حديثٌ ثالِثَ عَشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعانِ
كلُّ واحدٍ منهُما بالخيار(2)، ما لم يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخيارِ".
لا خِلافَ عن مالكٍ في لفظِ هذا الحديثِ بهذا الإسناد(3)، ورواهُ أيوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَبي صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ: اخْتَر". هكذا قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ(4).
ورواهُ شُعبةُ وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيوبَ، بإسناده، بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناهُ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 201 (1958).
(2) بعد هذا في الموطأ: "على صاحبه".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2664) ومن طريقه ابن حبان (4916) والبغوي (2047)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 1/ 455 (393)، وسويد بن سعيد (252)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3454) والجوهري (688) والبيهقي 5/ 268، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني 3/ 6، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (2111)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 7/ 248، والشافعي في مسنده 2/ 154 وفي الرسالة (863) وفي الأم 3/ 3 ومن طريقه البيهقي 5/ 268، ومحمد بن الحسن الشيباني (785)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1531) (43) والبيهقي 5/ 268.
(4) أخرجه البخاري (2109)، ومسلم (1531) (43 م) وأبو عوانة (4921)، والبزار في مسنده 12/ 85 (5542)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2048) من طريق حماد بن زيد، به. وبعضهم زاد فيه: "وربما قال: أو يكون بيع خيار".
(5) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 253، من طريق شعبة وسعيد، عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12، و 10/ 357 (6018، 11672)، وأبو عوانة (4918)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 262 (5248) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه عندهم كلفظ رواية حماد عن أيوب.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 443)