) ومن طريقه الجوهري (675) والدارقطني 4/ 300، وأحمد بن إسماعيل عند الدارقطني 4/ 300، وبشر بن عمر عند الدارقطني أيضًا 4/ 300، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2575)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 5/ 6 و 7 والدارقطني 4/ 300، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (420)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 6/ 226، ومعن بن عيسى القزاز عند الدارقطني 4/ 300، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (11870).
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ(2) من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع(3)، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ من الثَّنيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ، وإنَّ عبد الله بن عُمرَ كان مِمَّن سابَقَ بها.
هكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ "الموطَّأ" عن مالكٍ، لم يختلِفُوا عليه في إسنادِه(4)، واختلفُوا عنهُ في بعضِ ألفاظِهِ، فكان ابنُ بُكيرٍ يقولُ: سابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضمَّر، من الثَّنيَّةِ التي عندَ مَسْجِدِ بني زُريقٍ. وخالَفهُ جُمهُورُ الرُّواةِ، منهُم:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 600 - 601 (1342).
(2) هي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتُضمَّر لذلك، وهو أن تعلف أولًا حتى تسمن وتقوَى، ثم تقتصر بعد على قوتها، وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. وقيل: تضميرها أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يُجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل ذلك بها أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ولم يقطعها الشد، فذلك التضمير عند العرب. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 59، ولسان العرب لابن منظور 4/ 491.
(3) الحَفْياء، وثنية الوداع: موضعين قرب المدينة، بينهما ستة أو سبعة أميال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 136.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (902) ومن طريقه الجوهري (675) والدارقطني 4/ 300، وأحمد بن إسماعيل عند الدارقطني 4/ 300، وبشر بن عمر عند الدارقطني أيضًا 4/ 300، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2575)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 5/ 6 و 7 والدارقطني 4/ 300، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (420)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 6/ 226، ومعن بن عيسى القزاز عند الدارقطني 4/ 300، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (11870).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 502)